حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

أحد بني بياضة جعل امرأته عليه كظهر أمه حتى يمضي رمضان - سنن الترمذي

سنن الترمذي | أبواب الطلاق واللعان باب ما جاء في كفارة الظهار (حديث رقم: 1200 )


1200- حدثنا أبو سلمة، ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، أن سلمان بن صخر الأنصاري، أحد بني بياضة جعل امرأته عليه كظهر أمه حتى يمضي رمضان، فلما مضى نصف من رمضان وقع عليها ليلا، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أعتق رقبة»، قال: لا أجدها، قال: «فصم شهرين متتابعين»، قال: لا أستطيع، قال: «أطعم ستين مسكينا»، قال: لا أجد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفروة بن عمرو: «أعطه ذلك العرق وهو مكتل يأخذ خمسة عشر صاعا، أو ستة عشر صاعا إطعام ستين مسكينا»: «هذا حديث حسن» يقال: سلمان بن صخر، ويقال: سلمة بن صخر البياضي «والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم في كفارة الظهار»

أخرجه الترمذي


صحيح

شرح حديث (أحد بني بياضة جعل امرأته عليه كظهر أمه حتى يمضي رمضان)

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: أبو العلا محمد عبد الرحمن المباركفورى (المتوفى: 1353هـ)

‏ ‏قَوْلُهُ : ( أَنَّ سَلْمَانَ بْنَ صَخْرٍ الْأَنْصَارِيَّ ) ‏ ‏هُوَ سَلَمَةُ بْنُ صَخْرٍ الْمَذْكُورُ فِي الْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ ‏ ‏( أَحَدَ بَنِي بَيَاضَةَ ) ‏ ‏بِالنَّصْبِ بَدَلٌ مِنْ سَلْمَانَ ‏ ‏( حَتَّى يَمْضِيَ رَمَضَانُ ) ‏ ‏قَالَ الطِّيبِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى صِحَّةِ ظِهَارِ الْمُوَقِّتِ ‏ ‏( وَقَعَ عَلَيْهَا ) ‏ ‏أَيْ جَامَعَهَا وَفِي رِوَايَةِ غَيْرِ التِّرْمِذِيِّ قَالَ : كُنْت اِمْرَأً قَدْ أُوتِيت فِي جِمَاعِ النِّسَاءِ مَا لَمْ يُؤْتَ غَيْرِي , فَلَمَّا دَخَلَ رَمَضَانُ ظَاهَرْت مِنْ اِمْرَأَتِي حَتَّى يَنْسَلِخَ رَمَضَانُ فَرَقًا مِنْ أَنْ أُصِيبَ فِي لَيْلَتِي شَيْئًا فَأَتَتَابَعُ فِي ذَلِكَ إِلَى أَنْ يُدْرِكَنِي النَّهَارُ وَأَنَا لَا أَقْدِرُ أَنْ أَنْزِعَ فَبَيْنَا هِيَ تَخْدُمُنِي مِنْ اللَّيْلِ إِذْ تَكَشَّفَ لِي مِنْهَا شَيْءٌ فَوَثَبْت عَلَيْهَا.
فَلَمَّا أَصْبَحْت غَدَوْت عَلَى قَوْمِي فَأَخْبَرْتهمْ خَبَرِي , وَقُلْت لَهُمْ اِنْطَلَقُوا مَعِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُخْبِرُهُ بِأَمْرِي.
فَقَالُوا : وَاَللَّهِ لَا نَفْعَلُ نَتَخَوَّفُ أَنْ يَنْزِلَ فِينَا قُرْآنٌ أَوْ يَقُولُ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَالَةً يَبْقَى عَلَيْنَا عَارُهَا , وَلَكِنْ اِذْهَبْ أَنْتَ وَاصْنَعْ مَا بَدَا لَك , فَخَرَجْت حَتَّى أَتَيْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَخْ ‏ ‏( فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ) ‏ ‏وَفِي رِوَايَةِ غَيْرِ التِّرْمِذِيِّ : فَأَخْبَرْته خَبَرِي فَقَالَ لِي : " أَنْتَ بِذَاكَ ؟ " فَقُلْت أَنَا بِذَاكَ.
فَقَالَ : " أَنْتَ بِذَاكَ ؟ " فَقُلْت : أَنَا بِذَاكَ.
فَقَالَ : " أَنْتَ بِذَاكَ ؟ " قُلْت : نَعَمْ هَا أَنَا ذَا , فَامْضِ فِي حُكْمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ , فَأَنَا صَابِرٌ لَهُ ‏ ‏( أَعْتِقْ رَقَبَةً ) ‏ ‏ظَاهِرُهُ عَدَمُ اِعْتِبَارِ كَوْنِهَا مُؤْمِنَةً , وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ وَالنَّخَعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ.
وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُمَا لَا يَجُوزُ وَلَا يُجْزِئُ إِعْتَاقُ الْكَافِرِ لِأَنَّ هَذَا مُطْلَقٌ مُقَيَّدٌ بِمَا فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ مِنْ اِشْتِرَاطِ الْإِيمَانِ.
وَأُجِيبَ بِأَنَّ تَقْيِيدَ حُكْمٍ بِمَا فِي حُكْمٍ آخَرَ مُخَالِفٌ لَا يَصِحُّ وَلَكِنَّهُ يُؤَيِّدُ اِعْتِبَارَ الْإِسْلَامِ حَدِيثُ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ فَإِنَّهُ لَمَّا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ إِعْتَاقِ جَارِيَتِهِ عَنْ الرَّقَبَةِ الَّتِي عَلَيْهِ قَالَ لَهَا : " أَيْنَ اللَّهُ ؟ " قَالَتْ فِي السَّمَاءِ " فَقَالَ مَنْ أَنَا ؟ فَقَالَتْ : رَسُولُ اللَّهِ.
قَالَ : " فَاعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ ".
وَلَمْ يَسْتَفْصِلْهُ عَنْ الرَّقَبَةِ الَّتِي عَلَيْهِ , وَتَرْكُ الِاسْتِفْصَالِ فِي مَقَامِ الِاحْتِمَالِ يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الْعُمُومِ فِي الْمَقَالِ كَذَا فِي النَّيْلِ وَغَيْرِهِ , قُلْت فِيهِ شَيْءٌ فَتَفَكَّرْ ( قَالَ فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لَا أَسْتَطِيعُ ) وَفِي رِوَايَةِ غَيْرِ التِّرْمِذِيِّ : وَهَلْ أَصَابَنِي مَا أَصَابَنِي إِلَّا فِي الصَّوْمِ ‏ ‏( قَالَ أَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا.
قَالَ لَا أَجِدُ ) ‏ ‏فِي رِوَايَةِ غَيْرِ التِّرْمِذِيِّ : وَاَلَّذِي بَعَثَك بِالْحَقِّ لَقَدْ بِتْنَا لَيْلَتَنَا وَحْشًا مَا لَنَا عِشَاءٌ.
‏ ‏( لِفَرْوَةَ بْنِ عَمْرٍو ) ‏ ‏بِفَتْحِ الْفَاءِ وَسُكُونِ الرَّاءِ الْبَيَاضِيِّ الْأَنْصَارِيِّ شَهِدَ بَدْرًا وَمَا بَعْدَهَا مِنْ الْمَشَاهِدِ.
رَوَى عَنْهُ أَبُو حَازِمٍ التَّمَّارُ ‏ ‏( ذَلِكَ الْعَرَقَ ) ‏ ‏بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَالرَّاءِ وَيُسَكَّنُ ‏ ‏( وَهُوَ مِكْتَلٌ ) ‏ ‏بِكَسْرِ الْمِيمِ وَسُكُونِ الْكَافِ وَفَتْحِ الْفَوْقِيَّةِ.
قَالَ فِي الْقَامُوسِ : الْمِكْتَلُ كَمِنْبَرٍ زِنْبِيلٌ يَسَعُ خَمْسَةَ عَشْرَ صَاعًا اِنْتَهَى.
وَقَالَ فِي النِّهَايَةِ الْعَرَقُ بِفَتْحِ الرَّاءِ زِنْبِيلٌ مَنْسُوجٌ مِنْ خُوصٍ.
وَفِي الْقَامُوسِ : عَرَقُ التَّمْرِ الشَّقِيقَةُ الْمَنْسُوجَةُ مِنْ الْخُوصِ قَبْلَ أَنْ يُجْعَلَ مِنْهُ الزِّنْبِيلُ أَوْ الزِّنْبِيلُ نَفْسُهُ وَيُسَكَّنُ اِنْتَهَى.
وَهُوَ تَفْسِيرٌ مِنْ الرَّاوِي ‏ ‏( إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ) ‏ ‏أَيْ لِيُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا , وَاحْتَجَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ الشَّافِعِيُّ عَلَى أَنَّ الْوَاجِبَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ فَإِنَّ الْعَرَقَ يَأْخُذُ خَمْسَةَ عَشْرَ صَاعًا.
وَقَالَ الثَّوْرِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ : إِنَّ الْوَاجِبَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ ذُرَةٍ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ زَبِيبٍ أَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ وَاحْتَجُّوا بِرِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ فَإِنَّهُ وَقَعَ فِيهَا : فَأَطْعِمْ وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ بَيْنَ سِتِّينَ مِسْكِينًا.
قَالَ الشَّوْكَانِيُّ : وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينًا وَلَا يُجْزِئُ إِطْعَامُ دُونَهُمْ.
وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ : إِنَّهُ يُجْزِي إِطْعَامُ وَاحِدٍ سِتِّينَ يَوْمًا اِنْتَهَى.
وَقَالَ الطِّيبِيُّ : فِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ كَفَّارَةَ الظِّهَارِ مُرَتَّبَةٌ اِنْتَهَى.
قَوْلُهُ : ‏ ‏( هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ) ‏ ‏وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ الْجَارُودِ وَقَدْ أَعَلَّهُ عَبْدُ الْحَقِّ بِالِانْقِطَاعِ , وَأَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ لَمْ يُدْرِكْ سَلَمَةَ.
وَقَدْ حَكَى ذَلِكَ التِّرْمِذِيُّ عَنْ الْبُخَارِيِّ وَفِي إِسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ.
قَوْلُهُ : ( وَفِي الْبَابِ عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ ثَعْلَبَةَ وَهِيَ اِمْرَأَةُ أَوْسِ بْنِ الصَّامِتِ ) هَذِهِ الْعِبَارَةُ لَيْسَتْ فِي بَعْضِ النُّسَخِ.
وَأَخْرَجَ حَدِيثَهَا أَبُو دَاوُدَ وَسَكَتَ عَنْهُ هُوَ وَالْمُنْذِرِيُّ وَفِي إِسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ وَهُوَ رَوَاهُ عَنْ مَعْمَرٍ بِالْعَنْعَنَةِ.


حديث أعتق رقبة قال لا أجدها قال فصم شهرين متتابعين قال لا أستطيع قال أطعم ستين

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ ‏ ‏أَنْبَأَنَا ‏ ‏هَارُونُ بْنُ إِسْمَعِيلَ الْخَزَّازُ ‏ ‏أَنْبَأَنَا ‏ ‏عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ ‏ ‏أَنْبَأَنَا ‏ ‏يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ‏ ‏أَنْبَأَنَا ‏ ‏أَبُو سَلَمَةَ ‏ ‏وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏سَلْمَانَ بْنَ صَخْرٍ الْأَنْصَارِيَّ ‏ ‏أَحَدَ ‏ ‏بَنِي بَيَاضَةَ ‏ ‏جَعَلَ امْرَأَتَهُ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ حَتَّى يَمْضِيَ رَمَضَانُ فَلَمَّا مَضَى نِصْفٌ مِنْ رَمَضَانَ ‏ ‏وَقَعَ ‏ ‏عَلَيْهَا لَيْلًا فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَعْتِقْ رَقَبَةً قَالَ لَا أَجِدُهَا قَالَ فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لَا أَسْتَطِيعُ قَالَ أَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا قَالَ لَا أَجِدُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ‏ ‏لِفَرْوَةَ بْنِ عَمْرٍو ‏ ‏أَعْطِهِ ذَلِكَ الْعَرَقَ وَهُوَ ‏ ‏مِكْتَلٌ ‏ ‏يَأْخُذُ خَمْسَةَ عَشَرَ ‏ ‏صَاعًا ‏ ‏أَوْ سِتَّةَ عَشَرَ ‏ ‏صَاعًا ‏ ‏إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو عِيسَى ‏ ‏هَذَا ‏ ‏حَدِيثٌ حَسَنٌ ‏ ‏يُقَالُ ‏ ‏سَلْمَانُ بْنُ صَخْرٍ ‏ ‏وَيُقَالُ ‏ ‏سَلَمَةُ بْنُ صَخْرٍ الْبَيَاضِيُّ ‏ ‏وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي كَفَّارَةِ ‏ ‏الظِّهَارِ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن الترمذي

آلى رسول الله ﷺ من نسائه وحرم فجعل الحرام حلالا وج...

عن عائشة، قالت: «آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه، وحرم، فجعل الحرام حلالا، وجعل في اليمين كفارة» وفي الباب عن أنس، وأبي موسى.<br> حديث مسلمة...

والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم

عن سعيد بن جبير، قال: سئلت عن المتلاعنين في إمارة مصعب بن الزبير، أيفرق بينهما؟ فما دريت ما أقول، فقمت مكاني إلى منزل عبد الله بن عمر استأذنت عليه، فق...

لاعن رجل امرأته وفرق النبي ﷺ بينهما

عن ابن عمر، قال: لاعن رجل امرأته، «وفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، وألحق الولد بالأم»،: «هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم»

لم يروا للمعتدة أن تنتقل من بيت زوجها حتى تنقضي عد...

عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة، عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة، أن الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري، أخبرتها أنها جاءت رسول الله صلى الل...

الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات

عن النعمان بن بشير، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «الحلال بين والحرام بين، وبين ذلك أمور مشتبهات، لا يدري كثير من الناس أمن الحلال هي أ...

لعن رسول الله ﷺ آكل الربا وموكله

عن ابن مسعود قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، وموكله، وشاهديه، وكاتبه».<br> وفي الباب عن عمر، وعلي، وجابر، وأبي جحيفة.<br>: «حديث عب...

الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وقول...

عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكبائر، قال: «الشرك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، وقول الزور»، وفي الباب عن أبي بكرة، وأيمن بن خريم، وابن...

يا معشر التجار إن الشيطان والإثم يحضران البيع

عن قيس بن أبي غرزة، قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمى السماسرة، فقال: «يا معشر التجار، إن الشيطان، والإثم يحضران البيع، فشوبوا بيع...

التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين

عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «التاجر الصدوق الأمين مع النبيين، والصديقين، والشهداء»: «هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث...