3392- قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن، يسأل ابن عمر، وأبو الزبير يسمع: كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا؟ فقال له: طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليراجعها» فردها علي، قال: «إذا طهرت فليطلق أو ليمسك» قال ابن عمر: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن} [الطلاق: ١] في قبل عدتهن "
صحيح
حاشية السندي على سنن النسائي: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( فَرَدَّهَا عَلَيَّ ) مِنْ كَلَام اِبْن عُمْر أَيْ فَرَدَّ الطَّلْقَة عَلَى أَيّ أَنْكَرَهَا شَرْعًا عَلَيَّ وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا مَشْرُوعًا فَلَا يُنَافِي هَذَا لُزُوم الطَّلَاق أَوْ فَرَدَّ الزَّوْجَة عَلَيَّ وَأَمَرَنِي بِالرَّجْعَةِ إِلَيْهَا ( إِذَا طَهُرَتْ ) ظَاهِره مِنْ الْحَيْض الْأَوَّل وَيُمْكِن حَمْلُهُ عَلَى الطُّهْر مِنْ الْحَيْض الثَّانِي تَوْفِيقًا بَيْن رِوَايَات الْحَدِيث.
أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ حَجَّاجٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَيْمَنَ يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ وَأَبُو الزُّبَيْرِ يَسْمَعُ كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا فَقَالَ لَهُ طَلَّقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِيُرَاجِعْهَا فَرَدَّهَا عَلَيَّ قَالَ إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ } فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ
عن ابن عباس: في قوله عز وجل: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق: ١] قال ابن عباس، رضي الله عنه: «قبل عدتهن»
عن عبد الله، أنه قال: «طلاق السنة تطليقة وهي طاهر في غير جماع، فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى، فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى، ثم تعتد بعد ذلك بحيضة» قال الأع...
عن عبد الله، قال: «طلاق السنة أن يطلقها طاهرا في غير جماع»
عن عبد الله: أنه طلق امرأته وهي حائض تطليقة، فانطلق عمر فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «مر عبد الله فليراجعها،...
عن ابن عمر: أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «مره فليراجعها، ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل»
عن ابن عمر: أنه «طلق امرأته وهي حائض، فردها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلقها وهي طاهر»
عن يونس بن جبير، قال: سألت ابن عمر، عن رجل طلق امرأته وهي حائض، فقال: هل تعرف عبد الله بن عمر، فإنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه...
عن يونس بن جبير، قال: قلت لابن عمر: رجل طلق امرأته وهي حائض، فقال: أتعرف عبد الله بن عمر، فإنه طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم...
محمود بن لبيد، قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا، فقام غضبانا ثم قال: «أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟» حت...