2466- عن عبد الله بن هلال الثقفي، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كدت أقتل بعدك في عناق أو شاة من الصدقة، فقال: «لولا أنها تعطى فقراء المهاجرين ما أخذتها»
ضعيف
حاشية السندي على سنن النسائي: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( أُقْتَل ) عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول كَأَنَّهُ شَكَى أَنَّ الْعَامِل شَدَّدَ عَلَيْهِ فِي الْأَخْذ وَكَادَ يُفْضِي ذَلِكَ إِلَى قَتْل رَبّ الْمَال بَعْده صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ الْحَال فِي وَقْته ذَاكَ فَكَيْف بَعْده وَحَاصِل الْجَوَاب أَنَّ الزَّكَاة شُرِعَتْ لِتُصْرَفَ فِي مَصَارِفهَا وَلَوْلَا ذَاكَ لَمَا أُخِذَتْ أَصْلًا وَلَيْسَتْ مِمَّا لَا فَائِدَة فِي أَخْذِهَا فَلَيْسَ لِرَبِّ الْمَال أَنْ يُشَدِّدَ فِي الْإِعْطَاء حَتَّى يُفْضِي ذَاكَ إِلَى تَشْدِيد الْعَامِل وَيَحْتَمِل أَنَّ هَذَا الشَّاكِيَ هُوَ الْعَامِل يَشْكُو شِدَّة أَرْبَاب الْأَمْوَال فِي الْإِعْطَاء حَتَّى يَخَاف أَنْ يُؤَدِّي ذَاكَ إِلَى الْقَتْل وَمَعْنَى بَعْدك أَيْ بَعْدَ غَيْبَتِي عَنْك وَذَهَابِي إِلَى أَرْبَاب الْأَمْوَال وَحَاصِل الْجَوَاب أَنَّهُ لَوْلَا اِسْتِحْقَاق الْمَصَارِف لَمَا أَخَذْنَا الزَّكَاة بَلْ تَرَكْنَا الْأَمْر إِلَى أَصْحَاب الْأَمْوَال وَالنَّظَرُ لِلْمَصَارِفِ يَدْعُو إِلَى تَحَمُّلِ الْمَشَاقِّ فَلَا بُدّ مِنْ الصَّبْر عَلَيْهَا وَهَذَا الْوَجْه أَنْسَبُ بِتَرْجَمَةِ الْمُصَنِّف وَمُوَافَقَةُ لَفْظِ الْحَدِيثِ لِلْوَجْهَيْنِ غَيْرُ خَفِيَّةٍ.
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ الثَّقَفِيِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كِدْتُ أُقْتَلُ بَعْدَكَ فِي عَنَاقٍ أَوْ شَاةٍ مِنْ الصَّدَقَةِ فَقَالَ لَوْلَا أَنَّهَا تُعْطَى فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ مَا أَخَذْتُهَا
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة»
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا زكاة على الرجل المسلم في عبده ولا فرسه»
عن أبي هريرة، يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة»
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «ليس على المرء في فرسه ولا في مملوكه صدقة»
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة»
عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «ليس على المسلم صدقة في غلامه ولا في فرسه»
عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمسة أواق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أوسق صدقة»
عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «ليس فيما دون خمس أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خم...
عن أبي سعيد الخدري، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «لا صدقة فيما دون خمس أوساق من التمر، ولا فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، ولا فيما د...