حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما - سنن الترمذي

سنن الترمذي | أبواب النكاح باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة (حديث رقم: 1087 )


1087- عن المغيرة بن شعبة، أنه خطب امرأة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «انظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما» وفي الباب عن محمد بن مسلمة، وجابر، وأبي حميد، وأبي هريرة، وأنس «هذا حديث حسن» وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث، وقالوا: لا بأس أن ينظر إليها ما لم ير منها محرما، وهو قول أحمد، وإسحاق "، ومعنى قوله: «أحرى أن يؤدم بينكما»، قال: أحرى أن تدوم المودة بينكما

أخرجه الترمذي


صحيح

شرح حديث (انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما)

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: أبو العلا محمد عبد الرحمن المباركفورى (المتوفى: 1353هـ)

‏ ‏قَوْلُهُ : ( فَإِنَّهُ ) ‏ ‏أَيْ النَّظَرَ إِلَيْهَا ‏ ‏( أَحْرَى ) ‏ ‏أَيْ أَجْدَرُ وَأَوْلَى وَأَنْسَبُ ‏ ‏( أَنْ يُؤْدِمَ بَيْنَكُمَا ) ‏ ‏ي بِأَنْ يُؤَلِّفَ وَيُوَفِّقَ بَيْنَكُمَا , قَالَ اِبْنُ الْمَلَكِ : يُقَالُ أَدَمَ اللَّهُ بَيْنَكُمَا يَأْدِمُ أَيْ أَدْمًا بِالسُّكُونِ أَصْلَحَ وَأَلَّفَ , وَكَذَا آدَمَ فِي الْفَائِقِ الْأَدْمُ وَالْإِيدَامُ الْإِصْلَاحُ وَالتَّوْفِيقُ مِنْ أُدْمِ الطَّعَامِ وَهُوَ إِصْلَاحُهُ بِالْإِدَامِ , وَجَعْلُهُ مُوَافِقًا لِلطَّاعِمِ.
وَالتَّقْدِيرُ يُؤْدَمُ بِهِ.
فَالْجَارُّ وَالْمَجْرُورُ أُقِيمَ مَقَامَ الْفَاعِلِ ثُمَّ حُذِفَ أَوْ نُزِّلَ الْمُتَعَدِّي مَنْزِلَةَ اللَّازِمِ , أَيْ يُوقَعَ الْأَدْمُ بَيْنَكُمَا يَعْنِي يَكُونُ بَيْنَكُمَا الْأُلْفَةُ وَالْمَحَبَّةُ ; لِأَنَّ تَزَوُّجَهَا إِذَا كَانَ بَعْدَ مَعْرِفَةٍ فَلَا يَكُونُ بَعْدَهَا غَالِبًا نَدَامَةٌ.
وَقِيلَ بَيْنَكُمَا نَائِبُ الْفَاعِلِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى ( تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ ) بِالرَّفْعِ كَذَا فِي الْمِرْقَاةِ.
‏ ‏قَوْلُهُ : ( وَفِي الْبَابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ ) ‏ ‏قَالَ سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " إِذَا أَلْقَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي قَلْبِ اِمْرِئٍ خِطْبَةَ اِمْرَأَةٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا ".
أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ.
وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا اِبْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَاهُ وَسَكَتَ عَنْهُ الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيصِ ‏ ‏( وَجَابِرٍ ) ‏ ‏قَالَ سَمِعْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَقَدَرَ أَنْ يَرَى مِنْهَا بَعْضَ مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ ".
أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ ‏ ‏( وَأَنَسٍ ) ‏ ‏.
أَخْرَجَهُ اِبْنُ حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ وَأَبُو عَوَانَةَ وَصَحَّحُوهُ وَهُوَ مِثْلُ حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ ( وَأَبِي حُمَيْدٍ ) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ مَرْفُوعًا : إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ اِمْرَأَةً فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا , إِذَا كَانَ إِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا لِخِطْبَةٍ , وَإِنْ كَانَتْ لَا تَعْلَمُ.
وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا الطَّبَرَانِيُّ وَالْبَزَّارُ , وَأَوْرَدَهُ الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيصِ وَسَكَتَ عَنْهُ , وَقَالَ فِي مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ : رِجَالُ أَحْمَدَ رِجَالُ الصَّحِيحِ ‏ ‏( وَأَبِي هُرَيْرَةَ ) ‏ ‏قَالَ كُنْت عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَنَظَرْت إِلَيْهَا ؟ " قَالَ لَا.
قَالَ " فَاذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا , فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا ".
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَأَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ ‏ ‏قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ) ‏ ‏أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَصَحَّحَهُ.
‏ ‏قَوْلُهُ : ( وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ وَقَالُوا لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا إِلَخْ ) ‏ ‏قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ تَحْتَ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ : فِيهِ اِسْتِحْبَابُ النَّظَرِ إِلَى مَنْ يُرِيدُ تَزَوُّجَهَا.
وَهُوَ مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَسَائِرِ الْكُوفِيِّينَ , وَأَحْمَدَ وَجَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ.
وَحَكَى الْقَاضِي عَنْ قَوْمٍ كَرَاهَتَهُ , وَهَذَا مُخَالِفٌ لِصَرِيحِ هَذَا الْحَدِيثِ وَمُخَالِفٌ لِإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ عَلَى جَوَازِ النَّظَرِ لِلْحَاجَةِ عِنْدَ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالشَّهَادَةِ.
ثُمَّ إِنَّهُ إِنَّمَا يُبَاحُ لَهُ النَّظَرُ إِلَى وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا فَقَطْ لِأَنَّهُمَا لَيْسَا بِعَوْرَةٍ , وَلِأَنَّهُ يُسْتَدَلُّ بِالْوَجْهِ عَلَى الْجَمَالِ , وَبِالْكَفَّيْنِ عَلَى خُصُوبَةِ الْبَدَنِ أَوْ عَدَمِهَا.
هَذَا مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْأَكْثَرِينَ , وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : يَنْظُرُ إِلَى مَوَاضِعِ اللَّحْمِ.
وَقَالَ دَاوُدُ : يَنْظُرُ إِلَى جَمِيعِ بَدَنِهَا.
وَهَذَا خَطَأٌ ظَاهِرٌ مُنَابِذٌ لِأُصُولِ السُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ , ثُمَّ مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ وَالْجُمْهُورِ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي جَوَازِ النَّظَرِ رِضَاهَا بَلْ لَهُ ذَلِكَ فِي غَفْلَتِهَا , وَمِنْ غَيْرِ تَقَدُّمِ إِعْلَامٍ.
‏ ‏لَكِنْ قَالَ مَالِكٌ : أَكْرَهُ نَظَرَهُ فِي غَفَلْتهَا مَخَافَةً مِنْ وُقُوعِ نَظَرِهِ عَلَى عَوْرَةٍ.
وَعَنْ مَالِكٍ رِوَايَةٌ ضَعِيفَةٌ : أَنَّهُ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا إِلَّا بِإِذْنِهَا , وَهَذَا ضَعِيفٌ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَذِنَ فِي ذَلِكَ مُطْلَقًا وَلَمْ يَشْتَرِطْ اِسْتِئْذَانَهَا , وَلِأَنَّهَا تَسْتَحِي غَالِبًا مِنْ الْإِذْنِ اِنْتَهَى كَلَامُ النَّوَوِيِّ.
‏ ‏قَوْلُهُ : ( قَالَ أَحْرَى أَنْ تَدُومَ الْمَحَبَّةُ بَيْنَكُمَا ) ‏ ‏قَالَ فِي النِّهَايَةِ : أَحْرَى أَنْ يُؤْدِمَ بَيْنَكُمَا الْمَحَبَّةَ وَالِاتِّفَاقَ يُقَالُ أَدَمَ اللَّهُ بَيْنَكُمَا يَأْدِمُ أَدْمًا بِالسُّكُونِ أَيْ أَلَّفَ وَوَفَّقَ وَكَذَلِكَ آدَمَ يُؤْدِمُ بِالْمَدِّ اِنْتَهَى.


حديث انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما وفي الباب عن محمد بن مسلمة وجابر وأبي

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنِي ‏ ‏عَاصِمُ بْنُ سُلَيْمَانَ هُوَ الْأَحْوَلُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ‏ ‏أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً فَقَالَ النَّبِيُّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ‏ ‏انْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ ‏ ‏أَحْرَى ‏ ‏أَنْ يُؤْدَمَ ‏ ‏بَيْنَكُمَا ‏ ‏وَفِي ‏ ‏الْبَاب ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ ‏ ‏وَجَابِرٍ ‏ ‏وَأَبِي حُمَيْدٍ وَأَنَسٍ ‏ ‏وَأَبِي هُرَيْرَةَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو عِيسَى ‏ ‏هَذَا ‏ ‏حَدِيثٌ حَسَنٌ ‏ ‏وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ وَقَالُوا لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا مَا لَمْ يَرَ مِنْهَا مُحَرَّمًا وَهُوَ قَوْلُ ‏ ‏أَحْمَدَ ‏ ‏وَإِسْحَقَ ‏ ‏وَمَعْنَى قَوْلِهِ ‏ ‏أَحْرَى ‏ ‏أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا قَالَ ‏ ‏أَحْرَى ‏ ‏أَنْ تَدُومَ الْمَوَدَّةُ بَيْنَكُمَا ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن الترمذي

فصل ما بين الحرام والحلال الدف والصوت

عن محمد بن حاطب الجمحي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فصل ما بين الحرام والحلال، الدف والصوت» وفي الباب عن عائشة، وجابر، والربيع بنت معوذ.<br...

أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه...

عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أعلنوا هذا النكاح، واجعلوه في المساجد، واضربوا عليه بالدفوف»: «هذا حديث غريب حسن في هذا الباب،» وعيس...

اسكتي عن هذه وقولي التي كنت تقولين قبلها

عن الربيع بنت معوذ قالت: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل علي غداة بني بي، فجلس على فراشي، كمجلسك مني، وجويريات لنا يضربن بدفوفهن، ويندبن من قتل...

بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في الخير

عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ الإنسان إذا تزوج، قال: «بارك الله لك، وبارك عليك، وجمع بينكما في الخير» وفي الباب عن عقيل بن أبي...

لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا...

عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن قضى الله بين...

تزوجني رسول الله ﷺ في شوال وبنى بي في شوال

عن عائشة قالت: «تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال، وبنى بي في شوال» وكانت عائشة تستحب أن يبنى بنسائها في شوال.<br>: «هذا حديث حسن صحيح غريب...

بارك الله لك أولم ولو بشاة

عن أنس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، فقال: «ما هذا؟» فقال: إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، فقال: «بارك الل...

أن النبي ﷺ أولم على صفية بنت حيي بسويق وتمر

عن أنس بن مالك، «أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بنت حيي بسويق وتمر»: «هذا حديث غريب».<br> 1096- عن سفيان، نحو هذا، وقد روى غير واحد هذا ال...

طعام أول يوم حق وطعام يوم الثاني سنة وطعام يوم الث...

عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «طعام أول يوم حق، وطعام يوم الثاني سنة، وطعام يوم الثالث سمعة، ومن سمع سمع الله به»: «حديث ابن مسع...