حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

لا تثوبن في شيء من الصلوات إلا في صلاة الفجر - سنن الترمذي

سنن الترمذي | أبواب الصلاة باب ما جاء في التثويب في الفجر (حديث رقم: 198 )


198- عن بلال، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تثوبن في شيء من الصلوات إلا في صلاة الفجر»، وفي الباب عن أبي محذورة، «حديث بلال لا نعرفه إلا من حديث أبي إسرائيل الملائي» وأبو إسرائيل لم يسمع هذا الحديث من الحكم بن عتيبة «إنما رواه عن الحسن بن عمارة، عن الحكم بن عتيبة وأبو إسرائيل اسمه إسماعيل بن أبي إسحاق وليس هو بذاك القوي عند أهل الحديث» وقد اختلف أهل العلم في تفسير التثويب، فقال بعضهم: التثويب أن يقول في أذان الفجر الصلاة خير من النوم، وهو قول ابن المبارك، وأحمد " وقال إسحاق، في التثويب غير هذا، قال: هو شيء أحدثه الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن فاستبطأ القوم قال بين الأذان والإقامة: قد قامت الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح «وهذا الذي قال إسحاق هو التثويب الذي كرهه أهل العلم، والذي أحدثوه بعد النبي صلى الله عليه وسلم»، " والذي فسر ابن المبارك، وأحمد، أن التثويب: أن يقول المؤذن في أذان الفجر، الصلاة خير من النوم، وهو قول صحيح، ويقال له التثويب أيضا، وهو الذي اختاره أهل العلم ورأوه " وروي عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول في صلاة الفجر الصلاة: «خير من النوم» وروي عن مجاهد، قال: دخلت مع عبد الله بن عمر مسجدا وقد أذن فيه، ونحن نريد أن نصلي فيه، فثوب المؤذن، فخرج عبد الله بن عمر من المسجد، وقال: «اخرج بنا من عند هذا المبتدع» ولم يصل فيه.
وإنما كره عبد الله التثويب الذي أحدثه الناس بعد

أخرجه الترمذي


ضعيف

شرح حديث (لا تثوبن في شيء من الصلوات إلا في صلاة الفجر)

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: أبو العلا محمد عبد الرحمن المباركفورى (المتوفى: 1353هـ)

‏ ‏قَوْلُهُ : ( أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ ) ‏ ‏بِضَمِّ الزَّايِ الْمُوَحَّدَةِ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ بْنِ دِرْهَمٍ الْأَسَدِيُّ الْكُوفِيُّ ثِقَةٌ ثَبْتٌ إِلَّا أَنَّهُ قَدْ يُخْطِئُ فِي حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ , وَهُوَ مِنْ رِجَالِ الْكُتُبِ السِّتَّةِ ‏ ‏( أَبُو إِسْرَائِيلَ ) ‏ ‏يَجِيءُ تَرْجَمَتُهُ ‏ ‏( عَنْ الْحَكَمِ ) ‏ ‏هُوَ اِبْنُ عُتَيْبَةَ ‏ ‏( عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ بِلَالٍ ) ‏ ‏عَبْدُ الرَّحْمَنِ هَذَا لَمْ يَسْمَعْ مِنْ بِلَالٍ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيصِ.
‏ ‏قَوْلُهُ : ( لَا تُثَوِّبَن فِي شَيْءٍ مِنْ الصَّلَوَاتِ إِلَّا فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ ) ‏ ‏مِنْ التَّثْوِيبِ قَالَ الْجَزَرِيُّ فِي النِّهَايَةِ : هُوَ قَوْلُهُ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ , وَقَالَ وَالْأَصْلُ فِي التَّثْوِيبِ أَنْ يَجِيءَ الرَّجُلُ مُسْتَصْرِخًا فَيُلَوِّحُ بِثَوْبِهِ لِيُرَى وَيُشْتَهَرُ فَسُمِّيَ الدُّعَاءُ تَثْوِيبًا لِذَلِكَ , وَكُلُّ دَاعٍ مُثَوِّبٌ وَقِيلَ إِنَّمَا سُمِّيَ تَثْوِيبًا مِنْ ثَابَ يَثُوبُ إِذَا رَجَعَ فَهُوَ رُجُوعٌ إِلَى الْأَمْرِ بِالْمُبَادَرَةِ إِلَى الصَّلَاةِ وَأَنَّ الْمُؤَذِّنَ إِذَا قَالَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ فَقَدْ دَعَاهُمْ إِلَيْهَا وَإِذَا قَالَ بَعْدَهَا الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ فَقَدْ رَجَعَ إِلَى كَلَامٍ مَعْنَاهُ الْمُبَادَرَةُ إِلَيْهَا اِنْتَهَى كَلَامُ الْجَزَرِيِّ وَحَدِيثُ الْبَابِ أَخْرَجَهُ اِبْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ وَقَالَ : عَبْدُ الرَّحْمَنِ لَمْ يَلْقَ بِلَالًا.
‏ ‏قَوْلُهُ : ( وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ ) ‏ ‏أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِّمْنِي سُنَّةَ الْأَذَانِ الْحَدِيثَ , مَا وَفِي آخِرِهِ فَإِنْ كَانَ صَلَاةُ الصُّبْحِ قُلْتَ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ : وَرَوَاهُ اِبْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ , وَفِي الْبَابِ أَيْضًا عَنْ أَنَسٍ قَالَ مِنْ السُّنَّةِ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ فِي أَذَانِ الْفَجْرِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَالَ : الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ أَخْرَجَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ وَالدّارَقُطْنيُّ ثُمَّ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِمَا وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ كَذَا فِي نَصْبِ الرَّايَةِ , وَفِي الْبَابِ أَحَادِيثُ أُخْرَى مَذْكُورَةٌ فِيهِ.
وَاعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ كَوْنُ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ فِي أَذَانِ الْفَجْرِ بَعْدَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مَحْذُورَةَ وَبِلَالٍ الْمَذْكُورَيْنِ وَكَذَا مِنْ حَدِيثِ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ الْأَذَانُ الْأَوَّلُ بَعْدَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ مَرَّتَيْنِ رَوَاهُ السِّرَاجُ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَسَنَدُهُ حَسَنٌ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْحَافِظُ , وَهُوَ مَذْهَبُ الْكَافَّةِ وَهُوَ الْحَقُّ وَأَمَّا مَا قَالَ الْإِمَامُ مُحَمَّدٌ فِي مُوَطَّئِهِ مِنْ أَنَّ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ يَكُونُ ذَلِكَ فِي نِدَاءِ الصُّبْحِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ النِّدَاءِ فَفِيهِ نَظَرٌ.
‏ ‏قَوْلُهُ : ( حَدِيثُ بِلَالٍ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ أَبِي إِسْرَائِيلَ الْمَلَائِيِّ ) ‏ ‏بِمَضْمُومَةٍ وَخِفَّةِ لَامٍ وَبِمَدٍّ بِيَاءٍ فِي آخِرِهِ نِسْبَةً إِلَى بَيْعِ الْمِلَاءِ نَوْعٍ مِنْ الثِّيَابِ ‏ ‏( إِنَّمَا رَوَاهُ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عِمَارَةَ ) ‏ ‏وَهُوَ مَتْرُوكٌ ‏ ‏( وَأَبُو إِسْرَائِيلَ اِسْمُهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ وَلَيْسَ بِذَاكَ الْقَوِيِّ ) ‏ ‏قَالَ الذَّهَبِيُّ فِي الْمِيزَانِ أَبُو إِسْرَائِيلَ الْمَلَائِيُّ الْكُوفِيُّ هُوَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ خَلِيفَةَ ضَعَّفُوهُ وَقَدْ كَانَ شِيعِيًّا بَغِيضًا مِنْ الْغُلَاةِ الَّذِينَ يَكْرَهُونَ عُثْمَانَ.
قَالَ اِبْنُ الْمُبَارَكِ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بِسُوءِ حِفْظِ أَبِي إِسْرَائِيلَ وَذَكَرَ أَقْوَالَ الْجُرْحِ وَقَالَ الْحَافِظُ فِي التَّقْرِيبِ صَدُوقٌ سَيِّئُ الْحِفْظِ.
‏ ‏قَوْلُهُ : ( قَالَ إِسْحَاقُ فِي التَّثْوِيبِ ) ‏ ‏أَيْ فِي تَفْسِيرِهِ ‏ ‏( غَيْرَ هَذَا ) ‏ ‏أَيْ غَيْرَ هَذَا الَّذِي فَسَّرَهُ بِهِ اِبْنُ الْمُبَارَكِ وَأَحْمَدُ ‏ ‏( قَالَ ) ‏ ‏أَيْ إِسْحَاقُ ‏ ‏( هُوَ شَيْءٌ أَحْدَثَهُ النَّاسُ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فَاسْتَبْطَأَ الْقَوْمُ قَالَ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ) ‏ ‏وَبِهَذَا التَّفْسِيرِ قَالَ الْحَنَفِيَّةُ , قَالَ الْحَافِظُ الزَّيْلَعِيُّ فِي نَصْبِ الرَّايَةِ بَعْدَ ذِكْرِ حَدِيثِ الْبَابِ : اِخْتَلَفُوا فِي التَّثْوِيبِ فَقَالَ أَصْحَابُنَا يَعْنِي الْحَنَفِيَّةَ هُوَ أَنْ يَقُولَ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ مَرَّتَيْنِ , وَقَالَ الْبَاقُونَ هُوَ قَوْلُهُ فِي الْأَذَانِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ اِنْتَهَى كَلَامُ الزَّيْلَعِيِّ.
قُلْتُ قَوْلُ الْبَاقِينَ هُوَ قَوْلُهُ فِي الْأَذَانِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ اِنْتَهَى كَلَامُ الزَّيْلَعِيِّ.
قُلْتُ قَوْلُ الْبَاقِينَ هُوَ الصَّحِيحُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ التِّرْمِذِيُّ وَهُوَ الْمُرَادُ فِي حَدِيثِ الْبَابِ : وَأَمَّا مَا قَالَ بِهِ إِسْحَاقُ وَمَنْ تَبِعَهُ فَهُوَ مُحْدَثٌ كَمَا صَرَّحَ بِهِ التِّرْمِذِيُّ فَكَيْفَ يَكُونُ مُرَادًا فِي الْحَدِيثِ النَّبَوِيِّ ‏ ‏( وَاَلَّذِي أَحْدَثُوهُ ) ‏ ‏عَطْفٌ عَلَى الَّذِي كَرِهَهُ.
قَالَ التُّورْبَشْتِيُّ : أَمَّا النِّدَاءُ بِالصَّلَاةِ الَّذِي يَعْتَادُهُ النَّاسُ مِنْ بَعْدِ الْأَذَانِ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ فَإِنَّهُ بِدْعَةٌ يَدْخُلُ فِي الْقِسْمِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ اِنْتَهَى ‏ ‏( وَرَوَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ إِنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ ) ‏ ‏أَيْ فِي أَذَانِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَلَمْ أَقِفْ عَلَى مَنْ أَخْرَجَ هَذَا الْأَثَرَ ‏ ‏( وَرَوَى عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ دَخَلْت مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ مَسْجِدًا إِلَخْ ) ‏ ‏رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ وَلَفْظُهُ قَالَ : كُنْت مَعَ اِبْنِ عُمَرَ فَثَوَّبَ رَجُلٌ فِي الظُّهْرِ أَوْ الْعَصْرِ قَالَ اُخْرُجْ بِنَا فَإِنَّ هَذِهِ بِدْعَةٌ اِنْتَهَى.
وَإِنَّمَا قَالَ اُخْرُجْ بِنَا لِأَنَّهُ كَانَ حِينَئِذٍ أَعْمَى.


حديث لا تثوبن في شيء من الصلوات إلا في صلاة الفجر وفي الباب عن أبي محذورة

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو إِسْرَائِيلَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْحَكَمِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏بِلَالٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏لَا ‏ ‏تُثَوِّبَنَّ ‏ ‏فِي شَيْءٍ مِنْ الصَّلَوَاتِ إِلَّا فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏وَفِي ‏ ‏الْبَاب ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي مَحْذُورَةَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو عِيسَى ‏ ‏حَدِيثُ ‏ ‏بِلَالٍ ‏ ‏لَا نَعْرِفُهُ ‏ ‏إِلَّا مِنْ حَدِيثِ ‏ ‏أَبِي إِسْرَائِيلَ الْمُلَائِيِّ ‏ ‏وَأَبُو إِسْرَائِيلَ ‏ ‏لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ ‏ ‏الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏إِنَّمَا ‏ ‏رَوَاهُ عَنْ ‏ ‏الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ‏ ‏وَأَبُو إِسْرَائِيلَ ‏ ‏اسْمُهُ ‏ ‏إِسْمَعِيلُ بْنُ أَبِي إِسْحَقَ ‏ ‏وَلَيْسَ هُوَ بِذَاكَ الْقَوِيِّ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ ‏ ‏وَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي تَفْسِيرِ التَّثْوِيبِ ‏ ‏فَقَالَ ‏ ‏بَعْضُهُمْ التَّثْوِيبُ أَنْ يَقُولَ فِي أَذَانِ الْفَجْرِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ وَهُوَ قَوْلُ ‏ ‏ابْنِ الْمُبَارَكِ ‏ ‏وَأَحْمَدَ ‏ ‏و قَالَ ‏ ‏إِسْحَقُ ‏ ‏فِي التَّثْوِيبِ غَيْرَ هَذَا قَالَ التَّثْوِيبُ الْمَكْرُوهُ هُوَ شَيْءٌ أَحْدَثَهُ النَّاسُ بَعْدَ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فَاسْتَبْطَأَ الْقَوْمَ قَالَ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏وَهَذَا الَّذِي قَالَ ‏ ‏إِسْحَقُ ‏ ‏هُوَ التَّثْوِيبُ الَّذِي قَدْ كَرِهَهُ أَهْلُ الْعِلْمِ وَالَّذِي أَحْدَثُوهُ بَعْدَ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏وَالَّذِي فَسَّرَ ‏ ‏ابْنُ الْمُبَارَكِ ‏ ‏وَأَحْمَدُ ‏ ‏أَنَّ التَّثْوِيبَ أَنْ يَقُولَ الْمُؤَذِّنُ فِي أَذَانِ الْفَجْرِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ وَهُوَ قَوْلٌ صَحِيحٌ وَيُقَالُ لَهُ التَّثْوِيبُ أَيْضًا وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ أَهْلُ الْعِلْمِ وَرَأَوْهُ ‏ ‏وَرُوِيَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ‏ ‏أَنَّهُ ‏ ‏كَانَ يَقُولُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ ‏ ‏وَرُوِيَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُجَاهِدٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏دَخَلْتُ مَعَ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ‏ ‏مَسْجِدًا وَقَدْ أُذِّنَ فِيهِ وَنَحْنُ نُرِيدُ أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِ فَثَوَّبَ الْمُؤَذِّنُ فَخَرَجَ ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ‏ ‏مِنْ الْمَسْجِدِ وَقَالَ ‏ ‏اخْرُجْ بِنَا مِنْ عِنْدِ هَذَا الْمُبْتَدِعِ وَلَمْ يُصَلِّ فِيهِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏وَإِنَّمَا كَرِهَ ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ ‏ ‏التَّثْوِيبَ الَّذِي أَحْدَثَهُ النَّاسُ بَعْدُ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن الترمذي

أمرني رسول الله ﷺ أن أؤذن في صلاة الفجر

عن زياد بن الحارث الصدائي، قال: «أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أؤذن في صلاة الفجر»، فأذنت، فأراد بلال أن يقيم، فقال: رسول الله صلى الله عليه و...

لا يؤذن إلا متوضئ

عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يؤذن إلا متوضئ»

لا ينادي بالصلاة إلا متوضئ

عن ابن شهاب، قال: قال أبو هريرة: «لا ينادي بالصلاة إلا متوضئ»،: " وهذا أصح من الحديث الأول،: «وحديث أبي هريرة لم يرفعه ابن وهب، وهو أصح من حديث الوليد...

كان مؤذن رسول الله ﷺ يمهل فلا يقيم

أخبرني سماك بن حرب، سمع جابر بن سمرة، يقول: «كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمهل فلا يقيم، حتى إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج أقام...

إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين...

عن سالم، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين ابن أم مكتوم»،: وفي الباب عن ابن مسعود، وعائشة،...

أما هذا فقد عصى أبا القاسم ﷺ

عن أبي الشعثاء، قال: خرج رجل من المسجد بعد ما أذن فيه بالعصر، فقال أبو هريرة: «أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم»، وفي الباب عن عثمان، حدي...

إذا سافرتما فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما

عن مالك بن الحويرث، قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وابن عم لي، فقال لنا: «إذا سافرتما فأذنا وأقيما، وليؤمكما أكبركما».<br> هذا حديث حس...

من أذن سبع سنين محتسبا كتبت له براءة من النار

عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أذن سبع سنين محتسبا كتبت له براءة من النار».<br> وفي الباب عن ابن مسعود، وثوبان، ومعاوية، وأنس، وأبي...

الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم أرشد الأئمة واغفر...

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الإمام ضامن، والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة، واغفر للمؤذنين»، وفي الباب عن عائشة، وسهل بن سعد،...