4472- عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار حتى يفترقا»، وقال مرة أخرى: «ما لم يتفرقا، وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، فإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع»
صحيح
حاشية السندي على سنن النسائي: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلّ وَاحِد مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ إِلَخْ ) هَذِهِ الرِّوَايَة تُبْطِل تَأْوِيل مَنْ يُنْكِر خِيَار الْمَجْلِس فَلْيُتَأَمَّلْ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم.
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ حَتَّى يَفْتَرِقَا وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيِّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ فَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ
عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يفترقا، إلا أن يكون البيع خيارا»، قال نافع: فكان عبد الله «إذا اشت...
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المتبايعان لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار»
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار»
عن عبد الله بن عمر أنه: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «كل بيعين فلا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار»
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار»
عن ابن عمر أنه: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار»
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل بيعين فلا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار»
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار»
عن سمرة، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: «البيعان بالخيار حتى يتفرقا، أو يأخذ كل واحد منهما من البيع ما هوي، ويتخايران ثلاث مرات»