2831- عن سعيد بن المسيب، أن امرأة دخلت على عائشة وبيدها عكاز، فقالت: ما هذا؟ فقالت: لهذه الوزغ لأن نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أنه «لم يكن شيء إلا يطفئ، على إبراهيم عليه السلام إلا هذه الدابة فأمرنا بقتلها، ونهى عن قتل الجنان، إلا ذا الطفيتين، والأبتر، فإنهما يطمسان البصر، ويسقطان ما في بطون النساء»
صحيح
حاشية السندي على سنن النسائي: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( عُكَّاز ) بِضَمِّ عَيْن وَشَدَّة كَافٍ عَصَا ذَات حَدِيدَة ( إِلَّا يُطْفِئ ) مِنْ الْإِطْفَاء ( عَنْ قَتْلِ الْجِنَّان ) بِكَسْرِ الْجِيم وَتَشْدِيد النُّون هِيَ الْحَيَّات الَّتِي تَكُون فِي الْبُيُوت وَاحِدهَا جَانٍ هُوَ الدَّقِيق الْخَفِيف ( إِلَّا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ ) هُوَ بِضَمِّ طَاء وَسُكُون فَاءَ الْخَطَّانِ الْأَبْيَضَانِ عَلَى ظَهْرِ الْحَيَّة ( وَالْأَبْتَر ) الْقَصِير الذَّنْب ( يَطْمِسَانِ الْبَصَر ) أَيْ يَخْطَفَانِ بِمَا فِيهِمَا مِنْ الْخَاصِّيَّة وَقِيلَ يَقْصِدَانِ الْبَصَر بِاللَّسْعِ.
أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَقَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَرْعَرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ امْرَأَةً دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ وَبِيَدِهَا عُكَّازٌ فَقَالَتْ مَا هَذَا فَقَالَتْ لِهَذِهِ الْوَزَغِ لِأَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنَا أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ إِلَّا يُطْفِئُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَام إِلَّا هَذِهِ الدَّابَّةُ فَأَمَرَنَا بِقَتْلِهَا وَنَهَى عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ إِلَّا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالْأَبْتَرَ فَإِنَّهُمَا يَطْمِسَانِ الْبَصَرَ وَيُسْقِطَانِ مَا فِي بُطُونِ النِّسَاءِ
عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن - أو في قتلهن - وهو حرام: الحدأة، والفأرة، والكلب العقور، والعقرب، و...
عن ابن عمر، قال: قال رجل: يا رسول الله ما نقتل من الدواب إذا أحرمنا؟ قال: " خمس لا جناح على من قتلهن: الحدأة، والغراب، والفأرة، والعقرب، والكلب العقور...
عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يقتل المحرم؟ قال: «يقتل العقرب، والفويسقة، والحدأة، والغراب، والكلب العقور»
عن سالم، عن أبيه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " خمس من الدواب لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحرم والإحرام: الفأرة، والحدأة، والغراب، والعقر...
عن ابن أبي عمار، قال: سألت جابر بن عبد الله، عن الضبع «فأمرني بأكلها» قلت: أصيد هي؟ قال: «نعم» قلت: أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «نعم»...
عن ابن عباس، قال: «تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة، وهو محرم»
عن ابن عباس «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح حراما»
عن ابن عباس «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة، وهما محرمان»
عن ابن عباس «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة، وهو محرم»