3270- عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت، فلا جواز عليها»
حسن
حاشية السندي على سنن النسائي: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( وَإِنْ أَبَتْ فَلَا جَوَاز عَلَيْهَا ) أَيْ لَا سَبِيل عَلَيْهَا أَوْ لَا وِلَايَة عَلَيْهَا وَهَذَا يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الصَّغِير وِلَايَة الْإِجْبَار لِغَيْرِ الْأَب وَعِنْد الشَّافِعِيّ لَا فَائِدَة لِأَمْرِهَا فَلِذَلِكَ حَمَلَ بَعْضهمْ الْيَتِيمَة عَلَى الْبَالِغَة كَمَا تَقَدَّمَ.
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا وَإِنْ أَبَتْ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا
عن ابن عباس، قال: «تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث، وهو محرم - وفي حديث يعلى - بسرف»
عن أبي الشعثاء، أن ابن عباس، أخبره «أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم»
عن ابن عباس «أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو محرم، جعلت أمرها إلى العباس، فأنكحها إياه»
عن ابن عباس «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوج ميمونة وهو محرم»
عن نبيه بن وهب، أن أبان بن عثمان، قال: سمعت عثمان بن عفان، رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا ينكح المحرم، ولا ينكح، ولا يخطب»
عن أبان بن عثمان، أن عثمان بن عفان، رضي الله عنه حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «لا ينكح المحرم، ولا ينكح، ولا يخطب»
عن عبد الله، قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة، والتشهد في الحاجة، قال: " التشهد في الحاجة: أن الحمد لله، نستعينه ونستغفره، ونع...
عن ابن عباس، أن رجلا كلم النبي صلى الله عليه وسلم في شيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الحمد لله، نحمده ونستعينه، من يهده الله، فلا مضل له، ومن...
عن عدي بن حاتم، قال: تشهد رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى؟ فقال رسول الله صلى الله علي...