3889- عن أبي جعفر الخطمي واسمه عمير بن يزيد، قال: أرسلني عمي وغلاما له إلى سعيد بن المسيب، أسأله عن المزارعة؟ فقال: كان ابن عمر، لا يرى بها بأسا، حتى بلغه عن رافع بن خديج حديث فلقيه، فقال رافع: أتى النبي صلى الله عليه وسلم بني حارثة فرأى زرعا، فقال: «ما أحسن زرع ظهير؟» فقالوا: ليس لظهير، فقال: «أليس أرض ظهير؟» قالوا: بلى، ولكنه أزرعها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خذوا زرعكم وردوا إليه نفقته»، قال: فأخذنا زرعنا، ورددنا إليه نفقته «ورواه طارق بن عبد الرحمن، عن سعيد واختلف عليه فيه»
صحيح الإسناد
حاشية السندي على سنن النسائي: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْلُهُ ( أَزْرَعُهَا ) أَيْ أُعْطِي غَيْره لِيَزْرَعَ بِالْكِرَاءِ ( خُذُوا زَرْعَكُمْ ) هَذَا الْحَدِيث يَقْتَضِي أَنَّ الزَّرْعَ بِالْعَقْدِ الْفَاسِد مُلْحَق بِالزَّرْعِ فِي أَرْض الْغَيْر إِذْنه وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ ثُمَّ قِيلَ إِنَّ حَدِيث رَافِع بْن خَدِيج مُضْطَرِب مَتْنًا وَسَنَدًا فَيَجِبُ تَرْكُهُ وَالرُّجُوع إِلَى حَدِيث خَيْبَر وَقَدْ جَاءَ أَنَّهُ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَر بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْر أَوْ زَرْع وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الْمُزَارَعَة وَبِهِ قَالَ أَحْمَد وَالصَّاحِبَانِ مِنْ عُلَمَائِنَا الْحَنَفِيَّة وَكَثِير مِنْ الْعُلَمَاء أَخَذُوا بِالْمَنْعِ مُطْلَقًا أَوْ فِيمَا إِذَا لَمْ تَكُنْ الْمُزَارَعَة تَبَعًا كَمَالِكٍ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْخَطْمِيِّ وَاسْمُهُ عُمَيْرُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ أَرْسَلَنِي عَمِّي وَغُلَامًا لَهُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَسْأَلُهُ عَنْ الْمُزَارَعَةِ فَقَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَرَى بِهَا بَأْسًا حَتَّى بَلَغَهُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ حَدِيثٌ فَلَقِيَهُ فَقَالَ رَافِعٌ أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِي حَارِثَةَ فَرَأَى زَرْعًا فَقَالَ مَا أَحْسَنَ زَرْعَ ظُهَيْرٍ فَقَالُوا لَيْسَ لِظُهَيْرٍ فَقَالَ أَلَيْسَ أَرْضُ ظُهَيْرٍ قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّهُ أَزْرَعَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُذُوا زَرْعَكُمْ وَرُدُّوا إِلَيْهِ نَفَقَتَهُ قَالَ فَأَخَذْنَا زَرْعَنَا وَرَدَدْنَا إِلَيْهِ نَفَقَتَهُ وَرَوَاهُ طَارِقُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَعِيدٍ وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيهِ
عن رافع بن خديج، قال، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة، وقال: " إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض فهو يزرعها، أو رجل منح أرضا فهو يزرع...
عن سعيد قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة»، قال سعيد: فذكره نحوه، رواه سفيان الثوري، عن طارق
عن طارق، قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: " لا يصلح الزرع غير ثلاث: أرض يملك رقبتها، أو منحة، أو أرض بيضاء يستأجرها بذهب أو فضة " وروى الزهري الكلام ال...
عن سعيد بن المسيب «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة، والمزابنة» ورواه محمد بن عبد الرحمن ابن لبيبة، عن سعيد بن المسيب، فقال: عن سعد بن...
عن سعد بن أبي وقاص قال: كان أصحاب المزارع يكرون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم مزارعهم بما يكون على الساقي، من الزرع، فجاءوا رسول الله صلى الله...
عن رافع بن خديج، قال: كنا نحاقل بالأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنكريها بالثلث، والربع، والطعام المسمى، فجاء ذات يوم رجل من عمومتي، فقال:...
عن رافع بن خديج قال: «كنا نحاقل الأرض نكريها بالثلث، والربع، والطعام المسمى» رواه سعيد، عن يعلى بن حكيم
عن رافع بن خديج قال: كنا نحاقل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزعم أن بعض عمومته أتاه، فقال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا...
عن رافع بن خديج، قال: حدثني عمي، أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأربعاء، وشيء من الزرع يستثني صاحب الأرض، «...