5242- عن أبو حميد الساعدي، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن من النقيع ليس مخمرا، فقال: «ألا خمرته ولو تعرض عليه عودا»، قال أبو حميد: «إنما أمر بالأسقية أن توكأ ليلا، وبالأبواب أن تغلق ليلا»، أخبرنا أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله، يقول: أخبرني أبو حميد الساعدي، أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن بمثله، قال: ولم يذكر زكريا قول أبي حميد بالليل
(ليس مخمرا) أي ليس مغطى.
والتخمير التغطية.
ومنه الخمر لتغطيتها على العقل.
وخمار المرأة لتغطية رأسها.
(ولو تعرض عليه عودا) المشهور في ضبطه: تعرض.
وهكذا قاله الأصمعي والجمهور.
ومعناه تمد عليه عرضا، أي خلاف الطول.
وهذا عند عدم ما يغطيه به.
شرح النووي على مسلم(المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج): أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ)
فِيهِ أَبُو حُمَيْدٍ - رَضِيَ اللَّه عَنْهُ - أَتَيْت النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَدَحِ لَبَن مِنْ النَّقِيع لَيْسَ مُخَمَّرًا فَقَالَ : أَلَا خَمَّرْته ؟ وَلَوْ تَعْرُض عَلَيْهِ عُودًا.
وَفِيهِ الْأَحَادِيث الْبَاقِيَة بِمَا تَرْجَمْنَا عَلَيْهِ.
قَوْله : ( مِنْ النَّقِيع ) رُوِيَ بِالنُّونِ وَالْيَاء , حَكَاهُمَا الْقَاضِي عِيَاض , وَالصَّحِيح الْأَشْهَر الَّذِي قَالَهُ الْخَطَّابِيُّ وَالْأَكْثَرُونَ بِالنُّونِ , وَهُوَ مَوْضِع بِوَادِي الْعَقِيق , وَهُوَ الَّذِي حَمَاهُ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وَقَوْله : ( لَيْسَ مُخَمَّرًا ) أَيْ : لَيْسَ مُغَطًّى , وَالتَّخْمِير التَّغْطِيَة , وَمِنْهُ الْخَمْر لِتَغْطِيَتِهَا عَلَى الْعَقْل , وَخِمَار الْمَرْأَة لِتَغْطِيَتِهِ رَأْسهَا.
قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَلَوْ تَعْرُض عَلَيْهِ عُودًا ) الْمَشْهُور فِي ضَبْطه ( تَعْرُض ) بِفَتْحِ التَّاء وَضَمّ الرَّاء , وَهَكَذَا قَالَ الْأَصْمَعِيّ وَالْجُمْهُور , وَرَوَاهُ أَبُو عُبَيْد بِكَسْرِ الرَّاء , وَالصَّحِيح الْأَوَّل , وَمَعْنَاهُ : تَمُدّهُ عَلَيْهِ عَرْضًا أَيْ : خِلَاف الطُّول , وَهَذَا عِنْد عَدَم مَا يُغَطِّيه بِهِ , كَمَا ذَكَرَهُ فِي الرِّوَايَة بَعْده : ( إِنْ لَمْ يَجِد أَحَدكُمْ إِلَّا أَنْ يَعْرُض عَلَى إِنَائِهِ عُودًا أَوْ يَذْكُر اِسْم اللَّه فَلْيَفْعَلْ ) , فَهَذَا ظَاهِر فِي أَنَّهُ إِنَّمَا يَقْتَصِر عَلَى الْعُود عِنْد عَدَم مَا يُغَطِّيه بِهِ , وَذَكَرَ الْعُلَمَاء لِلْأَمْرِ بِالتَّغْطِيَةِ فَوَائِد : مِنْهَا الْفَائِدَتَانِ اللَّتَانِ وَرَدَتَا فِي هَذِهِ الْأَحَادِيث , وَهُمَا : صِيَانَته مِنْ الشَّيْطَان فَإِنَّ الشَّيْطَان لَا يَكْشِف غِطَاء , وَلَا يَحِلّ سِقَاء , وَصِيَانَته مِنْ الْوَبَاء الَّذِي يَنْزِل فِي لَيْلَة مِنْ السَّنَة.
وَالْفَائِدَة الثَّالِثَة : صِيَانَته مِنْ النَّجَاسَة وَالْمُقَذِّرَات.
وَالرَّابِعَة : مِنْ الْحَشَرَات وَالْهَوَامّ , فَرُبَّمَا وَقَعَ شَيْء مِنْهَا فِيهِ فَشَرِبَهُ وَهُوَ غَافِل , أَوْ فِي اللَّيْل فَيَتَضَرَّر بِهِ.
وَاللَّهُ أَعْلَم.
قَوْله : ( قَالَ أَبُو حُمَيْد , وَهُوَ السَّاعِدِيُّ رَاوِي هَذَا الْحَدِيث : إِنَّمَا أَمَرَ بِالْأَسْقِيَةِ أَنْ تُوكَأَ لَيْلًا , وَبِالْأَبْوَابِ أَنْ تُغْلَق لَيْلًا ) هَذَا الَّذِي قَالَهُ أَبُو حُمَيْد مِنْ تَخْصِيصهمَا بِاللَّيْلِ , لَيْسَ فِي اللَّفْظ مَا يَدُلّ عَلَيْهِ , وَالْمُخْتَار عِنْد الْأَكْثَرِينَ مِنْ الْأُصُولِيِّينَ وَهُوَ مَذْهَب الشَّافِعِيّ وَغَيْره رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ : أَنَّ تَفْسِير الصَّحَابِيّ إِذَا كَانَ خِلَاف ظَاهِر اللَّفْظ لَيْسَ بِحُجَّةٍ , وَلَا يَلْزَم غَيْره مِنْ الْمُجْتَهِدِينَ مُوَافَقَته عَلَى تَفْسِيره , وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي ظَاهِر الْحَدِيث مَا يُخَالِفهُ بِأَنْ كَانَ مُجْمَلًا فَيَرْجِع إِلَى تَأْوِيله , وَيَجِبُ الْحَمْل عَلَيْهِ ; لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ مُجْمَلًا لَا يَحِلّ لَهُ حَمْلُهُ عَلَى شَيْء إِلَّا بِتَوْقِيفِ , وَكَذَا لَا يَجُوز تَخْصِيص الْعُمُوم بِمَذْهَبِ الرَّاوِي عِنْد الشَّافِعِيّ وَالْأَكْثَرِينَ.
وَالْأَمْر بِتَغْطِيَةِ الْإِنَاء عَامّ فَلَا يَقْبَل تَخْصِيصه بِمَذْهَبِ الرَّاوِي , بَلْ يَتَمَسَّك بِالْعُمُومِ.
حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي عَاصِمٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ أَخْبَرَنِي أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَدَحِ لَبَنٍ مِنْ النَّقِيعِ لَيْسَ مُخَمَّرًا فَقَالَ أَلَّا خَمَّرْتَهُ وَلَوْ تَعْرُضُ عَلَيْهِ عُودًا قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ إِنَّمَا أُمِرَ بِالْأَسْقِيَةِ أَنْ تُوكَأَ لَيْلًا وَبِالْأَبْوَابِ أَنْ تُغْلَقَ لَيْلًا و حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَزَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَقَ قَالَا أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ أَخْبَرَنِي أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَدَحِ لَبَنٍ بِمِثْلِهِ قَالَ وَلَمْ يَذْكُرْ زَكَرِيَّاءُ قَوْلَ أَبِي حُمَيْدٍ بِاللَّيْلِ
عن جابر بن عبد الله، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستسقى، فقال رجل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا نسقيك نبيذا؟ فقال: «بلى»، قال: ف...
عن جابر، قال: جاء رجل يقال له: أبو حميد بقدح من لبن من النقيع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا خمرته، ولو تعرض عليه عودا»
عن جابر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «غطوا الإناء، وأوكوا السقاء، وأغلقوا الباب، وأطفئوا السراج، فإن الشيطان لا يحل سقاء، ولا يفتح بابا،...
عن عطاء، أنه سمع جابر بن عبد الله، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا كان جنح الليل - أو أمسيتم - فكفوا صبيانكم، فإن الشيطان ينتشر حينئذ، فإ...
عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا ترسلوا فواشيكم وصبيانكم إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء، فإن الشياطين تنبعث إذا غابت الشمس حتى...
عن جابر بن عبد الله، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «غطوا الإناء، وأوكوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء، لا يمر بإناء ليس علي...
عن سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون»
عن أبي موسى، قال: احترق بيت على أهله بالمدينة من الليل، فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم، قال: «إن هذه النار إنما هي عدو لكم، فإذا نمتم فأ...
عن حذيفة، قال: كنا إذا حضرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، وإنا حضرنا معه مرة طعاما...