1006- عن محمد ابن الحنفية، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم "
صحيح لغيره، وإسناده حسن، عبد الله بن محمد بن عقيل حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين، وصحح إسناده النووي في "المجموع" ٣/٢٨٩، وابن حجر في "الفتح" ٢/٣٢٢.
وأخرجه أبو داود (٦١) و (٦١٨) ، وابن ماجه (٢٧٥) ، والترمذي (٣) ، والبزار (٦٣٣) ، وأبو يعلى (٦١٦) ، وابن عدي في "الكامل" ٤/١٤٤٨، والدارقطني ١/٣٦٠ و٣٧٩ من طريق وكيع، بهذا الإسناد.
قال الترمذي: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن.
وأخرجه الشافعي في "مسنده" ١/٧٠، وعبد الرزاق (٢٥٣٩) ، والدارمي (٦٨٧) ، والطحاوي ١/٢٧٣، وا لدارقطني ١/٣٦٠ و٣٧٩، وا لبيهقي ٢/١٥ و١٧٣ و٢٥٣- ٢٥٤ و٣٧٩، والبغوي (٥٥٨) من طرق عن سفيان، به.
وسيأتي برقم (١٠٧٢) .
وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري عند الترمذي (٢٣٨) ، وابن ماجه (٢٧٦) ، والبيهقي ٢/٨٥ و٣٨٠، وصححه الحاكم ١/١٣٢ على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله : "مفتاح الصلاة الطهور" : الظاهر أن المراد : الفعل ، فهو - بضم الطاء - ، أو - الفتح - إن جوز الفتح في الفعل ، وقيل : يجوز الفتح على أن المراد الآلة ; أي : الماء أو التراب ; لأن الفعل لا يتأتى إلا بالآلة .
قلت : هو غير مناسب لما بعده .
"وتحريمها" : أي : تحريم ما حرم فيها من الأفعال ، وكذا .
"تحليلها" : أي : تحليل ما حل خارجها من الأفعال ، فالإضافة لأدنى ملابسة ، وليست إضافة إلى المفعول ; لفساد المعنى .
والمراد بالتحريم والتحليل المحرم والمحلل على إطلاق المصدر بمعنى الفاعل مجازا ، ثم اعتبار التكبير والتسليم محرما ومحللا مجاز ، وإلا فالمحرم والمحلل هو الله - تعالى - ، والله - تعالى - أعلم .
والحديث قد أخرجه الترمذي من حديث سفيان بهذا السند ، وقال : هو أصح شيء في هذا الباب وأحسن ، وعبد الله بن محمد صادق ، وقد تكلم فيه من قبل حفظه ، إلا أن أحمد وغيره كانوا يحتجون به .
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ
عن عبد خير، يقول: قال علي: " ألا أريكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم توضأ ثلاثا ثلاثا
حدثنا أبي عبد الملك بن سلع، قال:كان عبد خير يؤمنا في الفجر، فقال: صلينا يوما الفجر خلف علي، فلما سلم قام وقمنا معه، فجاء يمشي حتى انتهى إلى الرحبة، فج...
حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، قال: قال علي: كنت رجلا مذاء وكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فأمرت المقداد فسأله فقال: " يغسل ذكر...
عن ابن الحنفية، أن عليا، أمر المقداد فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي فقال: " يتوضأ "
عن علي، قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي الحاجة فيأكل معنا اللحم، ويقرأ القرآن ولم يكن يحجزه، أو يحجبه إلا الجنابة "
عن علي، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم " يصلي على إثر كل صلاة مكتوبة ركعتين، إلا الفجر والعصر " وقال عبد الرحمن: في دبر كل صلاة "
عن علي قال: كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما، حتى " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهرهما "
عن ابن عبد خير، عن أبيه، قال: رأيت عليا، توضأ فغسل ظهور قدميه، وقال: " لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل ظهور قدميه، لظننت أن بطونهما أ...
حدثنا سفيان، مرة أخرى، قال: " رأيت عليا: توضأ فمسح ظهورهما "