4793- عن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ألا وإن قتيل الخطإ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا، مائة من الإبل أربعون في بطونها أولادها»
صحيح
حاشية السندي على سنن النسائي: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( مَا كَانَ بِالسَّوْطِ ) بَدَل مِنْ الْخَطَأ أَوْ الْأَوَّل بَدَل وَالثَّانِي بَدَل مِنْ الْبَدَل وَحَاصِل الْمَعْنَى عَلَى الْوَجْهَيْنِ قَتِيل قُتِلَ كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا.
أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ قَالَ أَنْبَأَنَا حَمَّادٌ عَنْ خَالِدٍ يَعْنِي الْحَذَّاءَ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا وَإِنَّ قَتِيلَ الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا
عن سمرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة»
عن عمران بن حصين، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا نذر في المعصية، وكفارته كفارة اليمين» خالفه منصور بن زاذان في لفظه "
حدثنا عبد الرحمن بن أبي علقمة، قال: سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أعفوا اللحى، وأحفوا الشوارب»
عن ابن عمر، وابن عباس أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، «أنه نهى عن الدباء، والحنتم، والمزفت، والنقير» ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم...
عن عمرة، أنها سمعت عائشة تقول: «يقطع في ربع دينار فصاعدا» قال أبو عبد الرحمن: «هذا الصواب من حديث يحيى»
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «المنتزعات والمختلعات هن المنافقات» قال الحسن: " لم أسمعه من غير أبي هريرة قال أبو عبد الرحمن: «الح...
عن القاسم بن ربيعة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الخطأ شبه العمد - يعني بالعصا والسوط - مائة من الإبل، منها أربعون في بطونها أولادها»
عن كعب بن عجرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " معقبات لا يخيب قائلهن: يسبح الله في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين، ويحمده ثلاثا وثلاثين، ويكبره أ...
عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا لم يدر أحدكم صلى ثلاثا أم أربعا، فليصل ركعة، ثم يسجد بعد ذلك سجدتين، وهو جالس، فإن كان صلى خ...