5410- عن أبي هريرة، وزيد بن خالد الجهني، أنهما أخبراه، أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحدهما: اقض بيننا بكتاب الله، وقال الآخر وهو أفقههما: أجل يا رسول الله، وأذن لي في أن أتكلم، قال: إن ابني كان عسيفا على هذا، فزنى بامرأته، فأخبروني أن على ابني الرجم، فافتديت بمائة شاة وبجارية لي، ثم إني سألت أهل العلم، فأخبروني أنما على ابني جلد مائة، وتغريب عام، وإنما الرجم على امرأته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «والذي نفسي بيده، لأقضين بينكما بكتاب الله، أما غنمك وجاريتك فرد إليك، وجلد ابنه مائة، وغربه عاما»، وأمر أنيسا أن يأتي امرأة الآخر، فإن اعترفت، فارجمها، فاعترفت، فرجمها
صحيح
حاشية السندي على سنن النسائي: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( عَسِيفًا ) بِالْعَيْنِ الْمُهْمَلَة أَجِيرًا ( فَافْتَدَيْت بِمِائَةِ شَاة ) أَيْ أَعْطَيْته مِائَة شَاة لِذَلِكَ وَكَأَنَّهُ زَعَمَ أَنَّ الْحَقّ لِزَوْجِ الزَّانِيَة ( بِكِتَابِ اللَّه ) أَيْ بِحُكْمِ اللَّه وَقِيلَ هُوَ إِشَارَة إِلَى قَوْله تَعَالَى { أَوْ يَجْعَل اللَّه لَهُنَّ سَبِيلًا } وَفَسَّرَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّبِيل بِالرَّجْمِ فِي حَقّ الْمُحْصَن وَقِيلَ هُوَ إِشَارَة إِلَى آيَة الشَّيْخ وَالشَّيْخَة كَذَا ذَكَرَهُ السُّيُوطِيُّ قُلْت مَعَ قَوْله تَعَالَى { الزَّانِيَة وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا } الْآيَة فَلْيُتَأَمَّلْ.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَقَالَ الْآخَرُ وَهُوَ أَفْقَهُهُمَا أَجَلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَأْذَنْ لِي فِي أَنْ أَتَكَلَّمَ قَالَ إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ فَافْتَدَيْتُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَبِجَارِيَةٍ لِي ثُمَّ إِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّمَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ وَإِنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى امْرَأَتِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ أَمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدٌّ إِلَيْكَ وَجَلَدَ ابْنَهُ مِائَةً وَغَرَّبَهُ عَامًا وَأَمَرَ أُنَيْسًا أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَةَ الْآخَرِ فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا
عن جابر يقول: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجر، والمزفت، والدباء، والنقير» «وكان النبي صلى الله عليه وسلم، إذا لم يجد سقاء ينبذ له فيه، نبذ...
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم: في الرجل تكون له المرأة يطلقها ثم يتزوجها رجل آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها، فترجع إلى زوجها الأول؟ قال: «لا، ح...
عن عبد الله بن عبد الله بن عثمان، أن عياض بن عبد الله بن سعد، حدثه أن أبا سعيد الخدري، قال: «كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر...
عن أبي هريرة، قال: «وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الهند، فإن أدركتها أنفق فيها نفسي ومالي، فإن أقتل كنت من أفضل الشهداء، وإن أرجع فأنا أبو ه...
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والملامسة: لمس الثوب لا ينظر إليه، وعن المنابذة، والمنابذة: طرح ال...
عن عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو، عن أبيه، عن أبيه، وزيد بن أسلم قالوا: يا رسول الله، الفرع، قال: «حق، فإن تركته حتى يكون بكرا، فتحمل عليه...
عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قتيبة: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع في ربع دينار فصاعدا»
عن ابن عباس، «أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن كل ذي مخلب من الطير، وعن كل ذي ناب من السباع»
عن سالم البراد، قال: قال أبو مسعود: ألا أريكم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي؟ قلنا: بلى فقام فكبر، فلما ركع جافى بين إبطيه، حتى لما استقر ك...