حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

ذا أحدث الرجل وجلس في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته - سنن الترمذي

سنن الترمذي | أبواب الصلاة باب ما جاء في الرجل يحدث في التشهد (حديث رقم: 408 )


408- أخبرنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، أن عبد الرحمن بن رافع، وبكر بن سوادة، أخبراه عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أحدث - يعني الرجل - وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته»،: «هذا حديث ليس إسناده بالقوي، وقد اضطربوا في إسناده» وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا قالوا: إذا جلس مقدار التشهد وأحدث قبل أن يسلم فقد تمت صلاته " وقال بعض أهل العلم: إذا أحدث قبل أن يتشهد وقبل أن يسلم أعاد الصلاة وهو قول الشافعي "، وقال أحمد: إذا لم يتشهد وسلم أجزأه لقول النبي صلى الله عليه وسلم «وتحليلها التسليم» والتشهد أهون، قام النبي صلى الله عليه وسلم في اثنتين فمضى في صلاته، ولم يتشهد، وقال إسحاق بن إبراهيم: «إذا تشهد ولم يسلم أجزأه»، واحتج بحديث ابن مسعود حين علمه النبي صلى الله عليه وسلم التشهد، فقال: «إذا فرغت من هذا فقد قضيت ما عليك»،: «وعبد الرحمن بن زياد، هو الإفريقي، وقد ضعفه بعض أهل الحديث منهم يحيى بن سعيد القطان، وأحمد بن حنبل»

أخرجه الترمذي


ضعيف

شرح حديث (ذا أحدث الرجل وجلس في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته)

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: أبو العلا محمد عبد الرحمن المباركفورى (المتوفى: 1353هـ)

‏ ‏قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ) ‏ ‏هُوَ اِبْنُ مُوسَى أَبُو الْعَبَّاسِ السِّمْسَارُ الْمَرْوَزِيُّ الْمُلَقَّبُ بِمَرْدَوَيْهِ كَذَا فِي قُوتِ الْمُغْتَذِي , قَالَ الْحَافِظُ ثِقَةٌ حَافِظٌ ‏ ‏( أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمَ ) ‏ ‏بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَسُكُونِ النُّونِ وَضَمِّ الْمُهْمَلَةِ الْإِفْرِيقِيُّ قَاضِيهَا.
قَالَ الْحَافِظُ ضَعِيفٌ فِي حِفْظِهِ مِنْ السَّابِعَةِ ‏ ‏( أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ رَافِعٍ ) ‏ ‏التَّنُوخِيُّ الْمِصْرِيُّ قَاضِي أَفْرِيقِيَّةَ ضَعِيفٌ قَالَهُ الْحَافِظُ فِي التَّقْرِيبِ.
وَقَالَ فِي تَهْذِيبِ التَّهْذِيبِ : رَوَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَغَزِيَّةَ وَيُقَالُ عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ وَعَنْهُ اِبْنُهُ إِبْرَاهِيمُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمَ وَغَيْرُهُمَا , قَالَ الْبُخَارِيُّ فِي حَدِيثِهِ مَنَاكِيرُ , وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ شَيْخٌ مَغْرِبِيٌّ حَدِيثُهُ مُنْكَرٌ , وَذَكَرَهُ اِبْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ وَقَالَ : لَا يُحْتَجُّ بِخَبَرِهِ إِذَا كَانَ مِنْ رِوَايَةِ اِبْنِ أَنْعُمَ وَإِنَّمَا وَقَعَ الْمَنَاكِيرُ فِي حَدِيثِهِ مِنْ أَجْلِهِ اِنْتَهَى ‏ ‏( وَبَكْرُ بْنُ سَوَادَةَ ) ‏ ‏بْنِ ثُمَامَةَ الْجُذَامِيُّ الْمِصْرِيُّ ثِقَةٌ فَقِيهٌ مِنْ الثَّالِثَةِ قَالَهُ الْحَافِظُ فِي التَّقْرِيبِ , وَقَالَ فِي تَهْذِيبِ التَّهْذِيبِ : وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ : لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ‏ ‏( عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو ) ‏ ‏بْنِ الْعَاصِ السَّهْمِيِّ أَحَدِ السَّابِقِينَ الْمُكْثِرِينَ مِنْ الصَّحَابَةِ وَأَحَدِ الْعَبَادِلَةِ الْفُقَهَاءِ مَاتَ فِي ذِي الْحِجَّةِ لَيَالِيَ الْحَرَّةِ.
‏ ‏قَوْلُهُ : ‏ ‏" إِذَا أَحْدَثَ يَعْنِي الرَّجُلَ " ‏ ‏ضَمِيرُ يَعْنِي يَرْجِعُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَهَذَا تَفْسِيرُ الضَّمِيرِ الْمُسْتَتِرِ فِي أَحْدَثَ مِنْ بَعْضِ الرُّوَاةِ.
قَالَ الْقَارِي أَيْ عَمْدًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُطْلَقًا عِنْدَ صَاحِبَيْهِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْخُرُوجَ مِنْ الصَّلَاةِ بِصُنْعِهِ فَرْضٌ عِنْدَهُ خِلَافًا لَهُمَا اِنْتَهَى.
قُلْت : لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ تَقْيِيدٌ بِالْعَمْدِ , فَالظَّاهِرُ مَا قَالَ صَاحِبَا أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ‏ ‏" وَقَدْ جَلَسَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ " ‏ ‏قَالَ الْقَارِي أَيْ قَدْرَ التَّشَهُّدِ اِنْتَهَى.
قُلْت : لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ بَيَانُ مِقْدَارِ الْجُلُوسِ ‏ ‏" قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَقَدْ جَازَتْ صَلَاتُهُ " ‏ ‏اِسْتَدَلَّ بِهِ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ عَلَى أَنَّ الْمُصَلِّيَ إِذَا أَحْدَثَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ بَعْدَمَا جَلَسَ قَدْرَ التَّشَهُّدِ فَقَدْ جَازَتْ صَلَاتُهُ.
وَفِيهِ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ ضَعِيفٌ لَا يَصْلُحُ لِلِاحْتِجَاجِ.
‏ ‏قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقَوِيِّ وَقَدْ اِضْطَرَبُوا فِي إِسْنَادِهِ ) ‏ ‏قَالَ الْحَافِظُ الزَّيْلَعِيُّ فِي نَصْبِ الرَّايَةِ وَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ ثُمَّ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِمَا.
قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ ضَعِيفٌ لَا يُحْتَجُّ بِهِ.
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : وَهَذَا الْحَدِيثُ إِنَّمَا يُعْرَفُ بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ الْإِفْرِيقِيِّ , وَقَدْ ضَعَّفَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ , قَالَ وَإِنْ صَحَّ فَإِنَّمَا كَانَ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ التَّسْلِيمُ , ثُمَّ رُوِيَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَعَدَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ قَدْرَ التَّشَهُّدِ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُنَزَّلَ التَّسْلِيمُ اِنْتَهَى.
قَالَ الْقَارِي فِي الْمِرْقَاةِ تَحْتَ هَذَا الْحَدِيثِ : قَالَ اِبْنُ الصَّلَاحِ الْمُضْطَرِبُ هُوَ الَّذِي يُرْوَى عَلَى أَوْجُهٍ مُخْتَلِفَةٍ مُتَفَاوِتَةٍ , وَالِاضْطِرَابُ قَدْ يَقَعُ فِي السَّنَدِ أَوْ الْمَتْنِ أَوْ مِنْ رَاوٍ أَوْ مِنْ رُوَاةٍ وَالْمُضْطَرِبُ ضَعِيفٌ لِإِشْعَارِهِ بِأَنَّهُ لَمْ يُضْبَطْ ذَكَرَهُ الطِّيبِيُّ.
‏ ‏قَالَ الْقَارِي : لِهَذَا الْحَدِيثِ طُرُقٌ ذَكَرَهَا الطَّحَاوِيُّ , وَتَعَدُّدُ الطُّرُقِ يُبَلِّغُ الْحَدِيثَ الضَّعِيفَ إِلَى حَدِّ الْحَسَنِ اِنْتَهَى كَلَامُ الْقَارِي.
‏ ‏قُلْت : فِيهِ إِنَّ تَعَدُّدَ طُرُقِ الْحَدِيثِ إِنَّمَا يُبَلِّغُهُ إِلَى حَدِّ الْحَسَنِ إِذَا كَانَتْ تِلْكَ الطُّرُقُ مُتَبَايِنَةً وَلَمْ يَكُنْ مَدَارُ كُلِّهَا عَلَى ضَعِيفٍ لَا يُحْتَجُّ بِهِ , وَطُرُقُ هَذَا الْحَدِيثِ الَّتِي ذَكَرَهَا الطَّحَاوِيُّ لَيْسَتْ مُتَبَايِنَةً بَلْ مَدَارُ كُلِّهَا عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ الْإِفْرِيقِيِّ.
‏ ‏قَوْلُهُ : ( وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى هَذَا قَالُوا : إِذَا جَلَسَ مِقْدَارَ التَّشَهُّدِ وَأَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ ) ‏ ‏وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَصَاحِبَيْهِ لَكِنْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ إِذَا أَحْدَثَ عَمْدًا وَعِنْدَ صَاحِبَيْهِ مُطْلَقًا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْخُرُوجَ مِنْ الصَّلَاةِ بِصُنْعِهِ فَرْضٌ عِنْدَهُ لَا عِنْدَهُمَا.
وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ الْبَابِ وَقَدْ عَرَفْت أَنَّهُ لَا يَصْلُحُ لِلِاسْتِدْلَالِ ‏ ‏( وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِذَا أَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ يَتَشَهَّدَ أَوْ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ أَعَادَ الصَّلَاةَ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ) ‏ ‏بِنَاءً عَلَى أَنَّ التَّشَهُّدَ وَالسَّلَامَ كِلَيْهِمَا فَرْضَانِ عِنْدَهُ ( وَقَالَ أَحْمَدُ إِذَا لَمْ يَتَشَهَّدْ وَسَلَّمَ أَجْزَأَهُ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏( وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ وَالتَّشَهُّدُ أَهْوَنُ ) ‏ ‏أَيْ لَيْسَ بِفَرْضٍ ‏ ‏( قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اِثْنَتَيْنِ فَمَضَى فِي صَلَاتِهِ وَلَمْ يَتَشَهَّدْ ) ‏ ‏هَذَا دَلِيلُ الْأَهْوَنِيَّةِ فَعِنْدَ الْإِمَامِ أَحْمَدَ التَّسْلِيمُ فَرْضٌ وَالتَّشَهُّدُ لَيْسَ بِفَرْضٍ ( ‏ ‏وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ إِذَا تَشَهَّدَ وَلَمْ يُسَلِّمْ أَجْزَأَهُ وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ اِبْنِ مَسْعُودٍ حِينَ عَلَّمَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّشَهُّدَ فَقَالَ " إِذَا فَرَغْت مِنْ هَذَا فَقَدْ قَضَيْت مَا عَلَيْك " ) ‏ ‏أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ.
وَقَالَ الصَّحِيحُ أَنَّ قَوْلَهُ إِذَا قَضَيْت هَذَا فَقَدْ قَضَيْت صَلَاتَك مِنْ كَلَامِ اِبْنِ مَسْعُودٍ فَصَلَهُ شَبَابَةُ عَنْ زُهَيْرٍ وَجَعَلَهُ مِنْ كَلَامِ اِبْنِ مَسْعُودٍ , وَقَوْلُهُ أَشْبَهَ بِالصَّوَابِ مِمَّنْ أَدْرَجَهُ , وَقَدْ اِتَّفَقَ مَنْ رَوَى تَشَهُّدَ اِبْنِ مَسْعُودٍ عَلَى حَذْفِهِ , كَذَا فِي الْمُنْتَقَى.
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ ذَهَبَ الْحُفَّاظُ إِلَى أَنَّ هَذَا وَهْمٌ مِنْ زُهَيْرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ.
وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي الْخُلَاصَةِ اِتَّفَقَ الْحُفَّاظُ عَلَى أَنَّهُمَا مُدْرَجَةٌ.
وَقَدْ رَوَى الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ اِبْنِ مَسْعُودٍ مَا يُخَالِفُ هَذِهِ الزِّيَادَةَ بِلَفْظِ مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ التَّكْبِيرُ وَانْقِضَاؤُهَا التَّسْلِيمُ إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ فَقُمْ إِنْ شِئْت.
قَالَ وَهَذَا الْأَثَرُ صَحِيحٌ عَنْ اِبْنِ مَسْعُودٍ.
وَقَالَ اِبْنُ حَزْمٍ قَدْ صَحَّ عَنْ اِبْنِ مَسْعُودٍ إِيجَابُ السَّلَامِ فَرْضًا وَذَكَرَ رِوَايَةَ أَبِي الْأَحْوَصِ هَذِهِ عَنْهُ كَذَا فِي النَّيْلِ.
وَقَالَ اِبْنُ الْعَرَبِيِّ فِي شَرْحِ التِّرْمِذِيِّ وَإِنَّمَا يَعْنِي بِهِ فَقَدْ قَضَيْت صَلَاتَك فَاخْرُجْ عَنْهَا بِتَحْلِيلٍ كَمَا دَخَلْتهَا بِإِحْرَامٍ اِنْتَهَى.


حديث إذا أحدث يعني الرجل وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى الْمُلَقَّبُ مَرْدُوَيْهِ ‏ ‏قَالَ أَخْبَرَنَا ‏ ‏ابْنُ الْمُبَارَكِ ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمٍ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ رَافِعٍ ‏ ‏وَبَكْرَ بْنَ سَوَادَةَ ‏ ‏أَخْبَرَاهُ عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ‏ ‏قَالَ ‏ ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ‏ ‏إِذَا ‏ ‏أَحْدَثَ ‏ ‏يَعْنِي الرَّجُلَ ‏ ‏وَقَدْ جَلَسَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَقَدْ جَازَتْ صَلَاتُهُ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو عِيسَى ‏ ‏هَذَا ‏ ‏حَدِيثٌ إِسْنَادُهُ لَيْسَ بِذَاكَ الْقَوِيِّ ‏ ‏وَقَدْ اضْطَرَبُوا فِي إِسْنَادِهِ ‏ ‏وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى هَذَا قَالُوا إِذَا جَلَسَ مِقْدَارَ التَّشَهُّدِ ‏ ‏وَأَحْدَثَ ‏ ‏قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ ‏ ‏و قَالَ ‏ ‏بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِذَا ‏ ‏أَحْدَثَ ‏ ‏قَبْلَ أَنْ يَتَشَهَّدَ وَقَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ أَعَادَ الصَّلَاةَ وَهُوَ قَوْلُ ‏ ‏الشَّافِعِيِّ ‏ ‏و قَالَ ‏ ‏أَحْمَدُ ‏ ‏إِذَا لَمْ يَتَشَهَّدْ وَسَلَّمَ أَجْزَأَهُ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ وَالتَّشَهُّدُ أَهْوَنُ قَامَ النَّبِيُّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فِي اثْنَتَيْنِ فَمَضَى فِي صَلَاتِهِ وَلَمْ يَتَشَهَّدْ ‏ ‏و قَالَ ‏ ‏إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ‏ ‏إِذَا تَشَهَّدَ وَلَمْ يُسَلِّمْ أَجْزَأَهُ وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ ‏ ‏ابْنِ مَسْعُودٍ ‏ ‏حِينَ عَلَّمَهُ النَّبِيُّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏التَّشَهُّدَ فَقَالَ إِذَا فَرَغْتَ مِنْ هَذَا فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو عِيسَى ‏ ‏وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمٍ هُوَ الْأَفْرِيقِيُّ ‏ ‏وَقَدْ ضَعَّفَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيثِ مِنْهُمْ ‏ ‏يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ‏ ‏وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن الترمذي

من شاء فليصل في رحله

عن جابر، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصابنا مطر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «من شاء فليصل في رحله»، وفي الباب عن ابن عمر، وسمرة،...

إذا صليتم فقولوا سبحان الله ثلاثا وثلاثين مرة

عن ابن عباس، قال: جاء الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، إن الأغنياء يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ولهم أموال يعتقون...

صلى بهم يومئ إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع

عن عمرو بن عثمان بن يعلى بن مرة، عن أبيه، عن جده، أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فانتهوا إلى مضيق، فحضرت الصلاة، فمطروا، السماء من فوق...

صلى رسول الله ﷺ حتى انتفخت قدماه

عن المغيرة بن شعبة، قال: «صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه»، فقيل له: أتتكلف هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال: «أفلا أكون...

أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته

عن حريث بن قبيصة، قال: قدمت المدينة، فقلت: اللهم يسر لي جليسا صالحا، قال فجلست إلى أبي هريرة، فقلت: إني سألت الله أن يرزقني جليسا صالحا، فحدثني بحديث...

من ثابر على ثنتي عشرة ركعة من السنة بنى الله له بي...

عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من ثابر على ثنتي عشرة ركعة من السنة بنى الله له بيتا في الجنة: أربع ركعات قبل الظهر، وركعتين بعدها...

أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب

عن أم حبيبة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة بني له بيت في الجنة: أربعا قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين...

ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها

عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها»، وفي الباب عن علي، وابن عمر، وابن عباس،: «حديث عائشة حديث حسن ص...

يقرأ في الركعتين قبل الفجر بقل يا أيها الكافرون وق...

عن ابن عمر، قال: «رمقت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا فكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر، بقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد» وفي الباب عن ابن مسعود، و...