707-
عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من لم يدع قول الزور والعمل به، فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه» وفي الباب عن أنس.
: «هذا حديث صحيح»
صحيح
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: أبو العلا محمد عبد الرحمن المباركفورى (المتوفى: 1353هـ)
قَوْلُهُ : ( مَنْ لَمْ يَدَعْ ) أَيْ لَمْ يَتْرُكْ ( قَوْلَ الزُّورِ ) زَادَ الْبُخَارِيُّ فِي رِوَايَةٍ " وَالْجَهْلَ " قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : الْمُرَادُ بِقَوْلِ الزُّورِ الْكَذِبُ اِنْتَهَى.
وَقَالَ الْقَارِي : الْمُرَادُ بِهِ الْبَاطِلُ , وَهُوَ مَا فِيهِ إِثْمٌ وَالْإِضَافَةُ بَيَانِيَّةٌ.
وَقَالَ الطِّيبِيُّ : الزُّورُ الْكَذِبُ وَالْبُهْتَانُ , أَيْ مَنْ لَمْ يَتْرُكْ الْقَوْلَ الْبَاطِلَ مِنْ قَوْلِ الْكُفْرِ وَشَهَادَةِ الزُّورِ وَالِافْتِرَاءِ وَالْغِيبَةِ وَالْبُهْتَانِ وَالْقَذْفِ وَالشَّتْمِ وَاللَّعْنِ وَأَمْثَالِهَا مِمَّا يَجِبُ عَلَى الْإِنْسَانِ اِجْتِنَابُهَا وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ اِرْتِكَابُهَا ( وَالْعَمَلَ ) بِالنَّصْبِ ( وَبِهِ ) أَيْ بِالزُّورِ يَعْنِي الْفَوَاحِشَ مِنْ الْأَعْمَالِ لِأَنَّهَا فِي الْإِثْمِ كَالزُّورِ.
وَقَالَ الطِّيبِيُّ : هُوَ الْعَمَلُ بِمُقْتَضَاهُ مِنْ الْفَوَاحِشِ وَمَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ ( فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ ) أَيْ اِلْتِفَاتٌ وَمُبَالَاةٌ , وَهُوَ مَجَازٌ عَنْ عَدَمِ الْقَبُولِ بِهِ نَفْيُ السَّبَبِ وَإِرَادَةُ نَفْيِ الْمُسَبَّبِ ( بِأَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ ) فَإِنَّهُمَا مُبَاحَانِ فِي الْجُمْلَةِ فَإِذَا تَرَكَهُمَا وَارْتَكَبَ أَمْرًا حَرَامًا مِنْ أَصْلِهِ اِسْتَحَقَّ الْمَقْتَ وَعَدَمَ قَبُولِ طَاعَتِهِ.
قَالَ الْقَاضِي : الْمَقْصُودُ مِنْ الصَّوْمِ كَسْرُ الشَّهْوَةِ وَتَطْوِيعُ الْأَمَّارَةِ , فَإِذَا لَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ ذَلِكَ لَمْ يُبَالِ بِصَوْمِهِ وَلَمْ يَنْظُرْ إِلَيْهِ نَظَرَ عِنَايَةٍ , فَعَدَمُ الْحَاجَةِ عِبَارَةٌ عَنْ عَدَمِ الِالْتِفَاتِ وَالْقَبُولِ , وَكَيْفَ يَلْتَفِتُ إِلَيْهِ وَالْحَالُ أَنَّهُ تَرَكَ مَا يُبَاحُ مِنْ غَيْرِ زَمَانِ الصَّوْمِ مِنْ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَارْتَكَبَ مَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ فِي كُلِّ زَمَانٍ اِنْتَهَى.
قَالَ اِبْنُ بَطَّالٍ : لَيْسَ مَعْنَاهُ أَنْ يُؤْمَرَ بِأَنْ يَدَعَ صِيَامَهُ وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ التَّحْذِيرُ مِنْ قَوْلِ الزُّورِ وَمَا ذُكِرَ مَعَهُ , وَهُوَ مِثْلُ قَوْلِهِ : " مَنْ بَاعَ الْخَمْرَ فَلْيُشَقِّصْ الْخَنَازِيرَ " أَيْ يَذْبَحْهَا , وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِذَبْحِهَا وَلَكِنَّهُ عَلَى التَّحْذِيرِ وَالتَّعْظِيمِ لِإِثْمِ بَائِعِ الْخَمْرِ.
وَأَمَّا قَوْلُهُ " فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةً " فَلَا مَفْهُومَ لَهُ , فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَحْتَاجُ إِلَى شَيْءٍ اِنْتَهَى.
قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : قَالَ شَيْخُنَا يَعْنِي الْعِرَاقِيَّ فِي شَرْحِ التِّرْمِذِيِّ : لَمَّا أَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ تَرْجَمَ مَا جَاءَ فِي التَّشْدِيدِ فِي الْغِيبَةِ لِلصَّائِمِ وَهُوَ مُشْكِلٌ لِأَنَّ الْغِيبَةَ لَيْسَتْ قَوْلَ الزُّورِ وَلَا الْعَمَلَ بِهِ لِأَنَّهَا أَنْ يَذْكُرَ غَيْرَهُ بِمَا يَكْرَهُ , وَقَوْلُ الزُّورِ هُوَ الْكَذِبُ , وَقَدْ وَافَقَ التِّرْمِذِيُّ بَقِيَّةَ أَصْحَابِ السُّنَنِ فَتُرْجَمُوا بِالْغِيبَةِ وَذَكَرُوا هَذَا الْحَدِيثَ , وَكَأَنَّهُمْ فَهِمُوا مِنْ ذِكْرِ قَوْلِ الزُّورِ وَالْعَمَلِ بِهِ الْأَمْرَ بِحِفْظِ النُّطْقِ , وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى الزِّيَادَةِ الَّتِي وَرَدَتْ فِي بَعْضِ طُرُقِهِ وَهِيَ الْجَهْلُ , فَإِنَّهُ يَصِحُّ إِطْلَاقُهُ عَلَى جَمِيعِ الْمَعَاصِي.
وَأَمَّا قَوْلُهُ " وَالْعَمَلَ بِهِ " فَيَعُودُ عَلَى الزُّورِ , وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَعُودَ أَيْضًا عَلَى الْجَهْلِ أَيْ وَالْعَمَلَ بِكُلٍّ مِنْهُمَا اِنْتَهَى.
قَوْلُهُ : ( وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ ) أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ بِلَفْظِ : " مَنْ لَمْ يَدَعْ الْخَنَا وَالْكَذِبَ " , وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ , قَالَهُ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ.
قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ) أَخْرَجَهُ الْجَمَاعَةُ إِلَّا مُسْلِمًا وَالنَّسَائِيَّ.
حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ وَأَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ بِأَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ قَالَ وَفِي الْبَاب عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تسحروا فإن في السحور بركة» وفي الباب عن أبي هريرة، وعبد الله بن مسعود، وجابر بن عبد الله، وابن عباس، وعمرو ب...
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «فضل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر» 709- عن عمرو بن العاص، عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك.<br>...
عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح، فصام حتى بلغ كراع الغميم، وصام الناس معه، فقيل له: إن الناس قد شق عليهم ال...
عن عائشة، أن حمزة بن عمرو الأسلمي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفر، وكان يسرد الصوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن شئت فصم،...
عن أبي سعيد الخدري قال: «كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فما يعيب على الصائم صومه، ولا على المفطر إفطاره»
عن أبي سعيد قال: «كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم، ومنا المفطر، فلا يجد المفطر على الصائم، ولا الصائم على المفطر، فكانوا يرون أن...
عن ابن المسيب، أنه سأله عن الصوم في السفر، فحدث أن عمر بن الخطاب قال: «غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوتين في رمضان يوم بدر، والفتح، فأفطرنا فيهم...
عن أنس بن مالك، رجل من بني عبد الله بن كعب قال: أغارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدته يتغدى، فقال:...
عن ابن عباس قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إن أختي ماتت وعليها صوم شهرين متتابعين، قال: «أرأيت لو كان على أختك دين أكنت تقضينه»،...