4547- عن جابر بن عبد الله يقول: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر، لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر»
صحيح
حاشية السندي على سنن النسائي: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( عَنْ بَيْع الصُّبْرَة ) بِضَمِّ صَاد وَسُكُون بَاء هِيَ الطَّعَام الْمُجْتَمَع كَالْكَوْمَةِ وَجَمْعهَا صُبُر.
أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنْ التَّمْرِ لَا يُعْلَمُ مَكِيلُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنْ التَّمْرِ
عن جابر بن عبد الله يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تباع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام، ولا الصبرة من الطعام بالكيل المسمى من الطعام»
عن ابن عمر قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه، وإن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زر...
عن جابر، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة والمزابنة، والمحاقلة، وعن بيع الثمر قبل أن يطعم، وعن بيع ذلك إلا بالدنانير والدراهم»
عن ابن عمر، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخلة حتى تزهو، وعن السنبل حتى يبيض، ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري»
عن أبي صالح، أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبره، قال: يا رسول الله، إنا لا نجد الصيحاني، ولا العذق بجمع التمر حتى نزيدهم، فقال رسول الله...
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: استعمل رجلا على خيبر، فجاء بتمر جنيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أكل تمر خيبر هكذا؟»، قال: لا...
عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بتمر ريان، وكان تمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلا فيه يبس، فقال: «أنى لكم هذا؟»، قالوا: اب...
عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نرزق تمر الجمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنبيع الصاعين بالصاع، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «...
عن أبي سعيد قال: كنا نبيع تمر الجمع صاعين بصاع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا صاعي تمر بصاع، ولا صاعي حنطة بصاع، ولا درهمين بدرهم»