4636- عن سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع»
صحيح
حاشية السندي على سنن النسائي: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( وَلَهُ مَال ) هِيَ إِضَافَة مَجَازِيَّة عِنْد غَالِب الْعُلَمَاء كَإِضَافَةِ الْجُلّ إِلَى الْفَرَس لِأَنَّ الْعَبْد لَا يَمْلِك وَلِذَلِكَ أُضِيفَ الْمَال إِلَى الْبَائِع فِي قَوْله فَمَاله لِلْبَائِعِ وَلَا يُمْكِن مِثْله مَعَ كَوْن الْإِضَافَة حَقِيقَة فِي الْمَحَلَّيْنِ وَقِيلَ الْمَال لِلْعَبْدِ لَكِنْ لِلسَّيِّدِ حَقّ النَّزْع مِنْهُ.
أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
عن أبي جعفر الخطمي واسمه عمير بن يزيد، قال: أرسلني عمي وغلاما له إلى سعيد بن المسيب، أسأله عن المزارعة؟ فقال: كان ابن عمر، لا يرى بها بأسا، حتى بلغه ع...
عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس منا من ضرب الخدود، وشق الجيوب، ودعا بدعاء الجاهلية» واللفظ لعلي، وقال: الحسن بدعوى "
عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «العمرى جائزة لأهلها، والرقبى جائزة لأهلها»
عن ابن عباس قال: «إنما كنت أعلم انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير»
عن جابر يقول: «كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقولة، ولا يحل لمولى أن يتولى مسلما بغير إذنه»
عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كأني أنظر إلى بياض خده عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله»
عن سليمان مولى ميمونة قال: رأيت ابن عمر جالسا على البلاط والناس يصلون قلت: يا أبا عبد الرحمن ما لك لا تصلي؟ قال: إني قد صليت.<br> إني سمعت رسول الله ص...
عن ثوبان، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من يضمن لي واحدة وله الجنة» قال يحيى: هاهنا كلمة معناها أن لا يسأل الناس شيئا
عن إبراهيم قال: «لا بأس بنبيذ البختج»