3930- عن ابن عمر، «أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر خل خيبر، وأرضها على أن يعملوها بأموالهم، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرتها»
صحيح
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَطْرَ ثَمَرَتِهَا
عن عبد الله بن عمر كان يقول: «كانت المزارع تكرى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، على أن لرب الأرض، ما على ربيع الساقي من الزرع، وطائفة من التبن،...
عن عبد الرحمن بن الأسود قال: «كان عماي يزرعان بالثلث والربع وأبي شريكهما وعلقمة، والأسود يعلمان، فلا يغيران»
قال ابن عباس: «إن خير ما أنتم صانعون، أن يؤاجر أحدكم أرضه بالذهب، والورق»
عن إبراهيم، وسعيد بن جبير «أنهما كانا لا يريان بأسا باستئجار الأرض البيضاء»
عن محمد، قال: لم أعلم شريحا «كان يقضي في المضارب إلا بقضاءين كان»، ربما قال: «للمضارب بينتك على مصيبة تعذر بها»، وربما قال لصاحب المال: «بينتك أن أمي...
عن سعيد بن المسيب قال: " لا بأس بإجارة الأرض البيضاء بالذهب والفضة، وقال: «إذا دفع رجل إلى رجل مالا قراضا، فأراد أن يكتب عليه بذلك كتابا» كتب: هذا كتا...
عن عبد الله قال: «اشتركت أنا وعمار وسعد يوم بدر فجاء سعد بأسيرين، ولم أجئ أنا ولا عمار بشيء»
عن الزهري، في عبدين متفاوضين كاتب أحدهما قال: «جائز إذا كانا متفاوضين يقضي أحدهما عن الآخر»
عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «حبب إلي من الدنيا النساء والطيب، وجعل قرة عيني في الصلاة»