حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله - سنن الترمذي

سنن الترمذي | أبواب الزكاة باب ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقة (حديث رقم: 625 )


625- عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال له: «إنك تأتي قوما أهل كتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوا لذلك، فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنها ليس بينها وبين الله حجاب»، وفي الباب عن الصنابحي.
: «حديث ابن عباس حديث حسن صحيح»، وأبو معبد مولى ابن عباس: اسمه نافذ "

أخرجه الترمذي


صحيح

شرح حديث (إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله)

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: أبو العلا محمد عبد الرحمن المباركفورى (المتوفى: 1353هـ)

‏ ‏قَوْلُهُ ( أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ ) ‏ ‏هُوَ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ صَيْفِيٍّ الْمَكِّيِّ ثِقَةٌ مِنْ السَّادِسَةِ كَذَا فِي التَّقْرِيبِ.
‏ ‏قَوْلُهُ ( بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ ) ‏ ‏أَيْ أَرْسَلَهُ إِلَيْهِ أَمِيرًا أَوْ قَاضِيًا ‏ ‏( فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ ) ‏ ‏أَيْ اِنْقَادُوا لِلْإِسْلَامِ وَهُوَ مِنْ قَبِيلِ حَذْفِ عَامِلِهِ عَلَى شَرِيطَةِ التَّفْسِيرِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى { وَإِنْ أَحَدٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ اِسْتَجَارَك فَأَجِرْهُ } ( فَأَعْلِمْهُمْ ) مِنْ الْإِعْلَامِ ‏ ‏( تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ ) ‏ ‏قَالَ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ : بَابٌ أَخْذُ الصَّدَقَةِ مِنْ الْأَغْنِيَاءِ وَتُرَدُّ فِي الْفُقَرَاءِ حَيْثُ كَانُوا , ثُمَّ ذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ , قَالَ الْحَافِظُ : ظَاهِرُ الْحَدِيثِ أَنَّ الصَّدَقَةَ تُرَدُّ عَلَى فُقَرَاءِ مَنْ أُخِذَتْ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ , وَقَالَ اِبْنُ الْمُنِيرِ : اِخْتَارَ الْبُخَارِيُّ جَوَازَ نَقْلِ الزَّكَاةِ مِنْ بَلَدِ الْمَالِ لِعُمُومِ قَوْلِهِ ( فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ ) لِأَنَّ الضَّمِيرَ يَعُودُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ , فَأَيُّ فَقِيرٍ مِنْهُمْ رُدَّتْ فِيهِ الصَّدَقَةُ فِي أَيِّ جِهَةٍ كَانَ , فَقَدْ وَافَقَ عُمُومَ الْحَدِيثِ اِنْتَهَى.
وَالَّذِي يَتَبَادَرُ إِلَى الذِّهْنِ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ عَدَمُ النَّقْلِ وَأَنَّ الضَّمِيرَ يَعُودُ عَلَى الْمُخَاطَبِينَ فَيَخْتَصُّ بِذَلِكَ فُقَرَاؤُهُمْ , لَكِنْ رَجَّحَ اِبْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ الْأَوَّلَ.
قَالَ : إِنَّهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْأَظْهَرَ إِلَّا أَنَّهُ يُقَوِّيهِ أَنَّ أَعْيَانَ الْأَشْخَاصِ الْمُخَاطَبِينَ فِي قَوَاعِدِ الشَّرْعِ الْكُلِّيَّةِ لَا تُعْتَبَرُ فِي الزَّكَاةِ كَمَا لَا تُعْتَبَرُ فِي الصَّلَاةِ فَلَا يَخْتَصُّ بِهِمْ الْحُكْمُ وَإِنْ اِخْتَصَّ بِهِمْ خِطَابُ الْمُوَاجَهَةِ اِنْتَهَى.
وَقَدْ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَأَجَازَ النَّقْلَ اللَّيْثُ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُمَا , وَنَقَلَهُ اِبْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ الشَّافِعِيِّ وَاخْتَارَهُ , وَالْأَصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْجُمْهُورِ تَرْكُ النَّقْلِ , فَلَوْ خَالَفَ وَنَقَلَ أَجْزَأَ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ عَلَى الْأَصَحِّ , وَلَمْ يُجْزِئْ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ عَلَى الْأَصَحِّ إِلَّا إِذَا فُقِدَ الْمُسْتَحِقُّونَ لَهَا , وَلَا يَبْعُدُ أَنَّهُ اِخْتِيَارُ الْبُخَارِيِّ لِأَنَّ قَوْلَهُ حَيْثُ كَانُوا يُشْعِرُ بِأَنَّهُ لَا يَنْقُلُ عَنْ بَلَدٍ وَفِيهِ مِمَّنْ هُوَ مُتَّصِفٌ بِصِفَةِ الِاسْتِحْقَاقِ اِنْتَهَى كَلَامُ الْحَافِظِ.
‏ ‏قُلْت : وَالظَّاهِرُ عِنْدِي عَدَمُ النَّقْلِ إِلَّا إِذَا فُقِدَ الْمُسْتَحِقُّونَ لَهَا أَوْ يَكُونُ فِي النَّقْلِ مَصْلَحَةٌ أَنْفَعُ وَأَهَمُّ مِنْ عَدَمِهِ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
‏ ‏قَالَ الْحَافِظُ : وَفِيهِ إِيجَابُ الزَّكَاةِ فِي مَالِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ لِعُمُومِ ‏ ‏قَوْلِهِ ( مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ ) ‏ ‏قَالَهُ عِيَاضٌ وَفِيهِ بَحْثٌ , , وَأَنَّ الزَّكَاةَ لَا تُدْفَعُ إِلَى الْكَافِرِ لِعَوْدِ الضَّمِيرِ فِي فُقَرَائِهِمْ إِلَى الْمُسْلِمِينَ سَوَاءٌ قُلْنَا بِخُصُوصِ الْبَلَدِ أَوْ الْعُمُومِ اِنْتَهَى ‏ ‏( فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ ) ‏ ‏جَمْعُ كَرِيمَةٍ وَهِيَ خِيَارُ الْمَالِ وَأَفْضَلُهُ , أَيْ اِحْتَرِزْ مِنْ أَخْذِ خِيَارِ أَمْوَالِهِمْ ‏ ‏( وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ ) ‏ ‏أَيْ اِتَّقِ الظُّلْمَ خَشْيَةَ أَنْ يَدْعُوَ عَلَيْك الْمَظْلُومُ ‏ ‏( فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ ) ‏ ‏مَانِعٌ بَلْ هِيَ مَعْرُوضَةٌ عَلَيْهِ تَعَالَى.
قَالَ السُّيُوطِيُّ : أَيْ لَيْسَ لَهَا مَا يَصْرِفُهَا وَلَوْ كَانَ الْمَظْلُومُ فِيهِ مَا يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا يُسْتَجَابُ لِمِثْلِهِ مِنْ كَوْنِ مَطْعَمِهِ حَرَامًا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ , حَتَّى وَرَدَ فِي بَعْضِ طُرُقِهِ ( وَإِنْ كَانَ كَافِرًا ) رَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ قَالَ اِبْنُ الْعَرَبِيِّ : لَيْسَ بَيْنَ اللَّهِ وَبَيْنَ شَيْءٍ حِجَابٌ عَنْ قُدْرَتِهِ وَعِلْمِهِ وَإِرَادَتِهِ وَسَمْعِهِ وَبَصَرِهِ وَلَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ , وَإِذَا أَخْبَرَ عَنْ شَيْءٍ أَنَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ حِجَابًا فَإِنَّمَا يُرِيدُ مَنْعَهُ اِنْتَهَى.
‏ ‏قَوْلُهُ ( وَفِي الْبَابِ عَنْ الصُّنَابِحِيِّ ) ‏ ‏هُوَ صُنَابِحُ بْنُ الْأَعْسَرِ , قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّقْرِيبِ : الصُّنَابِحُ بِضَمِّ أَوَّلِهِ ثُمَّ نُونٍ وَمُوَحَّدَةٍ وَمُهْمَلَةٍ اِبْنُ الْأَعْسَرِ الْأَحْمَسِيُّ صَحَابِيٌّ سَكَنَ الْكُوفَةَ وَمَنْ قَالَ فِيهِ الصُّنَابِحِيِّ فَقَدْ وَهَمَ اِنْتَهَى قَالَ سِرَاجٌ أَحْمَدُ السَّرْهَنْدِيُّ فِي شَرْحِ التِّرْمِذِيِّ : أَخْرَجَ حَدِيثَهُ اِبْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ : أَبْصَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاقَةً حَسَنَةً فِي إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَقَالَ مَا هَذِهِ ؟ قَالَ صَاحِبُ الصَّدَقَةِ : إِنِّي اِرْتَجَعْتهَا بِبَعِيرَيْنِ مِنْ حَوَاشِي الْإِبِلِ , قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " فَنِعْمَ إِذًا " كَذَا فِي شَرْحِ سِرَاجٍ أَحْمَدَ السَّرْهَنْدِيِّ.
‏ ‏قَوْلُهُ ( حَدِيثُ اِبْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ) ‏ ‏وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَغَيْرُهُمَا.
‏ ‏قَوْلُهُ ( اِسْمُهُ نَافِذٌ ) ‏ ‏بِفَاءٍ وَمُعْجَمَةٍ ثِقَةٌ مِنْ الرَّابِعَةِ مَاتَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَمِائَةٍ.


حديث إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو كُرَيْبٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏وَكِيعٌ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَقَ الْمَكِّيُّ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي مَعْبَدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ عَبَّاسٍ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏بَعَثَ ‏ ‏مُعَاذًا ‏ ‏إِلَى ‏ ‏الْيَمَنِ ‏ ‏فَقَالَ لَهُ ‏ ‏إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا ‏ ‏أَهْلَ كِتَابٍ ‏ ‏فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ ‏ ‏وَكَرَائِمَ ‏ ‏أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ ‏ ‏وَفِي ‏ ‏الْبَاب ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الصُّنَابِحِيِّ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو عِيسَى ‏ ‏حَدِيثُ ‏ ‏ابْنِ عَبَّاسٍ ‏ ‏حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏ ‏وَأَبُو مَعْبَدٍ ‏ ‏مَوْلَى ‏ ‏ابْنِ عَبَّاسٍ ‏ ‏اسْمُهُ ‏ ‏نَافِذٌ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن الترمذي

ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة والوسق ستون صاعا

عن أبي سعيد الخدري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة».<br> وفي ا...

ليس على المسلم في فرسه ولا في عبده صدقة

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس على المسلم في فرسه، ولا في عبده صدقة»، وفي الباب عن علي، وعبد الله بن عمرو.<br>: «حديث أبي هر...

في العسل في كل عشرة أزق زق

عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في العسل: «في كل عشرة أزق زق»، وفي الباب عن أبي هريرة، وأبي سيارة المتعي، وعبد الله بن عمرو.<br>: «حد...

ليس في العسل صدقة

عن نافع قال: سألني عمر بن عبد العزيز عن صدقة العسل، قال: قلت: ما عندنا عسل نتصدق منه، ولكن أخبرنا المغيرة بن حكيم أنه قال: «ليس في العسل صدقة»، فقال ع...

من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول

عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من استفاد مالا فلا زكاة عليه، حتى يحول عليه الحول عند ربه» وفي الباب عن سراء بنت نبهان

من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول عن...

عن ابن عمر، قال: «من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول عند ربه».<br> وهذا أصح من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم.<br> ورواه أيوب، وعبيد الله...

لا تصلح قبلتان في أرض واحدة وليس على المسلمين جزية

عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تصلح قبلتان في أرض واحدة، وليس على المسلمين جزية»، 634- عن قابوس بهذا الإسناد نحوه.<br> وفي الب...

يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن

عن زينب امرأة عبد الله قالت: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «يا معشر النساء، تصدقن ولو من حليكن، فإنكن أكثر أهل جهنم يوم القيامة» 636-عن ال...

أتحبان أن يسوركما الله بسوارين من نار

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن امرأتين أتتا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أيديهما سواران من ذهب، فقال لهما: «أتؤديان زكاته؟»، قالتا: لا، قال:...