5723- عن سعيد بن المسيب، قال: «إذا طبخ الطلاء على الثلث فلا بأس به»
صحيح الإسناد مقطوع
حاشية السندي على سنن النسائي: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( إِذَا طُبِخَ الطِّلَاء عَلَى الثُّلُث ) يُرِيد عَلَى أَنْ يَبْقَى مِنْهُ الثُّلُث وَأَمَّا كَلَام عُمَر عَلَى الثُّلُثَيْنِ فَالْمُرَاد عَلَى أَنْ يَذْهَب الثُّلُثَانِ.
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مَعْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ إِذَا طُبِخَ الطِّلَاءُ عَلَى الثُّلُثِ فَلَا بَأْسَ بِهِ
حدثنا أبو رجاء قال: سألت الحسن، عن الطلاء المنصف، فقال: «لا تشربه»
عن بشير بن المهاجر، قال: سألت الحسن عما يطبخ من العصير، قال: «ما تطبخه حتى يذهب الثلثان، ويبقى الثلث»
عن أنس بن مالك يقول: " إن نوحا صلى الله عليه وسلم نازعه الشيطان في عود الكرم، فقال: هذا لي، وقال: هذا لي، فاصطلحا على، أن لنوح ثلثها، وللشيطان ثلثيها...
عن عبد الملك بن طفيل الجزري، قال: كتب إلينا عمر بن عبد العزيز: «أن لا تشربوا من الطلاء حتى يذهب ثلثاه، ويبقى ثلثه، وكل مسكر حرام»
عن مكحول، قال: «كل مسكر حرام»
عن أبي ثابت الثعلبي، قال: كنت عند ابن عباس، فجاءه رجل، فسأله عن العصير، فقال: «اشربه ما كان طريا»، قال: إني طبخت شرابا، وفي نفسي منه، قال: «أكنت شاربه...
عن ابن عباس يقول: «والله ما تحل النار شيئا، ولا تحرمه» قال: " ثم فسر لي قوله: لا تحل شيئا لقولهم في الطلاء، ولا تحرمه "
عن سعيد بن المسيب، قال: «اشرب العصير ما لم يزبد»
عن هشام بن عائذ الأسدي، قال: سألت إبراهيم عن العصير، قال: «اشربه حتى يغلي، ما لم يتغير»