حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن - سنن النسائي

سنن النسائي | كتاب الطلاق ما استثني من عدة المطلقات (حديث رقم: 3499 )


3499- عن ابن عباس: " في قوله {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها} [البقرة: ١٠٦] وقال: {وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل} [النحل: ١٠١] الآية، وقال: {يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب} [الرعد: ٣٩] فأول ما نسخ من القرآن القبلة، وقال: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة: ٢٢٨] وقال: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر} [الطلاق: ٤] فنسخ من ذلك، قال تعالى: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن} [البقرة: ٢٣٧] {فما لكم عليهن من عدة تعتدونها} [الأحزاب: ٤٩] "

أخرجه النسائي


حسن صحيح

شرح حديث (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن)

حاشية السندي على سنن النسائي: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)

‏ ‏قَوْله ( الْقِبْلَة ) ‏ ‏أَيْ أَيُّ التَّوَجُّهِ فِي الصَّلَاة إِلَى بَيْت الْمَقْدِس بِافْتِرَاضِ التَّوَجُّه إِلَى الْكَعْبَة أَوْ بِالْعَكْسِ إِنْ قُلْنَا أَنَّ النَّسْخَ فِي الْقِبْلَة كَانَ مَرَّتَيْنِ كَمَا قِيلَ وَعَلَى الْوَجْهَيْنِ كَوْنُ هَذَا مَنْسُوخًا مِنْ الْقُرْآن يَقْتَضِي أَنَّ لَهُ ذِكْرًا فِي الْقُرْآن وَهُوَ غَيْر ظَاهِر إِلَّا أَنْ يُقَالَ كَانَ فِي الْقُرْآن إِلَّا أَنَّهُ نُسِخَ حُكْمًا وَتِلَاوَة أَوْ نَقُولَ الْمُرَاد بِالْقُرْآنِ الْوَحْي وَالْحُكْم مُطْلَقًا وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقْرَأَ قَوْله فَأَوَّلُ مَا نَسَخَ عَلَى بِنَاء الْفَاعِل وَيُرَادُ بِالْقِبْلَةِ اِفْتِرَاض التَّوَجُّه إِلَى الْكَعْبَة فَيَصِحُّ بِلَا تَأْوِيل وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم ‏ ‏( فَنُسِخَ مِنْ ذَلِكَ ) ‏ ‏أَيْ الْكَلَام الثَّانِي نَسَخَ مِنْ الْكَلَام الْأَوَّل بَعْض صُوَر الْمُطَلَّقَات وَهِيَ صُوَر الْإِيَاس وَأَوْجَبَ فِيهَا ثَلَاثَة أَشْهُر مَكَان ثَلَاثَة قُرُوء ‏ ‏( فَقَالَ ) ‏ ‏أَيْ نَاسِخًا مِنْ الْأَوَّل بَعْض الصُّوَر أَيْضًا وَهِيَ مَا إِذَا كَانَ الطَّلَاق قَبْل الدُّخُول فَلَا عِدَّة هُنَاكَ أَصْلًا.


حديث في قوله ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها البقرة

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ‏ ‏قَالَ أَنْبَأَنَا ‏ ‏عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنِي ‏ ‏أَبِي ‏ ‏قَالَ أَنْبَأَنَا ‏ ‏يَزِيدُ النَّحْوِيُّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عِكْرِمَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ عَبَّاسٍ ‏ ‏فِي قَوْلِهِ ‏ { ‏مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ‏} ‏وَقَالَ ‏ { ‏وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ ‏} ‏الْآيَةَ وَقَالَ ‏ { ‏يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ‏} ‏فَأَوَّلُ مَا نُسِخَ مِنْ الْقُرْآنِ الْقِبْلَةُ وَقَالَ ‏ { ‏وَالْمُطَلَّقَاتُ ‏ ‏يَتَرَبَّصْنَ ‏ ‏بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ ‏ ‏قُرُوءٍ ‏ } ‏وَقَالَ ‏ { ‏وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنْ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ‏} ‏فَنُسِخَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ تَعَالَى وَإِنْ ‏ { ‏طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ ‏ ‏تَمَسُّوهُنَّ ‏ ‏فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ‏}

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن النسائي

لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت...

عن زينب بنت أم سلمة، قالت أم حبيبة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاثة أيام، إلا عل...

قد كانت إحداكن تمكث في بيتها في شر أحلاسها حولا ثم...

عن زينب بنت أم سلمة، قلت: عن أمها؟ قال: نعم: إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن امرأة توفي عنها زوجها فخافوا على عينها أتكتحل؟ فقال: «قد كانت إحداكن ت...

إذا كان الحول خرجت ورمت وراءها ببعرة

عن أم سلمة، وأم حبيبة، قالتا: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن ابنتي توفي عنها زوجها، وإني أخاف على عينها أفأكحلها؟ فقال رسول الله صل...

لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت...

عن صفية بنت أبي عبيد، أنها سمعت حفصة بنت عمر، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تح...

عدة الأمراة على زوجها أربعة أشهر وعشرا

عن أم سلمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت أكثر من ثلاثة أيام إلا على زوج، فإنها تحد عليه أربعة أ...

حديث عن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال

عن المسور بن مخرمة: أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنت أن تنكح، «فأذن لها» فنكحت

أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سبيعة أن تنكح إذا...

عن المسور بن مخرمة: «أن النبي صلى الله عليه وسلم، أمر سبيعة أن تنكح إذا تعلت من نفاسها»

فلما تعلت تشوفت للأزواج فعيب ذلك عليها

عن أبي السنابل، قال: وضعت سبيعة حملها بعد وفاة زوجها بثلاثة وعشرين أو خمسة وعشرين ليلة، فلما تعلت تشوفت للأزواج فعيب ذلك عليها، فذكر ذلك لرسول الله صل...

قد حللت فانكحي من شئت

عبد ربه بن سعيد، قال: سمعت أبا سلمة، يقول: اختلف أبو هريرة وابن عباس في المتوفى عنها زوجها إذا وضعت حملها، قال أبو هريرة: تزوج، وقال ابن عباس: أبعد ا...