1027- عن أبي مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود»
صحيح
حاشية السندي على سنن النسائي: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( لَا يُقِيم ) أَيْ لَا يَعْدِل وَلَا يُسَوِّي وَالْمَقْصُود الطُّمَأْنِينَة فِي الرُّكُوع وَالسُّجُود وَلِذَا قَالَ الْجُمْهُور بِافْتِرَاضِ الطُّمَأْنِينَة وَالْمَشْهُور مِنْ مَذْهَب أَبِي حَنِيفَة وَمُحَمَّد عَدَم الِافْتِرَاض لَكِنْ نَصَّ الطَّحَاوِيُّ فِي آثَاره عَلَى أَنَّ مَذْهَب أَبِي حَنِيفَة وَصَاحِبَيْهِ اِفْتِرَاض الطُّمَأْنِينَة فِي الرُّكُوع وَالسُّجُود وَهُوَ أَقْرَب إِلَى الْأَحَادِيث وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم.
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ فِيهَا صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ
عن القاسم، عن أم المؤمنين، قالت: «أنا فتلت تلك القلائد من عهن كان عندنا، ثم أصبح فينا، فيأتي ما يأتي الحلال من أهله، وما يأتي الرجل من أهله»
عن عائشة، قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان ورمضان ويتحرى الاثنين والخميس»
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه»
عن جابر بن عبد الله، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الخوف، فقام صف بين يديه وصف خلفه، صلى بالذين خلفه ركعة وسجدتين، ثم تقدم هؤلاء حتى ق...
عن عبد الله، «أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الجر غير مزفت»
عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نرزق تمر الجمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنبيع الصاعين بالصاع، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «...
عن عائشة أنها قالت: «مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء، فإني أستحييهم منه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله»
عن عبد الله بن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يعود في قيئه» قال الأوزاعي: سمعته يحدث عطاء بن أب...
عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت...