5499- عن جابر، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل الرجل بشماله، أو يمشي في نعل واحدة، وأن يشتمل الصماء، وأن يحتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه»
(وأن يشتمل الصماء) قال الأصمعي: هو أن يشتمل بالثوب حتى يجلل به جسده، لا يرفع منه جانبا فلا يبقى ما يخرج منه يده.
وهذا يقوله أكثر أهل اللغة.
وقال ابن قتيبة: سميت صماء لأنه سد المنافذ كلها كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق ولا صدع.
قال أبو عبيد: وأما الفقهاء فيقولون هو أن يشتمل بثوب ليس عليه غيره، ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على أحد منكبيه.
(وأن يحتبي في ثوب واحد) الاحتباء هو أن يقعد الإنسان على أليتيه وينصب ساقيه ويحتوي عليهما بثوب أو نحوه أو بيده.
وهذه القعدة يقال لها الحبوة، بضم الحاء وكسرها.
وكان هذا الاحتباء عادة للعرب في مجالسهم.
شرح النووي على مسلم(المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج): أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ)
قَوْله : ( إِنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَأْكُل الرَّجُل بِشِمَالِهِ , أَوْ يَمْشِي فِي نَعْل وَاحِدَة , وَأَنْ يَشْتَمِل الصَّمَّاء , وَأَنْ يَحْتَبِي فِي ثَوْب وَاحِد كَاشِفًا عَنْ فَرْجه ) أَمَّا الْأَكْل بِالشِّمَالِ فَسَبَقَ بَيَانه فِي بَابه , وَسَبَقَ فِي الْبَاب الْمَاضِي حُكْم الْمَشْي فِي نَعْل وَاحِدَة.
وَأَمَّا اِشْتِمَال الصَّمَّاء بِالْمَدِّ فَقَالَ الْأَصْمَعِيّ : هُوَ أَنْ يَشْتَمِل بِالثَّوْبِ حَتَّى يُجَلِّل بِهِ جَسَده , لَا يَرْفَع مِنْهُ جَانِبًا , فَلَا يَبْقَى مَا يُخْرِج مِنْهُ يَده , وَهَذَا يَقُولهُ أَكْثَر أَهْل اللُّغَة.
قَالَ اِبْن قُتَيْبَة : سُمِّيَتْ صَمَّاء لِأَنَّهُ سَدّ الْمَنَافِذ كُلّهَا كَالصَّخْرَةِ الصَّمَّاء الَّتِي لَيْسَ فِيهَا خَرْق وَلَا صَدْع.
قَالَ أَبُو عُبَيْد : وَأَمَّا الْفُقَهَاء فَيَقُولُونَ هُوَ أَنْ يَشْتَمِل بِثَوْبٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غَيْره , ثُمَّ يَرْفَعهُ مِنْ أَحَد جَانِبَيْهِ فَيَضَعهُ عَلَى أَحَد مَنْكِبَيْهِ.
قَالَ الْعُلَمَاء : فَعَلَى تَفْسِير أَهْل اللُّغَة يُكْرَه الِاشْتِمَال الْمَذْكُور لِئَلَّا تَعْرِض لَهُ حَاجَة مِنْ دَفْع بَعْض الْهَوَامّ وَنَحْوهَا أَوْ غَيْر ذَلِكَ فَيَعْسُر عَلَيْهِ , أَوْ يَتَعَذَّر فَيَلْحَقهُ الضَّرَر.
وَعَلَى تَفْسِير الْفُقَهَاء يَحْرُم الِاشْتِمَال الْمَذْكُور إِنْ اِنْكَشَفَ بِهِ بَعْض الْعَوْرَة , وَإِلَّا فَيُكْرَه.
وَأَمَّا الِاحْتِبَاء بِالْمَدِّ فَهُوَ أَنْ يَقْعُد الْإِنْسَان عَلَى أَلْيَتَيْهِ , وَيُنْصَب سَاقَيْهِ , وَيَحْتَوِي عَلَيْهِمَا بِثَوْبٍ أَوْ نَحْوه أَوْ بِيَدِهِ , وَهَذِهِ الْقَعْدَة يُقَال لَهَا الْحُبْوَة بِضَمِّ الْحَاء وَكَسْرهَا , وَكَانَ هَذَا الِاحْتِبَاء عَادَة لِلْعَرَبِ فِي مَجَالِسهمْ , فَإِنْ اِنْكَشَفَ مَعَهُ شَيْء مِنْ عَوْرَته فَهُوَ حَرَام.
وَاللَّهُ أَعْلَم.
و حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ أَوْ يَمْشِيَ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ وَأَنْ يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ كَاشِفًا عَنْ فَرْجِهِ
عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: - أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: - «إذا انقطع شسع أحدكم»، أو «من انقطع شسع نعله، فلا يمش ف...
عن جابر، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء، والاحتباء في ثوب واحد، وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره»
عن أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله، يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا تمش في نعل واحد، ولا تحتب في إزار واحد، ولا تأكل بشمالك، ولا تشتمل...
عن جابر بن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى»
عن عباد بن تميم، عن عمه، أنه «رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى»، عن الزهري، بهذا الإسناد مثله
عن أنس بن مالك، «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التزعفر»، قال قتيبة: قال حماد: «يعني للرجال»
عن أنس، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل»
عن جابر، قال: أتي بأبي قحافة - أو جاء عام الفتح، أو يوم الفتح - ورأسه ولحيته مثل الثغام - أو الثغامة - فأمر - أو فأمر به - إلى نسائه، قال: «غيروا هذا...
عن جابر بن عبد الله، قال: أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «غيروا هذا بشيء، واجتنبوا السواد»...