4808- عن ابن عباس: قال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المكاتب يقتل بدية الحر على قدر ما أدى»
صحيح
حاشية السندي على سنن النسائي: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( بِدِيَةِ الْحُرّ ) مُتَعَلِّق بِقَضَى ظَاهِره أَنَّهُ حُرّ بِقَدْرِ مَا أَدَّى سِيَّمَا رِوَايَة عَلَى قَدْر مَا عَتَقَ مِنْهُ وَهُوَ مُخَالِف لِظَاهِرِ حَدِيث عَبْد اللَّه بْن عَمْرو وَأَنَّهُ عَبْد مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَم وَالْفُقَهَاء أَخَذُوا بِذَلِكَ الْحَدِيث وَتَرَكُوا هَذَا إِمَّا لِأَنَّ الرِّقّ فِيهِ هُوَ الْأَصْل فَلَا يَثْبُت خِلَافه إِلَّا بِدَلِيلٍ غَيْر مُعَارِض أَوْ عَلِمُوا بِنَسْخِ هَذَا الْحَدِيث وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم قَالَ الْخَطَّابِيّ أَجْمَعَ عَوَامّ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّ الْمُكَاتَب عَبْد مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَم فِي جِنَايَته وَالْجِنَايَة عَلَيْهِ وَلَمْ يَذْهَب إِلَى هَذَا الْحَدِيث أَحَد مِنْ الْعُلَمَاء فِيمَا بَلَغَنَا إِلَّا إِبْرَاهِيم النَّخَعِيَّ وَقَدْ رَوَى فِي ذَلِكَ أَيْضًا شَيْء عَنْ عَلِيّ بْن أَبِي طَالِب وَإِذَا صَحَّ الْحَدِيث وَجَبَ الْقَوْل بِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَنْسُوخًا أَوْ مُعَارِضًا بِمَا هُوَ أَوْلَى مِنْهُ.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُكَاتَبِ يُقْتَلُ بِدِيَةِ الْحُرِّ عَلَى قَدْرِ مَا أَدَّى
عن ابن عباس: «أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قضى في المكاتب أن يودى بقدر ما عتق منه دية الحر»
عن ابن عباس قال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المكاتب يودى بقدر ما أدى من مكاتبته دية الحر، وما بقي دية العبد»
عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «المكاتب يعتق بقدر ما أدى، ويقام عليه الحد بقدر ما عتق منه، ويرث بقدر ما عتق منه»
عن ابن عباس: «أن مكاتبا قتل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر أن يودى ما أدى دية الحر، ومالا دية المملوك»
عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه: «أن امرأة حذفت امرأة فأسقطت فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ولدها خمسين شاة، ونهى يومئذ عن الخذف» أرسله أبو نعيم "
عن عبد الله بن بريدة: «أن امرأة خذفت امرأة، فأسقطت المخذوفة، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل عقل ولدها خمس مائة من الغر، ونهى يومئذ عن الخ...
عن عبد الله بن مغفل أنه رأى رجلا يخذف فقال: لا تخذف، فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن الخذف أو يكره الخذف " شك كهمس
عن طاوس، أن عمر استشار الناس في الجنين، فقال حمل بن مالك: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين غرة» قال طاوس: «إن الفرس غرة»
عن أبي هريرة قال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة، توفيت، فق...