حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

ان لا يتطوع في السفر قبل الصلاة ولا بعدها - سنن الترمذي

سنن الترمذي | أبواب السفر باب ما جاء في التطوع في السفر (حديث رقم: 550 )


550- عن البراء بن عازب، قال: «صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية عشر سفرا، فما رأيته ترك الركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر» وفي الباب عن ابن عمر،: «حديث البراء حديث غريب» وسألت محمدا عنه فلم يعرفه، إلا من حديث الليث بن سعد، ولم يعرف اسم أبي بسرة الغفاري ورآه حسنا " وروي عن ابن عمر «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطوع في السفر قبل الصلاة ولا بعدها» وروي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنه كان يتطوع في السفر» ثم اختلف أهل العلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن يتطوع الرجل في السفر، وبه يقول أحمد، وإسحاق «ولم تر طائفة من أهل العلم أن يصلى قبلها ولا بعدها، ومعنى من لم يتطوع في السفر قبول الرخصة، ومن تطوع فله في ذلك فضل كثير، وهو قول أكثر أهل العلم يختارون التطوع في السفر»

أخرجه الترمذي


ضعيف

شرح حديث (ان لا يتطوع في السفر قبل الصلاة ولا بعدها)

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: أبو العلا محمد عبد الرحمن المباركفورى (المتوفى: 1353هـ)

‏ ‏قَوْلُهُ : ( عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ ) ‏ ‏, بِضَمِّ السِّينِ مُصَغَّرًا ثِقَةٌ , ‏ ‏( عَنْ أَبِي بُسْرَةَ ) ‏ ‏بِضَمِّ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ وَسُكُونِ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ الْغِفَارِيِّ.
مَقْبُولٌ مِنْ الرَّابِعَةِ كَذَا فِي التَّقْرِيبِ , وَقَالَ فِي الْخُلَاصَةِ وَثَّقَهُ اِبْنُ حِبَّانَ.
وَقَالَ فِي قُوتِ الْمُغْتَذِي بِضَمِّ الْمُوَحَّدَةِ وَسُكُونِ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ تَابِعِيٌّ لَا يُعْرَفُ اِسْمُهُ وَلَمْ يَرْوِ عَنْهُ غَيْرُ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ , وَلَيْسَ لَهُ فِي الْكُتُبِ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثُ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ وَابْنِ مَاجَهْ , وَرُبَّمَا اِشْتَبَهَ عَلَى مَنْ يَتَنَبَّهُ لَهُ بِأَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ بِفَتْحِ الْبَاءِ وَبِالصَّادِ الْمُهْمَلَةِ , وَهُوَ صَحَابِيٌّ اِسْمُهُ حُمَيْلٌ بِضَمِّ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ مُصَغَّرًا اِنْتَهَى.
‏ ‏قَوْلُهُ : ( ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَفَرًا ) ‏ ‏بِفَتْحِ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ وَالْفَاءِ قَالَ الْحَافِظُ الْعِرَاقِيُّ : كَذَا وَقَعَ فِي الْأُصُولِ الصَّحِيحَةِ , قَالَ : وَقَدْ وَقَعَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ بَدَلَهُ شَهْرًا وَهُوَ تَصْحِيفٌ كَذَا فِي قُوتِ الْمُغْتَذِي ‏ ‏( فَمَا رَأَيْته تَرَكَ الرَّكْعَتَيْنِ إِذَا زَاغَتْ الشَّمْسُ قَبْلَ الظُّهْرِ ) ‏ ‏, الظَّاهِرُ أَنَّ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ هُمَا سُنَّةُ الظُّهْرِ , فَهَذَا الْحَدِيثُ دَلِيلٌ لِمَنْ قَالَ بِجَوَازِ الْإِتْيَان بِالرَّوَاتِبِ فِي السَّفَرِ , قَالَ صَاحِبُ الْهُدَى : لَمْ يُحْفَظْ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ صَلَّى سُنَّةَ الصَّلَاةِ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا فِي السَّفَرِ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ سُنَّةِ الْفَجْرِ اِنْتَهَى.
قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ مُتَعَقِّبًا عَلَيْهِ : وَيَرِدُ عَلَى إِطْلَاقِهِ مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ : سَافَرْت مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَفَرًا فَلَمْ أَرَهُ تَرَكَ الرَّكْعَتَيْنِ إِذَا زَاغَتْ الشَّمْسُ قَبْلَ الظُّهْرِ وَكَأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عِنْدَهُ.
لَكِنَّ التِّرْمِذِيَّ اِسْتَغْرَبَهُ وَنُقِلَ عَنْ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ رَآهُ حَسَنًا.
وَقَدْ حَمَلَهُ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ عَلَى سُنَّةِ الزَّوَالِ لَا عَلَى الرَّاتِبَةِ قَبْلَ الظُّهْرِ اِنْتَهَى.
‏ ‏قَوْلُهُ : ( وَفِي الْبَابِ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ ) ‏ ‏قَدْ رُوِيَ عَنْهُ فِي هَذَا الْبَابِ رِوَايَتَانِ وَسَيَجِيءُ تَخْرِيجُهُمَا.
‏ ‏قَوْلُهُ : ( حَدِيثُ الْبَرَاءِ حَدِيثٌ غَرِيبٌ ) ‏ ‏أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَسَكَتَ عَنْهُ.
‏ ‏قَوْلُهُ : ( وَرُوِيَ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَلَا بَعْدَهَا ) ‏ ‏.
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ صَحِبْت اِبْنَ عُمَرَ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ فَصَلَّى لَنَا الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَاءَ رَحْلَهُ وَجَلَسَ فَرَأَى نَاسًا قِيَامًا فَقَالَ : مَا يَصْنَعُ هَؤُلَاءِ ؟ قُلْت : يُسَبِّحُونَ.
قَالَ : لَوْ كُنْت مُسَبِّحًا أَتْمَمْت صَلَاتِي , صَحِبْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ لَا يُزَادُ فِي السَّفَرِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ , وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَذَلِكَ , وَقَدْ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ.
‏ ‏( وَرُوِيَ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ ) ‏ ‏, أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ فِي هَذَا الْبَابِ قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ : هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى التَّذَكُّرِ وَمَا رُوِيَ عَنْهُ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ مَحْمُولٌ عَلَى النِّسْيَانِ.
وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
وَرَوَى مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ بَلَاغًا عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَرَى اِبْنَهُ عُبَيْدَ اللَّهِ يَتَنَقَّلُ فِي السَّفَرِ فَلَا يُنْكِرُ ذَلِكَ عَلَيْهِ.
‏ ‏قَوْلُهُ : ( فَرَأَى بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَطَوَّعَ الرَّجُلُ فِي السَّفَرِ وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ ) ‏ ‏.
الْمُرَادُ مِنْ التَّطَوُّعِ النَّوَافِلُ الرَّاتِبَةُ , وَأَمَّا النَّوَافِلُ الْمُطْلَقَةُ فَقَدْ اِتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى اِسْتِحْبَابِهَا , ‏ ‏( وَمَعْنَى مَنْ لَمْ يَتَطَوَّعْ فِي السَّفَرِ قَبُولُ الرُّخْصَةِ ) ‏ ‏, يَعْنِي أَنَّ مَنْ قَالَ بِعَدَمِ التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ مُرَادُهُ أَنَّ التَّطَوُّعَ رُخْصَةٌ فِي السَّفَرِ , فَقَبِلَ الرُّخْصَةَ وَلَمْ يَتَطَوَّعْ , وَلَيْسَ مُرَادُهُ أَنَّ التَّطَوُّعَ فِي السَّفَرِ مَمْنُوعٌ , ‏ ‏( وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ يَخْتَارُونَ التَّطَوُّعَ فِي السَّفَرِ ) ‏ ‏, قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ : قَدْ اِتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى اِسْتِحْبَابِ النَّوَافِلِ الْمُطْلَقَةِ فِي السَّفَرِ وَاخْتَلَفُوا فِي اِسْتِحْبَابِ النَّوَافِلِ الرَّاتِبَةِ , فَتَرَكَهَا اِبْنُ عُمَرَ وَآخَرُونَ , وَاسْتَحَبَّهَا الشَّافِعِيُّ وَالْجُمْهُورُ , وَدَلِيلُهُ الْأَحَادِيثُ الْعَامَّةُ الْمُطْلَقَةُ فِي نَدْبِ الرَّوَاتِبِ , وَحَدِيثُ صَلَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الضُّحَى يَوْمَ الْفَتْحِ بِمَكَّةَ وَرَكْعَتَيْ الصُّبْحِ حِينَ نَامُوا حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَأَحَادِيثُ أُخْرَى صَحِيحَةٌ ذَكَرَهَا أَصْحَابُ السُّنَنِ , وَالْقِيَاسُ عَلَى النَّوَافِلِ الْمُطْلَقَةِ , وَلَعَلَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الرَّوَاتِبَ فِي رَحْلِهِ وَلَا يَرَاهُ اِبْنُ عُمَرَ فَإِنَّ النَّافِلَةَ فِي الْبَيْتِ أَفْضَلُ , وَلَعَلَّهُ تَرَكَهَا فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ تَنْبِيهًا عَلَى جَوَازِ تَرْكِهَا , وَأَمَّا مَا يَحْتَجُّ بِهِ الْقَائِلُونَ بِتَرْكِهَا مِنْ أَنَّهَا لَوْ شُرِعَتْ لَكَانَ إِتْمَامُ الْفَرِيضَةِ أَوْلَى , فَجَوَابُهُ أَنَّ الْفَرِيضَةَ مُتَحَتِّمَةٌ.
فَلَوْ شُرِعَتْ تَامَّةً لَتَحَتَّمَ إِتْمَامُهَا , وَأَمَّا النَّافِلَةُ فَهِيَ إِلَى خِيَرَةِ الْمُكَلَّفِ , فَالرِّفْقُ بِهِ أَنْ تَكُونَ مَشْرُوعَةً , وَيَتَخَيَّرُ إِنْ شَاءَ فَعَلَهَا وَحَصَّلَ ثَوَابَهَا , وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهَا وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ اِنْتَهَى.
قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ تُعُقِّبَ هَذَا الْجَوَابُ بِأَنَّ مُرَادَ اِبْنِ عُمَرَ بِقَوْلِهِ : لَوْ كُنْت مُسَبِّحًا لَأَتْمَمْت.
يَعْنِي أَنَّهُ لَوْ كَانَ مُخَيَّرًا بَيْنَ الْإِتْمَامِ وَصَلَاةِ الرَّاتِبَةِ لَكَانَ الْإِتْمَامُ أَحَبَّ عَلَيْهِ.
لَكِنَّهُ فَهِمَ مِنْ الْقَصْرِ التَّخْفِيفَ , فَلِذَلِكَ كَانَ لَا يُصَلِّي الرَّاتِبَةَ وَلَا يُتِمُّ اِنْتَهَى.
قُلْت : الْمُخْتَارُ عِنْدِي الْمُسَافِرُ فِي سَعَةٍ إِنْ شَاءَ صَلَّى الرَّوَاتِبَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهَا وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.


حديث صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية عشر سفرا فما رأيته ترك الركعتين إذا

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي بُسْرَةَ الْغِفَارِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏ثَمَانِيَةَ عَشَرَ شَهْرَا فَمَا رَأَيْتُهُ تَرَكَ الرَّكْعَتَيْنِ إِذَا ‏ ‏زَاغَتْ الشَّمْسُ ‏ ‏قَبْلَ الظُّهْرِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏وَفِي ‏ ‏الْبَاب ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ عُمَرَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو عِيسَى ‏ ‏حَدِيثُ ‏ ‏الْبَرَاءِ ‏ ‏حَدِيثٌ غَرِيبٌ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏وَسَأَلْتُ ‏ ‏مُحَمَّدًا ‏ ‏عَنْهُ فَلَمْ يَعْرِفْهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ ‏ ‏اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ‏ ‏وَلَمْ يَعْرِفْ اسْمَ ‏ ‏أَبِي بُسْرَةَ الْغِفَارِيِّ ‏ ‏وَرَآهُ حَسَنًا ‏ ‏وَرُوِي عَنْ ‏ ‏ابْنِ عُمَرَ ‏ ‏أَنَّ النَّبِيَّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏كَانَ ‏ ‏لَا يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَلَا بَعْدَهَا ‏ ‏وَرُوِيَ عَنْهُ ‏ ‏عَنْ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَنَّهُ كَانَ ‏ ‏يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ ‏ ‏ثُمَّ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ بَعْدَ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَرَأَى بَعْضُ ‏ ‏أَصْحَابِ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَنْ يَتَطَوَّعَ الرَّجُلُ فِي السَّفَرِ وَبِهِ يَقُولُ ‏ ‏أَحْمَدُ ‏ ‏وَإِسْحَقُ ‏ ‏وَلَمْ تَرَ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يُصَلَّى قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا ‏ ‏وَمَعْنَى مَنْ لَمْ يَتَطَوَّعْ فِي السَّفَرِ قَبُولُ الرُّخْصَةِ وَمَنْ تَطَوَّعَ فَلَهُ فِي ذَلِكَ فَضْلٌ كَثِيرٌ وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ يَخْتَارُونَ التَّطَوُّعَ فِي السَّفَرِ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن الترمذي

صليت مع النبي ﷺ الظهر في السفر ركعتين

عن ابن عمر، قال: «صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر في السفر ركعتين وبعدها ركعتين»: «هذا حديث حسن»، وقد رواه ابن أبي ليلى، عن عطية، ونافع، عن ابن...

صليت معه في الحضر الظهر أربعا وبعدها ركعتين

عن ابن عمر، قال: «صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر، فصليت معه في الحضر الظهر أربعا وبعدها ركعتين، وصليت معه في السفر الظهر ركعتين وبعد...

إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر إلى أن يجمعها إل...

عن معاذ بن جبل، «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك، إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر إلى أن يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعا، وإذا ارتحل بع...

أخر المغرب حتى غاب الشفق ثم نزل فجمع بينهما

عن ابن عمر، أنه «استغيث على بعض أهله، فجد به السير، فأخر المغرب حتى غاب الشفق، ثم نزل فجمع بينهما»، ثم أخبرهم «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفع...

خرج بالناس يستسقي فصلى بهم ركعتين جهر بالقراءة فيه...

عن عباد بن تميم، عن عمه، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقي، فصلى بهم ركعتين جهر بالقراءة فيهما، وحول رداءه، ورفع يديه واستسقى، واستقب...

رأى رسول الله ﷺ عند أحجار الزيت يستسقي

عن آبي اللحم، «أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أحجار الزيت يستسقي، وهو مقنع بكفيه يدعو»: «كذا قال قتيبة في هذا الحديث، عن آبي اللحم ولا نعرف...

لا يكبر في صلاة الاستسقاء كما يكبر في صلاة العيدين

عن هشام بن إسحاق وهو ابن عبد الله بن كنانة، عن أبيه، قال: أرسلني الوليد بن عقبة وهو أمير المدينة إلى ابن عباس أسأله عن استسقاء رسول الله صلى الله عليه...

صلى في كسوف فقرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ

عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه «صلى في كسوف، فقرأ ثم ركع، ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ، ثم ركع ثلاث مرات، ثم سجد سجدتين، والأخرى مثلها» وفي البا...

ركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه فأطال القراءة

عن عائشة، أنها قالت: «خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس، فأطال القراءة، ثم ركع فأطال الركوع، ث...