حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا بيع ما ليس عندك - سنن النسائي

سنن النسائي | كتاب البيوع بيع ما ليس عند البائع (حديث رقم: 4611 )


4611- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا بيع ما ليس عندك»

أخرجه النسائي


حسن صحيح

شرح حديث ( لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا بيع ما ليس عندك )

حاشية السندي على سنن النسائي: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)

‏ ‏قَوْله ( لَا يَحِلّ سَلَف وَبَيْع ) ‏ ‏لِسَلَفٍ بِفَتْحَتَيْنِ الْقَرْض وَيُطْلَق عَلَى السَّلَم وَالْمُرَاد هَاهُنَا الْقَرْض أَيْ لَا يَحِلّ بَيْع مَعَ شَرْط قُوِّضَ بِأَنْ يَقُول بِعْتُك هَذَا الْعَبْد عَلَى أَنْ تُسَلِّفنِي أَلْفًا وَقِيلَ هُوَ أَنْ تُقْرِضهُ ثُمَّ تَبِيع مِنْهُ شَيْئًا بِأَكْثَر مِنْ قِيمَته فَإِنَّهُ حَرَام لِأَنَّهُ قَرْض جَرَّ نَفْعًا أَوْ الْمُرَاد السَّلَم بِأَنْ أَسْلَفَ إِلَيْهِ فِي شَيْء فَيَقُول فَإِنْ لَمْ يَتَهَيَّأ عِنْدك فَهُوَ بَيْع عَلَيْك ‏ ‏( وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْع ) ‏ ‏مِثْل بِعْتُك هَذَا الثَّوْب نَقْدًا بِدِينَارٍ وَنَسِيئَة بِدِينَارَيْنِ وَهَذَا وَهُوَ بَيْعَانِ فِي بَيْع وَهَذَا عِنْد مَنْ لَا يَجُوز الشَّرْط فِي الْبَيْع أَصْلًا كَالْجُمْهُورِ وَأَمَّا مَنْ يُجَوِّز الشَّرْط الْوَاحِد دُون اِثْنَيْنِ يَقُول هُوَ أَنْ يَقُول أَبِيعك هَذَا الثَّوْب وَعَلَيَّ خِيَاطَته وَقِصَارَته وَهَذَا لَا يَجُوز وَلَوْ قَالَ أَبِيعك وَعَلَيَّ خِيَاطَته فَلَا بَأْس بِهِ ‏ ‏( وَلَا بَيْع مَا لَيْسَ عِنْدك ) ‏ ‏قِيلَ هُوَ كَبَيْعِ الْآبِق وَمَال الْغَيْر وَالْبَيْع قَبْل الْقَبْض وَالْجُمْهُور عَلَى جَوَاز بَيْع مَال الْغَيْر مَوْقُوفًا وَهُوَ مُقْتَضَى بَعْض الْأَحَادِيث وَمَنَعَهُ الشَّافِعِيّ لِظَاهِرِهِ هَذَا الْحَدِيث قَالَ الْخَطَّابِيّ يَرُدّ الْعَيْن دُون بَيْع الصِّفَة.
يَعْنِي أَنَّ الْمُرَاد بَيْع الْعَيْن دُون الدَّيْن كَمَا فِي السَّلَم فَإِنَّ مَدَاره عَلَى الصِّفَة وَهَذَا جَائِز فِيمَا لَيْسَ عِنْد الْإِنْسَان بِالْإِجْمَاعِ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم.


حديث لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا بيع ما ليس عندك

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ‏ ‏وَحُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يَزِيدَ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏أَيُّوبُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏جَدِّهِ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏لَا يَحِلُّ ‏ ‏سَلَفٌ ‏ ‏وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن النسائي

ليس على رجل بيع فيما لا يملك

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس على رجل بيع فيما لا يملك»

لا تبع ما ليس عندك

عن حكيم بن حزام قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، يأتيني الرجل، فيسألني البيع ليس عندي أبيعه منه، ثم أبتاعه له من السوق، قال: «لا...

كنا نسلف في البر والشعير والتمر إلى قوم لا أدري أ...

عن عبد الله بن أبي المجالد قال: سألت ابن أبي أوفى عن السلف قال: «كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وعمر في البر والشعير والتمر...

كنا نسلف في البر والشعير والزبيب والتمر إلى قوم ما...

حدثنا ابن أبي المجالد، وقال مرة: عبد الله، وقال مرة: محمد، قال: تمارى أبو بردة، وعبد الله بن شداد في السلم، فأرسلوني إلى ابن أبي أوفى فسألته، فقال: «ك...

من أسلف سلفا فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أج...

عن أبي المنهال قال: سمعت ابن عباس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في التمر السنتين والثلاث فنهاهم، وقال: «من أسلف سلفا فليسلف...

ما أصبت إلا بكرا رباعيا خيارا فقال أعطه فإن خير ال...

عن أبي رافع، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " استسلف من رجل بكرا، فأتاه يتقاضاه بكره، فقال لرجل: «انطلق فابتع له بكرا».<br> فأتاه فقال: ما أصبت إلا...

كان لرجل على النبي ﷺ سن من الإبل فجاء يتقاضاه

عن أبي هريرة قال: كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل، فجاء يتقاضاه، فقال: «أعطوه».<br> فلم يجدوا إلا سنا فوق سنه قال: «أعطوه»، فقال: أو...

جاءه أعرابي يتقاضاه سنه فقال رسول الله ﷺ أعطوه سنا...

عن عرباض بن سارية يقول: بعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا، فأتيته أتقاضاه، فقال: «أجل، لا أقضيكها إلا نجيبة» فقضاني، فأحسن قضائي، وجاءه أعرابي...

نهى رسول الله ﷺ عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

عن سمرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة»