4582- عن ابن عمر قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة، فقلت: يا رسول الله، إني أريد أن أسألك: إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، قال: «لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء»
ضعيف
حاشية السندي على سنن النسائي: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( بِالْبَقِيعِ ) قِيلَ بِالنُّونِ مَوْضِع قَرِيب بِالْمَدِينَةِ أَوْ بِالْبَاءِ مُرَادًا بِهِ بَقِيع الْغَرْقَد ( لَا بَأْس أَنْ تَأْخُذ ) يُحْتَمَل فَتْح هَمْزَة أَنَّ عَلَى أَنَّهَا نَاصِبَة وَكَسْرهَا عَلَى أَنَّهَا شَرْطِيَّة جَازِمَة أَيْ لَا بَأْس أَنْ تَأْخُذ بَدَل الدَّنَانِير وَالدَّرَاهِم وَبِالْعَكْسِ بِشَرْطِ التَّقَابُض فِي الْمَجْلِس وَالتَّقْيِيد بِسِعْرِ الْيَوْم عَلَى طَرِيق الِاسْتِحْبَاب ( وَبَيْنكُمَا شَيْء ) حَال أَيْ لَا بَأْس مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَالْحَال أَنَّهُ بَقِيَ بَيْنكُمَا شَيْء غَيْر مَقْبُوض قِيلَ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَوْ اُسْتُبْدِلَ عَنْ الدَّيْن شَيْئًا مُؤَجَّلًا لَا يَجُوز لِأَنَّهُ بَيْع الْكَالِئ وَقَدْ نَهَى عَنْهُ قَالَتْ وَعَلَى هَذَا لَوْ اِسْتَبْدَلَ بَعْض الدَّيْن وَأَبْقَى بَعْضه عَلَى حَاله ثُمَّ اِسْتَبْدَلَهُ عِنْد قَبْض الْبَدَل فَيَنْغِي أَنْ لَا يَكُون بِهِ بَأْس أَيْضًا وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم.
أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنْتُ أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ إِنِّي أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ
عن ابن عمر قال: كنت أبيع الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك، فقال: «إذا بايعت صاحبك فلا تفارقه، وبينك وبينه...
عن سعيد بن جبير «أنه كان يكره أن يأخذ الدنانير من الدراهم، والدراهم من الدنانير»
عن ابن عمر أنه: «كان لا يرى بأسا، يعني في قبض الدراهم من الدنانير، والدنانير من الدراهم»
عن أبي الهذيل، عن إبراهيم في قبض الدنانير من الدراهم: «أنه كان يكرهها إذا كان من قرض»
عن سعيد بن جبير أنه «كان لا يرى بأسا وإن كان من قرض»، 4588- أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا موسى بن نافع، عن سعيد بن جبير بمثله، قال أ...
عن ابن عمر قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: رويدك أسألك: إني أبيع الإبل بالبقيع بالدنانير وآخذ الدراهم، قال: «لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم...
عن جابر قال: «لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة دعا بميزان فوزن لي وزادني»
عن جابر قال: «قضاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزادني»
عن سويد بن قيس قال: جلبت أنا ومخرفة العبدي بزا من هجر، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى، ووزان يزن بالأجر، فاشترى منا سراويل، فقال للوزان...