4682- عن سمرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما ومن، باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما»
ضعيف
حاشية السندي على سنن النسائي: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا ) أَيْ لِلنَّاكِحِ الْأَوَّل مِنْ النَّاكِحَيْنِ أَوْ لِلْوَلِيِّ الْأَوَّل مِنْ الْوَلِيَّيْنِ يَنْفُذ فِيهَا تَصَرُّفه دُون تَصَرُّف الثَّانِي.
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا وَمَنْ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا
عن حفصة، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين إذا طلع الفجر»
عن ابن عمر، قال: قال رجل: يا رسول الله ما نقتل من الدواب إذا أحرمنا؟ قال: " خمس لا جناح على من قتلهن: الحدأة، والغراب، والفأرة، والعقرب، والكلب العقور...
عن الزهري، قال: حدثني عطاء بن يزيد، أنه سمع أبا أيوب الأنصاري يقول: «الوتر حق، فمن أحب أن يوتر بخمس ركعات فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أح...
عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تصوموا قبل رمضان، صوموا للرؤية، وأفطروا للرؤية، فإن حالت دونه غياية فأكملوا ثلاثين»
حدثنا جعفر بن ربيعة، أن عبد الرحمن بن هرمز حدثه، أن معاوية بن عبد الله بن جعفر حدثه، أن عبد الله بن عتبة بن مسعود حدثه، «أن رسول الله صلى الله عليه وس...
عن حذيفة قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتهى إلى سباطة قوم «فبال قائما فتنحيت عنه، فدعاني وكنت عند عقبيه حتى فرغ، ثم توضأ ومسح على خ...
عن رفاعة بن رافع، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «بينا هو جالس في صف الصلاة» الحديث
عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة»
قال جابر: «ليس على الخائن قطع» قال أبو عبد الرحمن: وقد روى هذا الحديث عن ابن جريج، عيسى بن يونس، والفضل بن موسى، وابن وهب، ومحمد بن ربيعة، ومخلد بن ي...