4326- عن أبي ثعلبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تحل النهبى، ولا يحل من السباع، كل ذي ناب، ولا تحل المجثمة»
صحيح
حاشية السندي على سنن النسائي: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( لَا تَحِلّ النُّهْبَى ) بِضَمِّ نُون وَسُكُون هَاء مَقْصُور هُوَ الْمَال الْمَنْهُوب وَالْمُرَاد الْمَأْخُوذ مِنْ الْمُسْلِم أَوْ الذِّمِّيّ أَوْ الْمُسْتَأْمَن قَهْرًا لَا الْمَأْخُوذ مِنْ أَهْل الْحَرْب قَهْرًا فَإِنَّهُ حَلَال ( وَلَا تَحِلّ الْمُجْثَمَة ) بِضَمِّ مِيم وَفَتْح الْمُثَلَّثَة الْحَيَوَانَات الَّتِي تُنْصَب وَتُرْمَى لِتُقْتَل أَيْ تُحْبَس وَتُجْعَل هَدَفًا وَتُرْمَى بِالنَّبَلِ وَالْمُرَاد أَنَّهَا مَيِّتَة لَا يَحِلُّ أَكْلهَا وَفِعْل التَّجْثِيم حَرَام جَاءَ عَنْهُ النَّهْيُ أَيْضًا.
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ بَحِيرٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَحِلُّ النُّهْبَى وَلَا يَحِلُّ مِنْ السِّبَاعِ كُلُّ ذِي نَابٍ وَلَا تَحِلُّ الْمُجَثَّمَةُ
عن جابر قال: «نهى وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، عن لحوم الحمر، وأذن في الخيل»
عن جابر قال: «أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل، ونهانا عن لحوم الحمر»
عن جابر قال: «أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لحوم الخيل، ونهانا عن لحوم الحمر»
عن جابر قال: «كنا نأكل لحوم الخيل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم»
عن خالد بن الوليد أنه: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يحل أكل لحوم الخيل، والبغال، والحمير»
عن خالد بن الوليد، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى عن أكل لحوم الخيل، والبغال، والحمير، وكل ذي ناب من السباع "
عن جابر قال: «كنا نأكل لحوم الخيل»، قلت: البغال؟ قال: «لا»
قال علي، لابن عباس: " إن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن نكاح المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر "
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسية»