381- عن أم سلمة، قالت: رأى النبي صلى الله عليه وسلم غلاما لنا يقال له أفلح إذا سجد نفخ، فقال: «يا أفلح، ترب وجهك»، قال أحمد بن منيع: وكره عباد النفخ في الصلاة، وقال: «إن نفخ لم يقطع صلاته»، قال أحمد بن منيع: «وبه نأخذ»،: وروى بعضهم، عن أبي حمزة هذا الحديث، وقال: مولى لنا يقال له رباح، 382- عن ميمون أبي حمزة بهذا الإسناد نحوه، وقال: غلام لنا يقال له رباح،: «وحديث أم سلمة إسناده ليس بذاك، وميمون أبو حمزة قد ضعفه بعض أهل العلم» واختلف أهل العلم في النفخ في الصلاة، فقال بعضهم: إن نفخ في الصلاة استقبل الصلاة، وهو قول سفيان الثوري، وأهل الكوفة، وقال بعضهم: يكره النفخ في الصلاة وإن نفخ في صلاته لم تفسد صلاته، وهو قول أحمد، وإسحاق "
ضعيف
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: أبو العلا محمد عبد الرحمن المباركفورى (المتوفى: 1353هـ)
قَوْلُهُ : ( أَخْبَرَنَا مَيْمُونٌ أَبُو حَمْزَةَ ) الْأَعْوَرُ الْقَصَّابُ مَشْهُورٌ بِكُنْيَتِهِ ضَعِيفٌ مِنْ السَّادِسَةِ كَذَا فِي التَّقْرِيبِ ( عَنْ أَبِي صَالِحٍ مَوْلَى طَلْحَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ) قَالَ الذَّهَبِيُّ فِي الْمِيزَانِ هُوَ مَوْلَاهَا وَاسْمُهُ ذَكْوَانُ لَا يُعْرَفُ.
وَقَالَهُ الْمُزِّيُّ فِي التَّهْذِيبِ : اِسْمُهُ زَاذَانُ وَلَيْسَ لَهُ فِي الْكِتَابِ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثُ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ كَذَا فِي قُوتِ الْمُغْتَذِي.
وَقَالَ الْحَافِظُ أَبُو صَالِحٍ مَوْلَى طَلْحَةَ أَوْ أُمِّ سَلَمَةَ مَقْبُولٌ مِنْ الثَّالِثَةِ يُقَالُ اِسْمُهُ زَاذَانُ اِنْتَهَى.
قَوْلُهُ : ( إِذَا سَجَدَ نَفَخَ ) أَيْ فِي الْأَرْضِ لِيَزُولَ عَنْهَا التُّرَابُ فَيَسْجُدَ ( تَرِبَ وَجْهُك ) مِنْ التَّتْرِيبِ أَيْ أَوْصِلْهُ إِلَى التُّرَابِ وَضَعْهُ عَلَيْهِ وَلَا تُبْعِدْهُ عَنْ مَوْضِعِ وَجْهِك بِالنَّفْخِ فَإِنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى التَّوَاضُعِ , فَإِنَّ إِلْصَاقَ التُّرَابِ بِالْوَجْهِ الَّذِي هُوَ أَفْضَلُ الْأَعْضَاءِ غَايَةُ التَّوَاضُعِ.
قَوْلُهُ : ( قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَبِهِ نَأْخُذُ ) وَهُوَ الْقَوْلُ الرَّاجِحُ كَمَا سَتَعْرِفُ.
قَوْلُهُ : ( وَحَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ إِسْنَادُهُ لَيْسَ بِذَاكَ , وَمَيْمُونٌ أَبُو حَمْزَةَ قَدْ ضَعَّفَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ ) قَالَ أَحْمَدُ : مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ , وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : ضَعِيفٌ , وَقَالَ الْبُخَارِيُّ : لَيْسَ بِالْقَوِيِّ عِنْدَهُمْ , وَقَالَ النَّسَائِيُّ لَيْسَ بِثِقَةٍ.
كَذَا فِي الْمِيزَانِ.
قَوْلُهُ : ( فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنْ نَفَخَ فِي الصَّلَاةِ اِسْتَقْبَلَ الصَّلَاةَ ) أَيْ اِسْتَأْنَفَ ( وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الْكُوفَةِ ) وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ الْبَابِ هُوَ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ , قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : وَلَوْ صَحَّ لَمْ يَكُنْ فِيهِ حُجَّةٌ عَلَى إِبْطَالِ الصَّلَاةِ بِالنَّفْخِ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْمُرْهُ بِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ وَإِنَّمَا اِسْتَفَادَ مِنْ قَوْلِهِ تَرِبَ وَجْهُك اِسْتِحْبَابَ السُّجُودِ عَلَى الْأَرْضِ فَهُوَ نَحْوُ النَّهْيِ عَنْ مَسْحِ الْحَصَى.
قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الْأَوْسَطِ لِلطَّبَرَانِيِّ وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عِنْدَ الْبَيْهَقِيِّ وَعَنْ أَنَسٍ وَبُرَيْدَةَ عِنْدَ الْبَزَّارِ وَأَسَانِيدُ الْجَمِيعِ ضَعِيفَةٌ جِدًّا.
وَثَبَتَ كَرَاهَةُ النَّفْخِ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ كَمَا رَوَاهُ اِبْنُ أَبِي شَيْبَةَ , وَالرُّخْصَةُ فِيهِ عَنْ قُدَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ اِنْتَهَى.
وَاسْتَدَلُّوا أَيْضًا بِأَحَادِيثِ النَّهْيِ عَنْ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ وَقَالُوا : إِنَّ النَّفْخَ كَلَامٌ وَاحْتَجُّوا عَلَى كَوْنِ النَّفْخِ كَلَامًا بِأَثَرِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : النَّفْخُ فِي الصَّلَاةِ كَلَامٌ , رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ فِي سُنَنِهِ , وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ إِلَى اِبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَخْشَى أَنْ يَكُونَ النَّفْخُ كَلَامًا.
وَاسْتَدَلُّوا أَيْضًا بِأَحَادِيثَ تَدُلُّ عَلَى كَرَاهَةِ النَّفْخِ فِي السُّجُودِ , فَمِنْهَا مَا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّفْخِ فِي السُّجُودِ وَعَنْ النَّفْخِ فِي الشَّرَابِ , وَلَا تَقُومُ بِهِ حُجَّةٌ لِأَنَّ فِي إِسْنَادِهِ خَالِدَ بْنَ إِلْيَاسَ وَهُوَ مَتْرُوكٌ : وَمِنْهَا مَا أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُنْفَخَ بَيْنَ يَدَيْهِ فِي الصَّلَاةِ أَوْ فِي شَرَابِهِ.
قَالَ الْعِرَاقِيُّ : وَفِي إِسْنَادِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مُتَكَلَّمٌ فِيهِ.
وَمِنْهَا مَا رَوَاهُ الْبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَفَعَهُ قَالَ ثَلَاثَةٌ مِنْ الْجَفَاءِ : أَنْ يَنْفُخَ الرَّجُلُ فِي سُجُودِهِ الْحَدِيثَ , وَفِي إِسْنَادِهِ خَالِدُ بْنُ أَيُّوبَ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
وَفِي الْبَابِ أَحَادِيثُ أُخْرَى ذَكَرَهَا الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْلِ مَعَ بَيَانِ مَا فِيهَا مِنْ الْكَلَامِ ( وَقَالَ بَعْضُهُمْ يُكْرَهُ النَّفْخُ فِي الصَّلَاةِ وَإِنْ نَفَخَ فِي صَلَاتِهِ لَمْ تَفْسُدْ صَلَاتُهُ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ ) وَاسْتَدَلُّوا بِمَا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَخَ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ , وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا , وَأَجَابُوا بِمَنْعِ كَوْنِ النَّفْخِ مِنْ الْكَلَامِ لِأَنَّ الْكَلَامَ مُتَرَكِّبٌ مِنْ الْحُرُوفِ الْمُعْتَمِدَةِ عَلَى الْمَخَارِجِ وَلَا اِعْتِمَادَ فِي النَّفْخِ , وَأَيْضًا الْكَلَامُ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ فِي الصَّلَاةِ هُوَ الْمُكَالَمَةُ , قَالُوا : وَلَوْ سَلَّمَ صَدَقَ اِسْمُ الْكَلَامِ عَلَى النَّفْخِ كَمَا قَالَ اِبْنُ عَبَّاسٍ لَكَانَ فِعْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ مُخَصِّصًا لِعُمُومِ النَّهْيِ عَنْ الْكَلَامِ كَذَا فِي النَّيْلِ
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ أَخْبَرَنَا مَيْمُونٌ أَبُو حَمْزَةَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ مَوْلَى طَلْحَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُلَامًا لَنَا يُقَالُ لَهُ أَفْلَحُ إِذَا سَجَدَ نَفَخَ فَقَالَ يَا أَفْلَحُ تَرِّبْ وَجْهَكَ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَكَرِهَ عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ النَّفْخَ فِي الصَّلَاةِ وَقَالَ إِنْ نَفَخَ لَمْ يَقْطَعْ صَلَاتَهُ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَبِهِ نَأْخُذُ قَالَ أَبُو عِيسَى وَرَوَى بَعْضُهُمْ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ هَذَا الْحَدِيثَ وَقَالَ مَوْلًى لَنَا يُقَالُ لَهُ رَبَاحٌ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مَيْمُونٍ أَبِي حَمْزَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَقَالَ غُلَامٌ لَنَا يُقَالُ لَهُ رَبَاحٌ قَالَ أَبُو عِيسَى وَحَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ إِسْنَادُهُ لَيْسَ بِذَاكَ وَمَيْمُونٌ أَبُو حَمْزَةَ قَدْ ضَعَّفَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي النَّفْخِ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنْ نَفَخَ فِي الصَّلَاةِ اسْتَقْبَلَ الصَّلَاةَ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الْكُوفَةِ و قَالَ بَعْضُهُمْ يُكْرَهُ النَّفْخُ فِي الصَّلَاةِ وَإِنْ نَفَخَ فِي صَلَاتِهِ لَمْ تَفْسُدْ صَلَاتُهُ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَقَ
عن أبي هريرة، «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل مختصرا»، وفي الباب عن ابن عمر،: «حديث أبي هريرة حديث حسن» وقد كره بعض أهل العلم الاختصار...
عن أبي رافع، أنه مر بالحسن بن علي وهو يصلي، وقد عقص ضفرته في قفاه، فحلها، فالتفت إليه الحسن مغضبا، فقال: أقبل على صلاتك ولا تغضب، فإني سمعت رسول الله...
عن الفضل بن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الصلاة مثنى مثنى، تشهد في كل ركعتين، وتخشع، وتضرع، وتمسكن، وتقنع يديك، يقول: ترفعهما إلى رب...
عن كعب بن عجرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه، ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه، فإنه في صلاة»،: حديث ك...
عن جابر، قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل؟ قال: «طول القنوت»، وفي الباب عن عبد الله بن حبشي، وأنس بن مالك، «حديث جابر حديث حسن صحيح، و...
حدثني معدان بن طلحة اليعمري، قال: لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: دلني على عمل ينفعني الله به ويدخلني الله الجنة؟ فسكت عني مليا...
عن أبي هريرة، قال: «أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الأسودين في الصلاة الحية والعقرب»، وفي الباب عن ابن عباس، وأبي رافع،: «حديث أبي هريرة حديث ح...
عن عبد الله ابن بحينة الأسدي حليف بني عبد المطلب، «أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، فلما أتم صلاته سجد سجدتين، يكبر في كل سجد...
عن محمد بن إبراهيم، أن أبا هريرة، والسائب القارئ، كانا «يسجدان سجدتي السهو قبل التسليم»،: «حديث ابن بحينة حديث حسن» والعمل على هذا عند بعض أهل العلم و...