364-
عن الشعبي، قال: صلى بنا المغيرة بن شعبة فنهض في الركعتين، فسبح به القوم وسبح بهم، فلما قضى صلاته سلم، ثم سجد سجدتي السهو وهو جالس، ثم حدثهم: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل بهم مثل الذي فعل»، وفي الباب عن عقبة بن عامر، وسعد، وعبد الله ابن بحينة،: «حديث المغيرة بن شعبة قد روي من غير وجه عن المغيرة بن شعبة»،: «وقد تكلم بعض أهل العلم في ابن أبي ليلى من قبل حفظه»، قال أحمد: «لا يحتج بحديث ابن أبي ليلى».
وقال محمد بن إسماعيل: «ابن أبي ليلى هو صدوق، ولا أروي عنه لأنه لا يدري صحيح حديثه من سقيمه، وكل من كان مثل هذا فلا أروي عنه شيئا»، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن المغيرة بن شعبة، وروى سفيان، عن جابر، عن المغيرة بن شبيل، عن قيس بن أبي حازم، عن المغيرة بن شعبة، «وجابر الجعفي قد ضعفه بعض أهل العلم؛ تركه يحيى بن سعيد، وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهما»، " والعمل على هذا عند أهل العلم: على أن الرجل إذا قام في الركعتين مضى في صلاته وسجد سجدتين منهم من رأى قبل التسليم، ومنهم من رأى بعد التسليم، ومن رأى قبل التسليم فحديثه أصح لما روى الزهري، ويحيى بن سعيد الأنصاري، عن عبد الرحمن الأعرج، عن عبد الله ابن بحينة "
صحيح
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: أبو العلا محمد عبد الرحمن المباركفورى (المتوفى: 1353هـ)
قَوْلُهُ : ( أَخْبَرَنَا اِبْنُ أَبِي لَيْلَى ) هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى الْأَنْصَارِيُّ الْكُوفِيُّ.
الْقَاضِي أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ صَدُوقٌ سَيِّئُ الْحِفْظِ جِدًّا قَالَهُ الْحَافِظُ فِي التَّقْرِيبِ , أَخَذَ عَنْ أَخِيهِ عِيسَى وَالشَّعْبِيِّ وَعَطَاءٍ وَغَيْرِهِمْ ( عَنْ الشَّعْبِيِّ ) بِفَتْحِ الشِّينِ الْمُعْجَمَةِ هُوَ عَامِرُ بْنُ شَرَاحِيلَ الشَّعْبِيُّ ثِقَةٌ مَشْهُورٌ فَقِيهٌ فَاضِلٌ.
قَالَ مَكْحُولٌ : مَا رَأَيْت أَفْقَهَ مِنْهُ , وُلِدَ لِسِتِّ سِنِينَ خَلَتْ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ وَرُوِيَ عَنْهُ وَعَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَلَمْ يُسْمَعْ مِنْهُمْ , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةَ وَجَرِيرٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَخَلْقٍ , قَالَ أَدْرَكْت خَمْسَمِائَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ , وَعَنْهُ اِبْنُ سِيرِينَ وَالْأَعْمَشُ وَشُعْبَةُ وَخَلْقٌ.
قَوْلُهُ : ( فَنَهَضَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ ) يَعْنِي أَنَّهُ قَامَ إِلَى الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ وَلَمْ يَتَشَهَّدْ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ ( فَسَبَّحَ بِهِ الْقَوْمُ ) أَيْ قَالُوا سُبْحَانَ اللَّهِ لِيَرْجِعَ عَنْ الْقِيَامِ وَيَجْلِسَ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ ( وَسَبَّحَ بِهِمْ ) أَيْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ مُشِيرًا إِلَيْهِمْ أَنْ يَقُومُوا.
فَالْبَاءُ بِمَعْنَى اللَّامِ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : { فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ } ( فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ ) اِسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ قَالَ إِنَّ سُجُودَ السَّهْوِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ وَسَيَجِيءُ الْكَلَامُ فِيهِ.
قَوْلُهُ : ( وَفِي الْبَابِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَسَعْدٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَةَ ) أَمَّا حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ فَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ عَنْهُ أَنَّهُ قَامَ فِي صَلَاتِهِ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ , فَقَالَ النَّاسُ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ فَعَرَفَ الَّذِي يُرِيدُونَ , فَلَمَّا أَتَمَّ صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ثُمَّ قَالَ : سَمِعْتُكُمْ تَقُولُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ لِكَيْ أَجْلِسَ وَأَنْ لَيْسَ تِلْكَ السُّنَّةَ إِنَّمَا السُّنَّةُ الَّتِي صَنَعْت.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ مِنْ رِوَايَةِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُقْبَةَ وَلَمْ يُسْمَعْ مِنْهُ , وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ وَهُوَ مُخْتَلَفٌ فِي الِاحْتِجَاجِ بِهِ.
وَأَمَّا حَدِيثُ سَعْدٍ وَهُوَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ فَفِي مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ : صَلَّى بِنَا سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ فَنَهَضَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَسَبَّحْنَا لَهُ فَاسْتَتَمَّ قَائِمًا قَالَ فَمَضَى فِي قِيَامِهِ حَتَّى فَرَغَ قَالَ : أَكُنْتُمْ تَرَوْنَ أَنْ أَجْلِسَ ؟ إِنَّمَا صَنَعْت كَمَا رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ.
قَالَ أَبُو عُثْمَانَ عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ : لَمْ نَسْمَعْ أَحَدًا يَرْفَعُ هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرُ أَبِي مُعَاوِيَةَ , رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى وَالْبَزَّارُ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
وَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَةَ فَأَخْرَجَهُ الْجَمَاعَةُ.
قَوْلُهُ : ( وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي اِبْنِ أَبِي لَيْلَى مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ , قَالَ أَحْمَدُ : لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِ اِبْنِ أَبِي لَيْلَى ) قَالَهُ الذَّهَبِيُّ فِي الْمِيزَانِ : صَدُوقٌ إِمَامُ سَيِّئُ الْحِفْظِ وَقَدْ وُثِّقَ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعِجْلِيُّ كَانَ فَقِيهًا صَدُوقًا صَاحِبَ سُنَّةٍ جَائِزَ الْحَدِيثِ وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ لَيْسَ بِأَقْوَى مَا يَكُونُ.
وَقَالَ أَحْمَدُ : مُضْطَرِبُ الْحَدِيثِ.
وَقَالَ شُعْبَةُ : مَا رَأَيْت أَسْوَأَ مِنْ حِفْظِهِ.
وَقَالَ يَحْيَى الْقَطَّانُ : سَيِّئُ الْحِفْظِ جِدًّا.
وَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ : لَيْسَ بِذَلِكَ وَقَالَ النَّسَائِيُّ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ.
وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : رَدِيءُ الْحِفْظِ كَثِيرُ الْوَهْمِ.
وَقَالَ أَبُو أَحْمَدَ الْحَاكِمُ : عَامَّةُ أَحَادِيثِهِ مَقْلُوبَةٌ اِنْتَهَى مَا فِي الْمِيزَانِ مُخْتَصَرًا.
قَوْلُهُ : ( وَرَوَى سُفْيَانُ عَنْ جَابِرٍ ) هُوَ جَابِرُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ الْحَارِثِ الْجُعْفِيُّ ( عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُبَيْلٍ ) بِضَمِّ الشِّينِ مُصَغَّرًا وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ شِبْلٍ.
قَالَ الْحَافِظُ : الْمُغِيرَةُ بْنُ شِبْلٍ بِكَسْرِ الْمُعْجَمَةِ وَسُكُونِ الْمُوَحَّدَةِ وَيُقَالُ : بِالتَّصْغِيرِ الْبَجَلِيُّ الْأَحْمَسِيُّ أَبُو الطُّفَيْلِ الْكُوفِيُّ ثِقَةٌ مِنْ الرَّابِعَةِ ( عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ هَذَا الطَّرِيقِ بِلَفْظِ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ الْإِمَامُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَإِنْ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوِيَ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ فَإِنْ اِسْتَوَى قَائِمًا فَلَا يَجْلِسُ وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ وَجَابِرٌ الْجُعْفِيُّ قَدْ ضَعَّفَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ تَرَكَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمَهْدِيُّ وَغَيْرُهُمَا جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ هَذَا أَحَدُ عُلَمَاءِ الشِّيعَةِ يُؤْمِنُ بِرَجْعَةِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ الثَّوْرِيُّ كَانَ جَابِرٌ وَرِعًا فِي الْحَدِيثِ.
وَقَالَ شُعْبَةُ صَدُوقٌ.
وَإِذَا قَالَ حَدَّثَنَا وَسَمِعْت فَهُوَ مِنْ أَوْثَقِ النَّاسِ.
وَقَالَ وَكِيعٌ إِنَّ جَابِرًا ثِقَةٌ , هَذِهِ أَقْوَالُ الْمُعَدِّلِينَ فِيهِ.
وَأَمَّا أَقْوَالُ الْجَارِحِينَ فَقَالَ أَيُّوبُ كَذَّابٌ , وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ اُتُّهِمَ بِالْكَذِبِ وَتَرَكَهُ يَحْيَى الْقَطَّانُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ النُّعْمَانُ الْكُوفِيُّ مَا رَأَيْت أَكْذَبَ مِنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ.
وَقَالَ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ كَذَّابٌ , وَقَالَ النَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُ مَتْرُوكٌ وَتَرَكَهُ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ , وَقَالَ الْجُونْجَانِيُّ كَذَّابٌ.
وَقَالَ اِبْنُ عَدِيٍّ عَامَّةُ مَا قَذَفُوهُ بِهِ أَنَّهُ كَانَ يُؤْمِنُ بِالرَّجْعَةِ وَلَيْسَ لِجَابِرٍ الْجُعْفِيِّ وَالنَّسَائِيِّ وَأَبِي دَاوُدَ سِوَى حَدِيثٍ وَاحِدٍ فِي سُجُودِ السَّهْوِ.
وَقَالَ اِبْنُ حِبَّانَ كَانَ يَقُولُ إِنَّ عَلِيًّا يَرْجِعُ إِلَى الدُّنْيَا وَقَالَ زَائِدَةُ : جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ رَافِضِيٌّ يَشْتُمُ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْحَاصِلُ أَنَّ جَابِرًا ضَعِيفٌ رَافِضِيٌّ لَا يُحْتَجُّ بِهِ , كَذَا فِي غَايَةِ الْمَقْصُودِ.
قُلْت : وَقَالَ الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيصِ : وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا اِنْتَهَى.
وَقَالَ فِي التَّقْرِيبِ ضَعِيفٌ رَافِضِيٌّ.
قَوْلُهُ : ( مِنْهُمْ مَنْ رَأَى قَبْلَ التَّسْلِيمِ وَمِنْهُمْ مَنْ رَأَى بَعْدَ التَّسْلِيمِ إِلَخْ ) يَجِيءُ الْكَلَامُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي أَبْوَابِ السُّجُودِ.
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ صَلَّى بِنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَنَهَضَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَسَبَّحَ بِهِ الْقَوْمُ وَسَبَّحَ بِهِمْ فَلَمَّا صَلَّى بَقِيَّةَ صَلَاتِهِ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ وَهُوَ جَالِسٌ ثُمَّ حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ بِهِمْ مِثْلَ الَّذِي فَعَلَ قَالَ وَفِي الْبَاب عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَسَعْدٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ أَبُو عِيسَى وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي ابْنِ أَبِي لَيْلَى مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ قَالَ أَحْمَدُ لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى و قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيلَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى هُوَ صَدُوقٌ وَلَا أَرْوِي عَنْهُ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي صَحِيحَ حَدِيثِهِ مِنْ سَقِيمِهِ وَكُلُّ مَنْ كَانَ مِثْلَ هَذَا فَلَا أَرْوِي عَنْهُ شَيْئًا وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَوَاهُ سُفْيَانُ عَنْ جَابِرٍ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُبَيْلٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ وَجَابِرٌ الْجُعْفِيُّ قَدْ ضَعَّفَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ تَرَكَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَغَيْرُهُمَا وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مَضَى فِي صَلَاتِهِ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ مِنْهُمْ مَنْ رَأَى قَبْلَ التَّسْلِيمِ وَمِنْهُمْ مَنْ رَأَى بَعْدَ التَّسْلِيمِ وَمَنْ رَأَى قَبْلَ التَّسْلِيمِ فَحَدِيثُهُ أَصَحُّ لِمَا رَوَى الزُّهْرِيُّ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ
عن زياد بن علاقة، قال: صلى بنا المغيرة بن شعبة فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس، فسبح به من خلفه، فأشار إليهم أن قوموا، فلما فرغ من صلاته سلم وسجد سجدتي ا...
خبرنا سعد بن إبراهيم، قال: سمعت أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود، يحدث عن أبيه، قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الركعتين الأوليين كأنه...
عن صهيب، قال: «مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي»، فسلمت عليه، «فرد إلي إشارة»، وقال: لا أعلم إلا أنه قال: إشارة بإصبعه، وفي الباب عن بلال،...
عن ابن عمر، قال: قلت لبلال: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو في الصلاة؟ قال: «كان يشير بيده»،: «هذا حديث حسن صحيح،...
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء»، وفي الباب عن علي، وسهل بن سعد، وجابر، وأبي سعيد، وابن عمر قال...
عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «التثاؤب في الصلاة من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع»، وفي الباب عن أبي سعيد الخدري، وجد عد...
عن عمران بن حصين، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد؟ فقال: «من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلاها قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن...
عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: «ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدا، حتى كان قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بعام، ف...
عن عائشة، «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون ثلاثين أو أربعين آية قام فقرأ وهو قائم، ثم ركع وس...