3703- عن ابن عمر، وابن عباس، قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لأحد أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية فيرجع فيها، كالكلب يأكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد فرجع في قيئه»
صحيح
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّامٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ الْأَزْرَقُ قَالَ حَدَّثَنَا بِهِ حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعُ فِيهَا كَالْكَلْبِ يَأْكُلُ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فَرَجَعَ فِي قَيْئِهِ
عن طاوس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل لأحد يهب هبة ثم يعود فيها إلا الوالد - قال طاوس: كنت أسمع الصبيان يقولون: يا عائدا في قيئه، ولم...
عن حنظلة، أنه سمع طاوسا، يقول: أخبرنا بعض من أدرك النبي، صلى الله عليه وسلم أنه قال: «مثل الذي يهب فيرجع في هبته كمثل الكلب يأكل فيقيء ثم يأكل قيئه»
عن طاوس، عن زيد بن ثابت، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الرقبى جائزة»
عن زيد بن ثابت: «أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الرقبى للذي أرقبها»
عن ابن عباس، قال: «لا رقبى، فمن أرقب شيئا فهو سبيل الميراث»
عن ابن عباس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا ترقبوا أموالكم، فمن أرقب شيئا فهو لمن أرقبه»
عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «العمرى جائزة لمن أعمرها، والرقبى جائزة لمن أرقبها، والعائد في هبته كالعائد في قيئه»
عن ابن عباس، قال: «العمرى والرقبى سواء»
عن ابن عباس، قال: «لا تحل الرقبى ولا العمرى، فمن أعمر شيئا فهو له، ومن أرقب شيئا فهو له»