حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

لا يحل لأحد أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده - سنن النسائي

سنن النسائي | كتاب الهبة ذكر الاختلاف على طاوس في الراجع في هبته (حديث رقم: 3703 )


3703- عن ابن عمر، وابن عباس، قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لأحد أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية فيرجع فيها، كالكلب يأكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد فرجع في قيئه»

أخرجه النسائي


صحيح

حديث لا يحل لأحد أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده ومثل الذي

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّامٍ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏إِسْحَقُ الْأَزْرَقُ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا بِهِ ‏ ‏حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏طَاوُسٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ عُمَرَ ‏ ‏وَابْنِ عَبَّاسٍ ‏ ‏قَالَا ‏ ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ‏ ‏لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعُ فِيهَا كَالْكَلْبِ يَأْكُلُ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فَرَجَعَ فِي قَيْئِهِ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن النسائي

لا يحل لأحد يهب هبة ثم يعود فيها إلا الوالد

عن طاوس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل لأحد يهب هبة ثم يعود فيها إلا الوالد - قال طاوس: كنت أسمع الصبيان يقولون: يا عائدا في قيئه، ولم...

مثل الذي يهب فيرجع في هبته كمثل الكلب يأكل فيقيء ث...

عن حنظلة، أنه سمع طاوسا، يقول: أخبرنا بعض من أدرك النبي، صلى الله عليه وسلم أنه قال: «مثل الذي يهب فيرجع في هبته كمثل الكلب يأكل فيقيء ثم يأكل قيئه»

عن النبي ﷺ قال الرقبى جائزة

عن طاوس، عن زيد بن ثابت، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الرقبى جائزة»

أن النبي ﷺ جعل الرقبى للذي أرقبها

عن زيد بن ثابت: «أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الرقبى للذي أرقبها»

لا رقبى فمن أرقب شيئا فهو سبيل الميراث

عن ابن عباس، قال: «لا رقبى، فمن أرقب شيئا فهو سبيل الميراث»

لا ترقبوا أموالكم فمن أرقب شيئا فهو لمن أرقبه

عن ابن عباس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا ترقبوا أموالكم، فمن أرقب شيئا فهو لمن أرقبه»

العمرى جائزة لمن أعمرها والرقبى جائزة لمن أرقبها

عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «العمرى جائزة لمن أعمرها، والرقبى جائزة لمن أرقبها، والعائد في هبته كالعائد في قيئه»

العمرى والرقبى سواء

عن ابن عباس، قال: «العمرى والرقبى سواء»

لا تحل الرقبى ولا العمرى

عن ابن عباس، قال: «لا تحل الرقبى ولا العمرى، فمن أعمر شيئا فهو له، ومن أرقب شيئا فهو له»