2494- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة؟ فقال: «ما كان في طريق مأتي أو في قرية عامرة فعرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فلك، وما لم يكن في طريق مأتي ولا في قرية عامرة ففيه وفي الركاز الخمس»
حسن
حاشية السندي على سنن النسائي: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( فِي طَرِيق مَأْتِيٍّ ) كَمَرْمِيٍّ أَيْ مَسْلُوك ( فَعَرِّفْهَا ) أَمْر مِنْ التَّعْرِيف ( فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا ) أَيْ فَهُوَ الْمَطْلُوبُ ( وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَجِئْ ( فَلَك ) أَيْ فَهِيَ لَك قَالَ السُّيُوطِيّ نَقْلًا عَنْ اِبْن مَالِك فِي هَذَا الْكَلَام حَذْفُ جَوَابِ الشَّرْطِ الْأَوَّلِ وَحَذْف فِعْلِ الشَّرْطِ بَعْد إِلَّا وَحَذْف الْمُبْتَدَأِ مِنْ جُمْلَةِ الْجَوَابِ لِلشَّرْطِ الثَّانِي وَالتَّقْدِير فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا أَخَذَهَا وَإِلَّا يَجِئْ فَهِيَ لَك.
وَظَاهِر الْحَدِيث أَنَّهُ يَمْلِكهَا الْوَاجِد مُطْلَقًا وَقَدْ يُقَال لَعَلَّ السَّائِل كَانَ فَقِيرًا فَأَجَابَهُ عَلَى حَسْب حَاله فَلَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْغَنِيَّ يَمْلِكُ وَفِيهِ أَنَّهُ كَمْ مِنْ فَقِيرٍ يَصِير غَنِيًّا فَالْإِطْلَاقُ فِي الْجَوَابِ لَا يَحْسُنُ إِلَّا عِنْد إِطْلَاق الْحُكْم فَلْيَتَأَمَّلْ ( وَمَا لَمْ يَكُنْ فِي طَرِيقٍ مَأْتِيّ إِلَخْ ) قَالَ الْخَطَّابِيُّ يُرِيد الْعَادِي الَّذِي لَا يَعْرِف مَالِكه ( وَفِي الرِّكَاز ) بِكَسْرِ الرَّاء وَتَخْفِيف الْكَاف آخِره زَاي مُعْجَمَة مِنْ رَكَزَهُ إِذَا دَفَنَهُ وَالْمُرَاد الْكَنْز الْجَاهِلِيّ الْمَدْفُون فِي الْأَرْض وَإِنَّمَا وَجَبَ فِيهِ الْخُمُسُ لِكَثْرَةِ نَفْعِهِ وَسُهُولَةِ أَخْذِهِ.
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَخْنَسِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللُّقَطَةِ فَقَالَ مَا كَانَ فِي طَرِيقٍ مَأْتِيٍّ أَوْ فِي قَرْيَةٍ عَامِرَةٍ فَعَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَلَكَ وَمَا لَمْ يَكُنْ فِي طَرِيقٍ مَأْتِيٍّ وَلَا فِي قَرْيَةٍ عَامِرَةٍ فَفِيهِ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس» ٢٤٩٦ - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قا...
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «جرح العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس»
عن أبي هريرة، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «البئر جبار، والعجماء جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس»
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: «جاء هلال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له، وسأله أن يحمي له واديا يقال له سلبة، فحمى له رسول الله...
عن ابن عمر، قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة رمضان على الحر والعبد، والذكر والأنثى، صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، فعدل الناس به نصف صاع من...
عن ابن عمر، قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الذكر والأنثى، والحر والمملوك صاعا من تمر، أو صاعا من شعير»، قال: «فعدل الناس إلى نص...
عن ابن عمر، قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة رمضان على كل صغير وكبير، حر وعبد، ذكر وأنثى صاعا من تمر أو صاعا من شعير»
عن ابن عمر: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر، أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين»...
عن ابن عمر، قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير على الحر والعبد، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمي...