3360- عن النعمان بن بشير، عن النبي صلى الله عليه وسلم في لرجل يأتي جارية امرأته، قال: «إن كانت أحلتها له جلدته مائة، وإن لم تكن أحلتها له رجمته»
ضعيف
حاشية السندي على سنن النسائي: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( جَلَدْته مِائَة ) قَالَ اِبْن الْعَرَبِيّ يَعْنِي أَدَّبْته تَعْزِيرًا وَأَبْلَغَ بِهِ عَدَد الْحَدّ تَنْكِيلًا لَا أَنَّهُ رَأَى حَدّه بِالْجَلْدِ حَدًّا لَهُ قُلْت لِأَنَّ الْمُحْصَن حَدّه الرَّجْم لَا الْجَلْد وَلَعَلَّ سَبَب ذَلِكَ أَنَّ الْمَرْأَة إِذَا أَحَلَّتْ جَارِيَتهَا لِزَوْجِهَا فَهُوَ إِعَارَة الْفُرُوج فَلَا يَصِحّ لَكِنَّ الْعَارِيَة تَصِير شُبْهَة تُسْقِط الْحَدّ إِلَّا أَنَّهَا شُبْهَة ضَعِيفَة جِدًّا فَيُعَزَّر صَاحِبهَا قَالَ الْخَطَّابِيُّ هَذَا الْحَدِيث غَيْر مُتَّصِل وَلَيْسَ الْعَمَل عَلَيْهِ قُلْت قَالَ التِّرْمِذِيّ فِي إِسْنَاده اِضْطِرَاب سَمِعْت مُحَمَّدًا يَقُول لَمْ يَسْمَع قَتَادَةُ مِنْ حَبِيب بْن سَالِم هَذَا الْحَدِيث إِنَّمَا رَوَاهُ عَنْ خَالِد بْن عَرْفَطَةَ.
وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا الِانْقِطَاع غَيْر مَوْجُود فِي سَنَدِ النَّسَائِيِّ فَلْيُتَأَمَّلْ ثُمَّ قَالَ التِّرْمِذِيّ اِخْتَلَفَ أَهْل الْعِلْم فِيمَنْ يَقَع عَلَى جَارِيَة اِمْرَأَته فَعَنْ غَيْر وَاحِد مِنْ الصَّحَابَة الرَّجْم وَعَنْ اِبْن مَسْعُود التَّعْزِير وَذَهَبَ أَحْمَد وَإِسْحَاق إِلَى حَدِيث النُّعْمَان بْن بَشِير وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّجُلِ يَأْتِي جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ قَالَ إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ جَلَدْتُهُ مِائَةً وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَهُ رَجَمْتُهُ
عن النعمان بن بشير: أن رجلا يقال له عبد الرحمن بن حنين وينبز قرقورا، أنه وقع بجارية امرأته، فرفع إلى النعمان بن بشير، فقال: «لأقضين فيها بقضية رسول ال...
عن النعمان بن بشير: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في رجل وقع بجارية امرأته: «إن كانت أحلتها له، فأجلده مائة، وإن لم تكن أحلتها له، فأرجمه»
عن سلمة بن المحبق، قال: «قضى النبي صلى الله عليه وسلم في رجل وطئ جارية امرأته، إن كان استكرهها فهي حرة وعليه لسيدتها مثلها، وإن كانت طاوعته فهي له وعل...
عن سلمة بن المحبق: أن رجلا غشي جارية لامرأته، فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «إن كان استكرهها فهي حرة من ماله وعليه الشروى لسيدتها،...
عن الحسن، وعبد الله، ابني محمد، عن أبيهما، أن عليا، بلغه أن رجلا لا يرى بالمتعة بأسا، فقال: إنك تائه، إنه «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، وعن...
عن علي بن أبي طالب: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسية»
أن علي بن أبي طالب، رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن متعة النساء» قال ابن المثنى: يوم حنين، وقال: هكذا حدثنا عبد الوهاب...
عن الربيع بن سبرة الجهني، عن أبيه، قال: أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة، فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر فعرضنا عليها أنفسنا، فقالت: م...
عن محمد بن حاطب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح»