حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

رد النبي ﷺ ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول - سنن الترمذي

سنن الترمذي | أبواب النكاح باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما (حديث رقم: 1143 )


1143- عن ابن عباس قال: «رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول، ولم يحدث نكاحا»: «هذا حديث ليس بإسناده بأس، ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث، ولعله قد جاء هذا من قبل داود بن حصين من قبل حفظه»

أخرجه الترمذي


صحيح

شرح حديث (رد النبي ﷺ ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول)

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: أبو العلا محمد عبد الرحمن المباركفورى (المتوفى: 1353هـ)

‏ ‏قَوْلُهُ : ( بَعْدَ سِتِّ سِنِينَ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ وَلَمْ يُحْدِثْ نِكَاحًا ) ‏ ‏وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُدَ وَابْنِ مَاجَهْ : بَعْدَ سَنَتَيْنِ.
قَالَ الشَّوْكَانِيُّ : وَفِي رِوَايَةٍ بَعْدَ ثَلَاثِ سِنِينَ وَأَشَارَ فِي الْفَتْحِ إِلَى الْجَمْعِ فَدَلَّ : الْمُرَادُ بِالسِّتِّ مَا بَيْنَ هِجْرَةِ زَيْنَبَ وَإِسْلَامِهِ , وَبِالسَّنَتَيْنِ أَوْ الثَّلَاثِ مَا بَيْنَ نُزُولِ قَوْلِهِ تَعَالَى : { لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ } وَقُدُومِهِ مُسْلِمًا فَإِنَّ بَيْنَهُمَا سَنَتَيْنِ وَأَشْهُرًا.
‏ ‏قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ بِإِسْنَادِهِ بَأْسٌ ) ‏ ‏حَدِيثُ اِبْنِ عَبَّاسٍ هَذَا صَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.
وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : هُوَ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , وَكَذَا قَالَ الْبُخَارِيُّ.
قَالَ اِبْنُ كَثِيرٍ فِي الْإِرْشَادِ : هُوَ حَدِيثٌ جَيِّدٌ قَوِيٌّ وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ اِبْنِ إِسْحَاقَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ اِنْتَهَى , إِلَّا أَنَّ حَدِيثَ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ نَسَخَهُ , وَقَدْ ضَعَّفَ أَمْرَهَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ وَغَيْرُهُ مِنْ عُلَمَاءِ الْحَدِيثِ وَابْنُ إِسْحَاقَ فِيهِ مَقَالٌ مَعْرُوفٌ.
كَذَا فِي النَّيْلِ.
قُلْت قَدْ تَقَدَّمَ فِي بَحْثِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ أَنَّ الْحَقَّ أَنَّ اِبْنَ إِسْحَاقَ ثِقَةٌ قَابِلٌ لِلِاحْتِجَاجِ.
‏ ‏( وَلَكِنْ لَا نَعْرِفُ وَجْهَ الْحَدِيثِ ) ‏ ‏قَالَ الْحَافِظُ : أَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى أَنَّ رَدَّهَا إِلَيْهِ بَعْدَ سِتِّ سِنِينَ أَوْ بَعْدَ سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ مُشْكِلٌ لِاسْتِبْعَادِ أَنْ تَبْقَى فِي الْعِدَّةِ هَذِهِ الْمُدَّةَ.
قَالَ وَلَمْ يَذْهَبْ أَحَدٌ إِلَى جَوَازِ تَقْرِيرِ الْمُسْلِمَةِ تَحْتَ الْمُشْرِكِ إِذَا تَأَخَّرَ إِسْلَامُهُ عَنْ إِسْلَامِهَا حَتَّى اِنْقَضَتْ عِدَّتُهَا.
وَمِمَّنْ نَقَلَ الْإِجْمَاعَ فِي ذَلِكَ اِبْنُ عَبْدِ الْبَرِّ , وَأَشَارَ إِلَى أَنَّ بَعْضَ أَهْلِ الظَّاهِرِ قَالَ بِجَوَازِهِ , وَرَدَّهُ بِالْإِجْمَاعِ الْمَذْكُورِ.
وَتُعُقِّبَ بِثُبُوتِ الْخِلَافِ قَدِيمًا فِيهِ , فَقَدْ أَخْرَجَهُ اِبْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ عَلِيٍّ وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ بِطُرُقٍ قَوِيَّةٍ , وَأَفْتَى بِهِ حَمَّادٌ شَيْخُ أَبِي حَنِيفَةَ , وَأَجَابَ الْخَطَّابِيُّ عَنْ الْإِشْكَالِ بِأَنَّ بَقَاءَ الْعِدَّةِ تِلْكَ الْمُدَّةَ مُمْكِنٌ وَإِنْ لَمْ تَجْرِ بِهِ عَادَةٌ فِي الْغَالِبِ , وَلَا سِيَّمَا إِنْ كَانَتْ الْمُدَّةُ إِنَّمَا هِيَ سَنَتَانِ وَأَشْهُرٌ فَإِنَّ الْحَيْضَ قَدْ يُبْطِئُ عَنْ ذَاتِ الْأَقْرَاءِ لِعَارِضٍ.
وَبِمِثْلِ هَذَا أَجَابَ الْبَيْهَقِيُّ.
قَالَ الْحَافِظُ : وَهُوَ أَوْلَى مَا يُعْتَمَدُ فِي ذَلِكَ.
وَقَالَ السُّهَيْلِيُّ فِي شَرْحِ السِّيرَةِ : إِنَّ حَدِيثَ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ الْعَمَلُ , وَإِنْ كَانَ حَدِيثُ اِبْنِ عَبَّاسٍ أَصَحَّ إِسْنَادًا , لَكِنْ لَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ مِنْ الْفُقَهَاءِ ; لِأَنَّ الْإِسْلَامَ قَدْ كَانَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ } وَمَنْ جَمَعَ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ قَالَ : مَعْنَى حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ : رَدَّهَا عَلَيْهِ عَلَى النِّكَاحِ الْأَوَّلِ فِي الصَّدَاقِ وَالْحِبَاءِ , وَلَمْ يَحْدُثْ زِيَادَةٌ عَلَى ذَلِكَ مِنْ شَرْطٍ وَلَا غَيْرِهِ اِنْتَهَى.
وَقَدْ أَشَارَ إِلَى مِثْلِ هَذَا الْجَمْعِ اِبْنُ عَبْدِ اللَّهِ.
وَقِيلَ : إِنَّ زَيْنَبَ لَمَّا أَسْلَمَتْ وَبَقِيَ زَوْجُهَا عَلَى الْكُفْرِ لَمْ يُفَرِّقْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَمْ يَكُنْ قَدْ نَزَلَ تَحْرِيمُ نِكَاحِ الْمُسْلِمَةِ عَلَى الْكَافِرِ , فَلَمَّا نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى : { لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ } الْآيَةَ.
أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِبْنَتَهُ أَنْ تَعْتَدَّ , فَوَصَلَ أَبُو الْعَاصِ مُسْلِمًا قَبْلَ اِنْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَقَرَّرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ.
فَيَنْدَفِعُ الْإِشْكَالُ.
قَالَ اِبْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : وَحَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ تُعَضِّدُهُ الْأُصُولُ وَقَدْ صَرَّحَ فِيهِ بِوُقُوعِ عَقْدٍ جَدِيدٍ.
وَالْأَخْذُ بِالصَّرِيحِ أَوْلَى مِنْ الْأَخْذِ بِالْمُحْتَمَلِ , وَيُؤَيِّدُهُ مُخَالَفَةُ اِبْنِ عَبَّاسٍ لِمَا رَوَاهُ كَمَا حَكَى ذَلِكَ عَنْهُ الْبُخَارِيُّ.
قَالَ الْحَافِظُ : وَأَحْسَنُ الْمَسَالِكِ فِي تَقْرِيرِ الْحَدِيثَيْنِ تَرْجِيحُ حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ , كَمَا رَجَّحَهُ الْأَئِمَّةُ , وَحَمَلَهُ عَلَى تَطَاوُلِ الْعِدَّةِ فِيمَا بَيْنَ نُزُولِ آيَةِ التَّحْرِيمِ وَإِسْلَامِ أَبِي الْعَاصِ , وَلَا مَانِعَ مِنْ ذَلِكَ اِنْتَهَى.
وَفِي الْمَقَامِ كَلَامٌ أَكْثَرُ مِنْ هَذَا فَعَلَيْك أَنْ تُرَاجِعَ شُرُوحَ الْبُخَارِيِّ كَالْفَتْحِ وَغَيْرِهِ.


حديث رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد ست

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏هَنَّادٌ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنِي ‏ ‏دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عِكْرِمَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ عَبَّاسٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏رَدَّ النَّبِيُّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏ابْنَتَهُ ‏ ‏زَيْنَبَ ‏ ‏عَلَى ‏ ‏أَبِي الْعَاصِي بْنِ الرَّبِيعِ ‏ ‏بَعْدَ سِتِّ سِنِينَ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ وَلَمْ يُحْدِثْ نِكَاحًا ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو عِيسَى ‏ ‏هَذَا ‏ ‏حَدِيثٌ لَيْسَ بِإِسْنَادِهِ بَأْسٌ ‏ ‏وَلَكِنْ لَا نَعْرِفُ وَجْهَ هَذَا الْحَدِيثِ وَلَعَلَّهُ قَدْ جَاءَ هَذَا مِنْ قِبَلِ ‏ ‏دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ ‏ ‏مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن الترمذي

رد ابنته زينب على أبي العاص بمهر جديد

عن ابن عباس، أن رجلا جاء مسلما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاءت امرأته مسلمة، فقال: يا رسول الله، إنها كانت أسلمت معي فردها علي «فردها عليه»...

سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل...

عن ابن مسعود، أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها، لا وكس، ولا شطط، وعليها العدة، و...

إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب

عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب» وفي الباب عن عائشة، وابن عباس، وأم حبيبة.<br>: «حديث...

إن الله حرم من الرضاعة ما حرم من الولادة

عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله حرم من الرضاعة ما حرم من الولادة»: «هذا حديث حسن صحيح»، «والعمل على هذا عند أهل العلم من أصح...

جاء عمي من الرضاعة يستأذن علي فأبيت أن آذن له

عن عائشة قالت: جاء عمي من الرضاعة يستأذن علي، فأبيت أن آذن له، حتى أستأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فليلج عليك...

أيحل للغلام أن يتزوج بالجارية فقال لا اللقاح واحد

عن ابن عباس، أنه سئل عن رجل له جاريتان أرضعت إحداهما جارية، والأخرى غلاما، أيحل للغلام أن يتزوج بالجارية؟ فقال: «لا، اللقاح واحد»: «وهذا تفسير لبن الف...

لا تحرم المصة ولا المصتان

عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تحرم المصة ولا المصتان» وفي الباب عن أم الفضل، وأبي هريرة، والزبير بن العوام، وابن الزبير.<br> وروى غير...

أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات فنسخ من ذلك خمس

قالت عائشة: «أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات، فنسخ من ذلك خمس، وصار إلى خمس رضعات معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك» حدثنا ب...

تزوجت فلانة بنت فلان فجاءتنا امرأة سوداء فقالت إني...

عن عقبة بن الحارث قال: وسمعته من عقبة ولكني لحديث عبيد أحفظ، قال: تزوجت امرأة، فجاءتنا امرأة سوداء، فقالت: إني قد أرضعتكما، فأتيت النبي صلى الله عليه...