2615- عن زيد بن أسلم، عن أبيه، قال: سمعت عمر، يقول: حملت على فرس في سبيل الله عز وجل، فأضاعه الذي كان عنده، وأردت أن أبتاعه منه، وظننت أنه بائعه برخص، فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «لا تشتره وإن أعطاكه بدرهم، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه»
صحيح
حاشية السندي على سنن النسائي: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( فَأَضَاعَهُ ) أَيْ بِتَرْكِ الْقِيَام بِالْخِدْمَةِ وَالْعَلَف وَنَحْوهَا ( أَبْتَاعهُ ) أَيْ أَشْتَرِيه ( أَنَّهُ بَائِعه ) اِسْم فَاعِل أَيْ يَبِيعهُ ( بِرُخْصٍ ) بِضَمِّ رَاءٍ وَسُكُون خَاء ضِدّ الْغَلَاء ( فَإِنَّ الْعَائِد ) أَيْ بِالْفِعْلِ الِاخْتِيَارِيّ بِخِلَافِ مَا إِذَا رَدَّهُ الْإِرْث فَلَا يُسَمَّى صَاحِبه عَائِدًا وَالْحَاصِل أَنَّ مَا أَخْرَجَهُ الْإِنْسَان لِلَّهِ فَلَا يَنْبَغِي لِأَنْ يَجْعَل لِنَفْسِهِ بِفِعْلِ اِخْتِيَارِيّ وَلَا يُنْتَقَض بِنِكَاحِ الْأَمَة الْمُعْتَقَة فَإِنَّهُ مِنْ بَاب زِيَادَة الْإِحْسَان فَلْيُتَأَمَّلْ ثُمَّ هَذَا الْكَلَام لَا يُفِيد التَّحْرِيم أَوْ عَدَم الْجَوَاز إِذْ لَمْ يَعْلَم عَوْد الْكَلْب فِي قَيْئِهِ بِحُرْمَةٍ أَوْ عَدَم جَوَاز وَلَكِنْ تُفِيد أَنَّهُ قَبِيح مَكْرُوه بِمَنْزِلَةِ الْمَكْرُوه الْمُسْتَقْذَر طَبْعًا وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ وَأَرَدْتُ أَنْ أَبْتَاعَهُ مِنْهُ وَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا تَشْتَرِهِ وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ
عن عمر، أنه حمل على فرس في سبيل الله، فرآها تباع، فأراد شراءها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تعرض في صدقتك»
عن سالم بن عبد الله، أن عبد الله بن عمر، كان يحدث أن عمر، تصدق بفرس في سبيل الله عز وجل، فوجدها تباع بعد ذلك، فأراد أن يشتريه، ثم أتى رسول الله صلى ال...
عن سعيد بن المسيب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، «أمر عتاب بن أسيد أن يخرص العنب، فتؤدى زكاته زبيبا، كما تؤدى زكاة النخل تمرا»
عن أبي هريرة، قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس، فقال: «إن الله عز وجل، قد فرض عليكم الحج» فقال رجل: في كل عام؟ فسكت عنه حتى أعاده ثلاثا، فق...
عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام، فقال: «إن الله تعالى كتب عليكم الحج» فقال الأقرع بن حابس التميمي كل عام يا رسول الله؟ فسكت، فقال: «ل...
عن أبي رزين، أنه قال: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير، لا يستطيع الحج، ولا العمرة، ولا الظعن، قال: «فحج، عن أبيك، واعتمر»
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الحجة المبرورة: ليس لها جزاء إلا الجنة، والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما "
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " الحجة المبرورة: ليس لها ثواب إلا الجنة، مثله سواء "، إلا أنه قال: «تكفر ما بينهما»
عن أبي هريرة، قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله: أي الأعمال أفضل؟ قال: «الإيمان بالله» قال: ثم ماذا؟ قال: «الجهاد في سبيل الله»...