843- عن علي، قال: " أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضحي عنه، فأنا أضحي عنه أبدا "
إسناد.
ضعيف لجهالة أبي الحسناء، وشريك- وهو ابن عبد الله النخعي- سيئ الحفظ.
الحكم: هو ابن عتيبة، وحنش: هو ابن المعتمر الكوفي.
وأخرجه الحاكم ٤/٢٢٩-٢٣٠ من طريق محمد بن سعيد ابن الأصبهاني، والبيهقي ٩/٢٨٨ من طريق مالك بن إسماعيل النهدي، كلاهما عن شريك، بهذا الإسناد.
وصحح الحاكم إسناده ووافقه الذهبي، وقال: أبو الحسناء هذا هو الحسن بن الحكم النخعي، وتابعه على ذلك الذهبى! مع أنه أورد أبا الحسناء في "الميزان" ٤/٥١٥ في الكنى ولم يسمه وقال: لا يعرف.
والحسن بن الحكم هذا فمعروف، روى عنه جمع، ووثقه غير واحد، واحتج به أصحاب السنن غير النسائي، فقد أخرج له في "مسند علي".
ووقع عند البيهقي "حنش بن الحارث " مكان: حنش بن المعتمر، وهو خطأ.
وسيأتي الحديث برقم (١٢٧٩) و (١٢٨٦) .
قال السندي: والحديث قد رواه أبو داود، وسكت عليه، وقد رواه الترمذي، ولفظه: كان- أي: علي- يضحي بكبشين، أحدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر عن نفسه، فقيل له: فقال: أمرني به- يعني النبي صلى الله عليه وسلم- فلا أدعه أبدا.
قال: وهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك، وقد رخص بعض أهل العلم أن يضحى عن الميت، ولم ير بعضهم أن يضحى عنه، وقال عبد الله بن المبارك: أحب إلي أن يتصدق عنه ولا يضحي، وإن ضحى فلا يأكل شيئا، ويتصدق بها كلها، وقال ابن العربي: اتفقوا على أنه يتصدق عنه، والأضحية ضرب من الصدقة والأضحية سواء في الأجر عن الميت، وإنما لا يأكل منها شيء لأن الذابح لم يتقرب بها عن نفسه، وإنما تقرب بها عن غيره، فلم يجز له أن يأكل من حق الغير شيئا.
انتهى.
قلت: القياس على الصدقة لا يخلو عن خفاء، لأن الأضحية تحصل بإهراق الدم ولا يتوقف على التصدق باللحم، هذا وقد نمق علماؤنا على الجواز، ففي "الولوالجية": رجل ضحى عن الميت، جاز إجماعا، وهل يلزهه التصدق بالكل؟ تكلموا فيه، والمختار أنه لا يلزمه، لأن الأجر للميت جار إجماعأ، والملك للمضحي.
انتهى.
ثم هذا الحديث إن صح، يلزم أن يصحح كونه وصيا ولو في الجملة، والله تعالى أعلم.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: "أن أضحي عنه" : في "المجمع": رواه عبد الله، وفيه أبو الحسناء لا يعرف، روى عنه غير شريك.
قلت: والحديث قد رواه أبو داود، وسكت عليه، وقد رواه الترمذي، ولفظه: "كان - أي: علي - يضحي بكبشين، أحدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر عن نفسه، فقيل له، فقال: أمرني به - يعني: النبي صلى الله عليه وسلم - ، فلا أدعه أبدا"، قال: وهذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث شريك، وقد رخص بعض أهل العلم أن يضحى عن الميت، ولم ير بعضهم أن يضحى عنه.
وقال عبد الله بن المبارك: أحب إلي أن يتصدق عنه، ولا يضحي، وإن ضحى، فلا يأكل شيئا، ويتصدق بها كلها.
وقال ابن العربي: اتفقوا على أنه يتصدق عنه، والأضحية ضرب من الصدقة; لأنها عبادة مالية، وليست كالصلاة والصوم، فالصدقة والأضحية سواء في الأجر عن الميت، وإنما لا يأكل منها شيئا; لأن الذابح لم يتقرب بها عن نفسه، وإنما تقرب بها عن غيره، فلم يجز له أن يأكل من حق الغير شيئا، انتهى.
قلت: القياس على الصدقة لا يخلو عن خفاء; لأن الأضحية تحصل بإهراق الدم، ولا يتوقف على التصدق باللحم، هذا وقد نص علماؤنا على الجواز، ففي "الولوالجية": رجل ضحى عن الميت، جاز إجماعا، وهل يلزمه التصدق بالكل؟ تكلموا فيه، والمختار أنه لا يلزمه; لأن الأجر للميت جار إجماعا، والملك للمضحي، انتهى.
ثم هذا الحديث - إن صح - يلزم أن يصح كونه وصيا، ولو في الجملة، والله تعالى أعلم.
حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي الْحَسْنَاءِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ حَنَشٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُضَحِّيَ عَنْهُ فَأَنَا أُضَحِّي عَنْهُ أَبَدًا
عن علي، قال: " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، وموكله، وشاهديه، وكاتبه، والواشمة، والمستوشمة للحسن، ومانع الصدقة، والمحل والمحلل له، وكان...
عن علي، قال: كنت آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم كل غداة، فإذا تنحنح دخلت، وإذا سكت لم أدخل، قال: فخرج إلي فقال: " حدث البارحة أمر، سمعت خشخشة في الد...
عن علي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لو كنت مؤمرا أحدا من أمتي من غير مشورة، لأمرت عليهم ابن أم عبد "
عن علي، قال: كنت رجلا مذاء فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " إذا خذفت فاغتسل من الجنابة، وإذا لم تكن خاذفا فلا تغتسل "
عن طارق بن زياد، قال: خرجنا مع علي إلى الخوارج فقتلهم، ثم قال: انظروا، فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: " إنه سيخرج قوم يتكلمون بالحق لا يجاوز حل...
عن علي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {وتجعلون رزقكم} يقول: " شكركم "، {أنكم تكذبون} تقولون: " مطرنا بنوء كذا وكذا بنجم كذا وكذا " (1) 850- ع...
عن علي، قال: " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، وأن لا نضحي بعوراء، ولا مقابلة، ولا مدابرة، ولا شرقاء، ولا خرقاء " قال: زهي...
عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لو كنت مؤمرا أحدا من أمتي عن غير مشورة منهم، لأمرت عليهم ابن أم عبد "
عن علي، قال: " جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة في خميل، وقربة، ووسادة من أدم حشوها ليف - قال: معاوية إذخر قال أبي: " والخميلة: القطيفة المخملة...