7528- عن عروة بن الزبير، أنه سأل عائشة، عن قول الله: {وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع} [النساء: 3] قالت: يا ابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في ماله، فيعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن، ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء، سواهن، قال عروة: قالت عائشة: ثم " إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فيهن، فأنزل الله عز وجل: {يستفتونك في النساء، قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن، وترغبون أن تنكحوهن} [النساء: 127] " قالت: والذي ذكر الله تعالى، أنه يتلى عليكم في الكتاب، الآية الأولى التي قال الله فيها: {وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، فانكحوا ما طاب لكم من النساء} [النساء: 3]، قالت عائشة: وقول الله في الآية الأخرى: وترغبون أن تنكحوهن، رغبة أحدكم عن اليتيمة التي تكون في حجره، حين تكون قليلة المال والجمال، فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء، إلا بالقسط، من أجل رغبتهم عنهن،عن ابن شهاب، أخبرني عروة، أنه سأل عائشة، عن قول الله: {وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى} [النساء: 3] وساق الحديث، بمثل حديث يونس، عن الزهري وزاد في آخره: من أجل رغبتهم عنهن، إذا كن قليلات المال والجمال
(مثنى وثلاث ورباع) أي ثنتين ثنتين، أو ثلاثا ثلاثا، أو أربعا أربعا.
وليس فيه جواز جمع أكثر من أربع.
(يقسط في صداقها) أي يعدل.
(أعلى سنتهن) أي أعلى عادتهن في مهورهن ومهور أمثالهن.
شرح النووي على مسلم(المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج): أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ)
قَوْله تَعَالَى : { فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلَاث وَرُبَاع } أَيْ ثِنْتَيْنِ ثِنْتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا أَرْبَعًا وَلَيْسَ فِيهِ جَوَاز جَمْع أَكْثَر مِنْ أَرْبَع.
قَوْلهَا : ( يُقْسِط فِي صَدَاقهَا ) أَيْ يَعْدِل.
قَوْلهَا : ( أَعْلَى سُنَنهنَّ ) أَيْ أَعْلَى عَادَتهنَّ فِي مُهُورهنَّ وَمُهُور أَمْثَالهنَّ , يُقَال : ضَرَّهُ وَأَضَرَّهُ بِهِ , فَالثُّلَاثِيّ بِحَذْفِ الْبَاء , وَالرُّبَاعِيّ بِإِثْبَاتِهَا.
حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيبِيُّ قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا و قَالَ حَرْمَلَةُ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ { وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ } قَالَتْ يَا ابْنَ أُخْتِي هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا تُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا فَيُعْطِيَهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ وَيَبْلُغُوا بِهِنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ مِنْ الصَّدَاقِ وَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنْ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ فِيهِنَّ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ { يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ } قَالَتْ وَالَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ { يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ } الْآيَةُ الْأُولَى الَّتِي قَالَ اللَّهُ فِيهَا { وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاءِ } قَالَتْ عَائِشَةُ وَقَوْلُ اللَّهِ فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى { وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ } رَغْبَةَ أَحَدِكُمْ عَنْ الْيَتِيمَةِ الَّتِي تَكُونُ فِي حَجْرِهِ حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا رَغِبُوا فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا مِنْ يَتَامَى النِّسَاءِ إِلَّا بِالْقِسْطِ مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ و حَدَّثَنَا الْحَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيعًا عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ { وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى } وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ عَنْ الزُّهْرِيِّ وَزَادَ فِي آخِرِهِ مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ إِذَا كُنَّ قَلِيلَاتِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ
حدثنا هشام، عن أبيه، عن عائشة، في قوله: {وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى} [النساء: 3] قالت: " أنزلت في الرجل تكون له اليتيمة وهو وليها ووارثها، ولها م...
عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، في قوله: {وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن، وترغبون أن تنكحوهن} [النساء: 127] قالت: «...
عن عائشة، في قوله: {يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن} [النساء: 127] الآية، قالت: «هي اليتيمة التي تكون عند الرجل، لعلها أن تكون قد شركته في ماله...
عن عائشة، في قوله: {ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف} [النساء: 6] قالت: «أنزلت في والي مال اليتيم الذي يقوم عليه ويصلحه، إذا كان محتاجا أن يأكل منه»
حدثنا هشام، عن أبيه، عن عائشة، في قوله تعالى: {ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف} [النساء: 6]، قالت: «أنزلت في ولي اليتيم، أن يصيب...
عن عائشة، في قوله عز وجل: {إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار، وبلغت القلوب الحناجر} قالت: «كان ذلك يوم الخندق»
عن عائشة: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا} [النساء: 128] الآية، قالت: " أنزلت في المرأة تكون عند الرجل، فتطول صحبتها، فيريد طلاقها، فتقول: لا...
عن عائشة، في قوله عز وجل: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا} [النساء: 128] قالت: " نزلت في المرأة تكون عند الرجل، فلعله أن لا يستكثر منها، وتكو...
عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: قالت لي عائشة: يا ابن أختي «أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسبوهم»وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا...