2443- عن أبي هريرة، قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب، قال عمر، لأبي بكر: كيف تقاتل الناس، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال: لا إله إلا الله، عصم مني ماله ونفسه، إلا بحقه وحسابه على الله "، فقال أبو بكر رضي الله عنه: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه قال عمر، رضي الله عنه: «فوالله ما هو إلا أن رأيت الله شرح صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه الحق»
صحيح
حاشية السندي على سنن النسائي: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( لَمَّا تُوُفِّيَ ) عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول كَذَا ( اسْتُخْلِفَ ) أَيْ جُعِلَ خَلِيفَةً ( وَكَفَرَ ) أَيْ مَنَعَ الزَّكَاةَ وَعَامَلَ مُعَامَلَةَ مَنْ كَفَرَ أَوْ اِرْتَدَّ لِإِنْكَارِهِ اِفْتِرَاضَ الزَّكَاةِ قِيلَ إِنَّهُمْ حَمَلُوا قَوْله تَعَالَى خُذْ مِنْ أَمْوَالهمْ صَدَقَة عَلَى الْخُصُوص بِقَرِينَةِ إِنَّ صَلَاتك سَكَنٌ لَهُمْ فَرَأَوْا أَنَّ لَيْسَ لِغَيْرِهِ أَخْذُ زَكَاةٍ فَلَا زَكَاةَ بَعْدَهُ ( كَيْف تُقَاتِل النَّاس ) أَيْ مَنْ يَمْنَع مِنْ الزَّكَاة مِنْ الْمُسْلِمِينَ ( حَتَّى يَقُولُوا ) إِمَّا أَنْ يُحْمَل عَلَى أَنَّهُ كَانَ قَبْل شَرْع الْجِزْيَة أَوْ عَلَى أَنَّ الْكَلَام فِي الْعَرَب وَهُمْ لَا يُقْبَلُ مِنْهُمْ الْجِزْيَة وَإِلَّا فَالْقِتَال فِي أَهْل الْكِتَاب يَرْتَفِع بِالْجِزْيَةِ أَيْضًا وَالْمُرَاد بِهَذَا الْقَوْل إِظْهَار الْإِسْلَام فَشَمِلَ الشَّهَادَة لَهُ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالرِّسَالَةِ وَالِاعْتِرَاف بِكُلِّ مَا عُلِمَ مَجِيئُهُ بِهِ ( مَنْ فَرَّقَ ) بِالتَّشْدِيدِ أَوْ التَّخْفِيف أَيْ مَنْ قَالَ بِوُجُوبِ الصَّلَاة دُون الزَّكَاة أَوْ يَفْعَل الصَّلَاة وَيَتْرُك الزَّكَاة ( فَإِنَّ الزَّكَاة حَقُّ الْمَالِ ) أَشَارَ بِهِ إِلَى دُخُولهَا فِي قَوْله صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا بِحَقِّهِ وَلِذَلِكَ رَجَعَ عُمَرُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَعَلِمَ أَنَّ فِعْلَهُ مُوَافِقٌ لِلْحَدِيثِ وَأَنَّهُ قَدْ وُفِّقَ بِهِ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى ( عِقَالًا ) هُوَ بِكَسْرِ الْعَيْنِ الْحَبْلُ الَّذِي يُعْقَلُ بِهِ الْبَعِيرُ وَلَيْسَ مِنْ الصَّدَقَة فَلَا يَحِلّ لَهُ الْقِتَال فَقِيلَ أَرَادَ الْمُبَالَغَةَ بِأَنَّهُمْ لَوْ مَنَعُوا مِنْ الصَّدَقَة مَا يُسَاوِي هَذَا الْقَدْر لَحَلَّ قِتَالُهُمْ فَكَيْف إِذَا مَنَعُوا الزَّكَاةَ كُلَّهَا وَقِيلَ قَدْ يُطْلَقُ الْعِقَالُ عَلَى صَدَقَة عَامٍ وَهُوَ الْمُرَاد هَاهُنَا ( مَا هُوَ ) أَيْ سَبَب رُجُوعِي إِلَى رَأْي أَبِي بَكْرٍ ( إِلَّا أَنْ رَأَيْت إِلَخْ ) أَيْ لَمَّا ذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ مِنْ قَوْله فَإِنَّ الزَّكَاة حَقُّ الْمَالِ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ بِحَقِيقَةِ الْحَال.
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنْ الْعَرَبِ قَالَ عُمَرُ لِأَبِي بَكْرٍ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ اللَّهَ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ
عن سعيد بن أبي الحسن قال: «كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة»
عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض، فقال: «ما أصبت بحده فكل، وما أصاب بعرضه فهو وقيذ»
عن عائشة قالت: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة أبي موسى فقال: «لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود عليه السلام»
عن حماد، وقتادة، " في رجل قال لرجل: أستكري منك إلى مكة بكذا وكذا، فإن سرت شهرا - أو كذا وكذا شيئا سماه - فلك زيادة كذا وكذا، فلم يريا به بأسا، وكرها...
عن سلمة بن الأكوع، أنه دخل على الحجاج فقال: يا ابن الأكوع، ارتددت على عقبيك، - وذكر كلمة معناها وبدوت - قال: لا، ولكن «رسول الله صلى الله عليه وسلم أذ...
عن عمران بن حصين، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام، ومن انتهب نهبة فليس منا»
عن ابن عمر، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين، وكان يصلي بعد المغرب ركعتين في بيته، وبعد العشاء ركعتين، وكان لا...
عن ابن عباس، قال: جاءت ضباعة بنت الزبير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله إني امرأة ثقيلة، وإني أريد الحج فكيف تأمرني أن أهل؟ قال:...
عن أنس بن مالك قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد، فغضب حتى احمر وجهه، فقامت امرأة من الأنصار فحكتها وجعلت مكانها خلوقا، فقال...