109- عن عائشة، قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل»،: حديث عائشة حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه: «إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل»، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وعائشة، والفقهاء من التابعين، ومن بعدهم مثل سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، قالوا: إذا التقى الختانان وجب الغسل
صحيح لغيره
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: أبو العلا محمد عبد الرحمن المباركفورى (المتوفى: 1353هـ)
قَوْلُهُ : ( عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ) بْنِ جُدْعَانَ التَّيْمِيِّ الْبَصْرِيِّ أَصْلُهُ حِجَازِيٌّ ضَعِيفٌ رَوَى عَنْ اِبْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَنْهُ قَتَادَةُ وَالسُّفْيَانَانِ وَالْحَمَّادَانِ وَخَلْقٌ , قَالَ أَحْمَدُ وَأَبُو زُرْعَةَ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَقَالَ اِبْنُ خُزَيْمَةَ سَيِّئَ الْحِفْظِ وَقَالَ شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ قَبْلَ أَنْ يَخْتَلِطَ وَقَالَ يَعْقُوبُ بْنُ شَيْبَةَ ثِقَةٌ , وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ صَدُوقٌ إِلَّا أَنَّهُ رُبَّمَا يَرْفَعُ الشَّيْءَ الَّذِي يُوقِفُهُ غَيْرُهُ.
قَوْلُهُ : ( إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ ) قَالَ فِي مَجْمَعِ الْبِحَارِ : أَيْ حَاذَى أَحَدُهُمَا الْآخَرَ سَوَاءٌ تَلَامَسَا أَوْ لَا كَمَا إِذَا لَفَّ الذَّكَرَ بِالثَّوْبِ وَأَدْخَلَ اِنْتَهَى , قَالَ الشَّوْكَانِيُّ وَرَدَ الْحَدِيثُ بِلَفْظِ الْمُحَاذَاةِ وَبِلَفْظِ الْمُلَاقَاةِ وَبِلَفْظِ الْمُلَامَسَةِ وَبِلَفْظِ الْإِلْصَاقِ , وَالْمُرَادُ بِالْمُلَاقَاةِ الْمُحَاذَاةُ , قَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ إِذَا غَابَتْ الْحَشَفَةُ فِي الْفَرْجِ فَقَدْ وَقَعَتْ الْمُلَاقَاةُ قَالَ اِبْنُ سَيِّدِ النَّاسِ وَهَكَذَا مَعْنَى مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ أَيْ قَارَبَهُ وَدَانَاهُ , وَمَعْنَى إِلْزَاقِ الْخِتَانِ بِالْخِتَانِ إِلْصَاقُهُ بِهِ , وَمَعْنَى الْمُجَاوَزَةِ ظَاهِرٌ قَالَ اِبْنُ سَيِّدِ النَّاسِ فِي شَرْحِ التِّرْمِذِيِّ حَاكِيًا عَنْ اِبْنِ الْعَرَبِيِّ وَلَيْسَ الْمُرَادُ حَقِيقَةَ اللَّمْسِ وَلَا حَقِيقَةَ الْمُلَاقَاةِ وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ بَابِ الْمَجَازِ وَالْكِنَايَةِ عَنْ الشَّيْءِ بِمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ مُلَابَسَةٌ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَذَلِكَ أَنَّ خِتَانَ الْمَرْأَةِ فِي أَعْلَى الْفَرْجِ وَلَا يَمَسُّهُ الذَّكَرُ فِي الْجِمَاعِ وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَوْ وَضَعَ ذَكَرَهُ عَلَى خِتَانِهَا وَلَمْ يُولِجْهُ لَمْ يَجِبْ الْغُسْلُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَلَا بُدَّ مِنْ قَدْرٍ زَائِدٍ عَلَى الْمُلَاقَاةِ وَهُوَ مَا وَقَعَ مُصَرَّحًا بِهِ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ بِلَفْظِ إِذَا اِلْتَقَى الْخِتَانَانِ وَتَوَارَتْ الْحَشَفَةُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ أَخْرَجَهُ اِبْنُ أَبِي شَيْبَةَ اِنْتَهَى , قُلْت وَأَخْرَجَهُ اِبْنُ مَاجَهْ أَيْضًا.
قَوْلُهُ : ( حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ) وَالْحَدِيثُ صَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ وَابْنُ الْقَطَّانِ وَأَعَلَّهُ الْبُخَارِيُّ بِأَنَّ الْأَوْزَاعِيَّ أَخْطَأَ فِيهِ , وَرَوَاهُ غَيْرُهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ مُرْسَلًا , وَاسْتَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ بِأَنَّ أَبَا الزِّنَادِ قَالَ سَأَلْت الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ سَمِعْت فِي هَذَا الْبَابِ شَيْئًا فَقَالَ لَا , وَأَجَابَ مَنْ صَحَّحَهُ بِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْقَاسِمُ كَانَ نَسِيَهُ ثُمَّ تَذَكَّرَ فَحَدَّثَ بِهِ اِبْنَهُ أَوْ كَانَ حَدَّثَ بِهِ ثُمَّ نَسِيَ , وَلَا يَخْلُو الْجَوَابُ عَنْ نَظَرٍ , قَالَ الْحَافِظُ وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِمٍ بِلَفْظِ إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ وَقَالَ النَّوَوِيُّ هَذَا الْحَدِيثُ أَصْلُهُ صَحِيحٌ لَكِنَّهُ فِيهِ تَغَيُّرٌ , وَتَبِعَ فِي ذَلِكَ اِبْنَ الصَّلَاحِ.
قَوْلُهُ : ( وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَخْ ) قَالَ النَّوَوِيُّ : اِعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ مُجْتَمِعَةٌ الْآنَ عَلَى وُجُوبِ الْغُسْلِ بِالْجِمَاعِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِنْزَالٌ , وَكَانَتْ جَمَاعَةٌ مِنْ الصَّحَابَةِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ إِلَّا بِالْإِنْزَالِ ثُمَّ رَجَعَ بَعْضُهُمْ وَانْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ بَعْدَ الْآخَرِينَ اِنْتَهَى , وَقَالَ اِبْنُ الْعَرَبِيِّ : إِيجَابُ الْغُسْلِ أَطْبَقَ عَلَيْهِ.
الصَّحَابَةُ وَمَنْ بَعْدَهُمْ , وَمَا خَالَفَ فِيهِ إِلَّا دَاوُدُ وَلَا عِبْرَةَ بِخِلَافِهِ , قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : وَأَمَّا نَفْيُ اِبْنِ الْعَرَبِيِّ الْخِلَافَ فَمُعْتَرَضٌ , فَإِنَّهُ مَشْهُورٌ بَيْنَ الصَّحَابَةِ ثَبَتَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْهُمْ , لَكِنْ اِدَّعَى اِبْنُ الْقَصَّارِ أَنَّ الْخِلَافَ اِرْتَفَعَ بَيْنَ التَّابِعِينَ , وَهُوَ مُعْتَرَضٌ أَيْضًا , فَقَدْ قَالَ الْخَطَّابِيُّ : إِنَّهُ قَالَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنْ الصَّحَابَةِ فَسَمَّى بَعْضَهُمْ , قَالَ وَمِنْ التَّابِعِينَ الْأَعْمَشُ , وَتَبِعَهُ عِيَاضٌ لَكِنْ لَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ بَعْدَ الصَّحَابَةِ غَيْرُهُ , وَهُوَ مُعْتَرَضٌ أَيْضًا , فَقَدْ ثَبَتَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ اِبْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهُوَ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ , وَعَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عِنْدَ عَبْدِ الرَّزَّاقِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي اِخْتِلَافِ الْحَدِيثِ : حَدِيثُ الْمَاءِ مِنْ الْمَاءِ ثَابِتٌ لَكِنَّهُ مَنْسُوخٌ , إِلَى أَنْ قَالَ فَخَالَفَنَا بَعْضُ أَهْلِ نَاحِيَتِنَا يَعْنِي مِنْ الْحِجَازِيِّينَ فَقَالُوا لَا يَجِبُ الْغُسْلُ حَتَّى يُنْزِلَ ا ه فَعُرِفَ بِهَذَا أَنَّ الْخِلَافَ كَانَ مَشْهُورًا بَيْنَ التَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ , لَكِنَّ الْجُمْهُورَ عَلَى إِيجَابِ الْغُسْلِ وَهُوَ الصَّوَابُ اِنْتَهَى كَلَامُ الْحَافِظِ.
قُلْت : لَا شَكَّ فِي أَنَّ مَذْهَبَ الْجُمْهُورِ هُوَ الْحَقُّ وَالصَّوَابُ.
وَأَمَّا حَدِيثُ الْمَاءِ مِنْ الْمَاءِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ فَهُوَ مَنْسُوخٌ , وَيَأْتِي بَيَانُ النَّسْخِ فِي الْبَابِ الْآتِي :
حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عَائِشَةَ, قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ وَجَبَ الْغُسْلُ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ قَالَ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ وَعَائِشَةُ وَالْفُقَهَاءِ مِنْ التَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِثْلِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ قَالُوا إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْغُسْلُ
عن أبي بن كعب، قال: «إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام، ثم نهي عنها»، 111- عن الزهري بهذا الإسناد مثله، هذا حديث حسن صحيح، وإنما كان الماء م...
عن ابن عباس، قال: «إنما الماء من الماء في الاحتلام»، سمعت الجارود، يقول: سمعت وكيعا، يقول: «لم نجد هذا الحديث إلا عند شريك».<br> وأبو الجحاف اسمه داود...
عن عائشة، قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما؟ قال: «يغتسل»، وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولم يجد بللا؟ قال: «لا...
عن علي، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي، فقال: «من المذي الوضوء، ومن المني الغسل»، وفي الباب عن المقداد بن الأسود، وأبي بن كعب، هذا حديث ح...
عن سهل بن حنيف، قال: كنت ألقى من المذي شدة وعناء، فكنت أكثر منه الغسل، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وسألته عنه، فقال: «إنما يجزئك من ذلك ا...
عن همام بن الحارث، قال: ضاف عائشة ضيف، فأمرت له بملحفة صفراء، فنام فيها، فاحتلم، فاستحيا أن يرسل بها وبها أثر الاحتلام، فغمسها في الماء، ثم أرسل بها،...
عن عائشة، أنها «غسلت منيا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم»، هذا حديث حسن صحيح، وحديث عائشة أنها غسلت منيا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس...
ن عائشة، قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب ولا يمس ماء»، 119- عن أبي إسحاق، نحوه، « وهذا قول سعيد بن المسيب، وغيره» وقد روى غير واح...
عن عمر، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب؟، قال: «نعم، إذا توضأ»، وفي الباب عن عمار، وعائشة، وجابر، وأبي سعيد، وأم سلمة، حديث عمر أ...