4974- عن عدي بن حاتم، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض، فقال: «إذا أصاب بحده فكل، وإذا أصاب بعرضه فقتل، فإنه وقيذ، فلا تأكل» وسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلب، فقال: «إذا أرسلت كلبك، وذكرت اسم الله فكل، فإن أكل منه فلا تأكل، فإنه إنما أمسك على نفسه»، قلت: فإن وجدت مع كلبي كلبا آخر، فلا أدري أيهما أخذه؟ قال: «فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك، ولم تسم على غيره»، عن عبد الله بن أبي السفر، قال: سمعت الشعبي، يقول: سمعت عدي بن حاتم، يقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض، فذكر مثله، عن الشعبي، قال: سمعت عدي بن حاتم، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض بمثل ذلك
(وقيذ) الوقيذ والموقوذ هو الذي يقتل بغير محدد، من عصا أو حجر وغيرهما.
شرح النووي على مسلم(المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج): أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ)
قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ ) هُوَ بِفَتْحِ الْعَيْن , أَيْ : غَيْر الْمُحَدَّد مِنْهُ.
و حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ إِذَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْ وَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ فَإِنَّهُ وَقِيذٌ فَلَا تَأْكُلْ وَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْكَلْبِ فَقَالَ إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ فَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّهُ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ قُلْتُ فَإِنْ وَجَدْتُ مَعَ كَلْبِي كَلْبًا آخَرَ فَلَا أَدْرِي أَيُّهُمَا أَخَذَهُ قَالَ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ وَأَخْبَرَنِي شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ يَقُولُا سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمِعْرَاضِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ و حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي السَّفَرِ وَعَنْ نَاسٍ ذَكَرَ شُعْبَةُ عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمِعْرَاضِ بِمِثْلِ ذَلِكَ
عن عدي بن حاتم، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن صيد المعراض، فقال: «ما أصاب بحده فكله، وما أصاب بعرضه فهو وقيذ»، وسألته عن صيد الكلب، فقال:...
عن سعيد بن مسروق، حدثنا الشعبي، قال: سمعت عدي بن حاتم، وكان لنا جارا ودخيلا وربيطا بالنهرين، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أرسل كلبي، فأجد مع...
عن عدي بن حاتم، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله، فإن أمسك عليك، فأدركته حيا فاذبحه، وإن أدركته قد قتل، ولم يأ...
عن عدي بن حاتم، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد، قال: «إذا رميت سهمك، فاذكر اسم الله، فإن وجدته قد قتل فكل، إلا أن تجده قد وقع في ماء،...
عن أبو إدريس عائذ الله، قال: سمعت أبا ثعلبة الخشني، يقول: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض قوم من أهل الكتاب نأكل في آن...
عن أبي ثعلبة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «إذا رميت بسهمك، فغاب عنك، فأدركته فكله، ما لم ينتن»
عن أبي ثعلبة، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يدرك صيده بعد ثلاث: «فكله ما لم ينتن»، عن أبي ثعلبة الخشني، بمثل حديث العلاء، غير أنه لم يذكر نتونت...
عن أبي ثعلبة، قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السبع»، زاد إسحاق، وابن أبي عمر في حديثهما، قال الزهري: ولم نسمع بهذا حتى قدمنا ا...
عن أبي إدريس الخولاني، أنه سمع أبا ثعلبة الخشني، يقول: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع»، قال ابن شهاب: " ولم أسمع ذلك من...