5204- عن أبو الزبير: وسمعت جابر بن عبد الله، يقول: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجر والمزفت والنقير «وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يجد شيئا ينتبذ له فيه، نبذ له في تور من حجارة»
(في تور من حجارة) وفي الرواية الأخرى: في تور من برام.
وهو بمعنى قوله: من حجارة.
وهو قدح كبير كالقدر يتخذ تارة من الحجارة وتارة من النحاس وغيره.
قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ وَسَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْجَرِّ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَمْ يَجِدْ شَيْئًا يُنْتَبَذُ لَهُ فِيهِ نُبِذَ لَهُ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ
عن جابر بن عبد الله، «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له في تور من حجارة»
عن جابر، قال: «كان ينتبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء، فإذا لم يجدوا سقاء نبذ له في تور من حجارة»، فقال بعض القوم وأنا أسمع لأبي الزبير: من ب...
عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء، فاشربوا في الأسقية كلها، ولا تشربوا مسكرا»
عن ابن بريدة، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «نهيتكم عن الظروف، وإن الظروف - أو ظرفا - لا يحل شيئا ولا يحرمه، وكل مسكر حرام»
عن ابن بريدة، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كنت نهيتكم عن الأشربة في ظروف الأدم، فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا»
عن عبد الله بن عمرو، قال: " لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبيذ في الأوعية، قالوا: ليس كل الناس يجد، فأرخص لهم في الجر غير المزفت "
عن عائشة، قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع، فقال: «كل شراب أسكر فهو حرام»
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، أنه سمع عائشة، تقول: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل شراب أسكر فهو حرام»،...
عن أبي موسى، قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم أنا ومعاذ بن جبل إلى اليمن، فقلت: يا رسول الله، إن شرابا يصنع بأرضنا يقال له المزر من الشعير، وشراب ي...