1229- عن ابن عمر، «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة» وفي الباب عن عبد الله بن عباس، وأبي سعيد الخدري: «حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم» وحبل الحبلة: نتاج النتاج، وهو بيع مفسوخ عند أهل العلم، وهو من بيوع الغرر وقد روى شعبة هذا الحديث، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، وروى عبد الوهاب الثقفي، وغيره، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، ونافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أصح
صحيح
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: أبو العلا محمد عبد الرحمن المباركفورى (المتوفى: 1353هـ)
قَوْلُهُ : ( نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ ) كَذَا رَوَى التِّرْمِذِيُّ الْحَدِيثَ بِدُونِ التَّفْسِيرِ.
وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ مَعَ التَّفْسِيرِ هَكَذَا : نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ.
كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ ثُمَّ تُنْتَجَ الَّتِي فِي بَطْنِهَا.
وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ فِي أَيَّامِ الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ طَرِيقِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ : كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَتَبَايَعُونَ لَحْمَ الْجَزُورِ إِلَى حَبَلِ الْحَبَلَةِ.
وَحَبَلُ الْحَبَلَةِ , أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ مَا فِي بَطْنِهَا ثُمَّ تَحْمِلَ الَّتِي نَتَجَتْ فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ.
فَظَاهِرُ هَذَا السِّيَاقِ أَنَّ هَذَا التَّفْسِيرَ مِنْ كَلَامِ اِبْنِ عُمَرَ وَلِهَذَا جَزَمَ اِبْنُ عَبْدِ الْبَرِّ بِأَنَّهُ مِنْ تَفْسِيرِ اِبْنِ عُمَرَ كَذَا فِي الْفَتْحِ.
قَوْلُهُ : ( وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ) أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي مُعْجَمِهِ ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ ( وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ) أَخْرَجَهُ اِبْنُ مَاجَهْ.
قَوْلُهُ : ( حَدِيثُ اِبْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ) وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ , قَوْلُهُ : ( وَحَبَلُ الْحَبَلَةِ نَتَاجُ النَّتَاجِ ) أَيْ أَوْلَادُ الْأَوْلَادِ , اِعْلَمْ أَنَّ لِحَبَلِ الْحَبَلَةِ تَفْسِيرَيْنِ مَشْهُورَيْنِ : أَحَدُهُمَا - مَا قَالَ بِهِ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَجَمَاعَةٌ وَهُوَ أَنْ يَبِيعَ بِثَمَنٍ إِلَى أَنْ يَلِدَ وَلَدُ النَّاقَةِ , وَقَالَ بَعْضُهُمْ : أَنْ يَبِيعَ بِثَمَنٍ إِلَى أَنْ تَحْمِلَ الدَّابَّةُ وَتَلِدَ وَيَحْمِلَ وَلَدُهَا.
وَبِهِ جَزَمَ أَبُو إِسْحَاقَ فِي التَّنْبِيهِ فَلَمْ يَشْتَرِطْ وَضْعَ حَبَلِ الْوَلَدِ وَعِلَّةُ النَّهْيِ عَلَى هَذَا التَّفْسِيرِ الْجَهَالَةُ فِي الْأَجَلِ.
وَثَانِيهمَا - مَا قَالَ بِهِ أَبُو عُبَيْدَةَ وَأَبُو عُبَيْدٍ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَابْنُ حَبِيبً الْمَالِكِيُّ وَأَكْثَرُ أَهْلِ اللُّغَةِ وَبِهِ جَزَمَ التِّرْمِذِيُّ , هُوَ بَيْعُ وَلَدِ نَتَاجِ الدَّابَّةِ.
وَعِلَّةُ النَّهْيِ عَلَى هَذَا التَّفْسِيرِ أَنَّهُ بَيْعُ مَعْدُومٍ وَمَجْهُولٍ وَغَيْرِ مَقْدُورٍ عَلَى تَسْلِيمِهِ فَيَدْخُلُ فِي بُيُوعِ الْغَرَرِ.
قَالَ الْحَافِظُ : وَرُجِّحَ الْأَوَّلُ لِكَوْنِهِ مُوَافِقًا لِلْحَدِيثِ وَإِنْ كَانَ كَلَامُ أَهْلِ اللُّغَةِ مُوَافِقًا لِلثَّانِي.
وَقَالَ اِبْنُ التِّينِ : مُحَصَّلُ الْخِلَافِ هَلْ الْمُرَادُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ أَوْ بَيْعُ الْجَنِينِ ؟ وَعَلَى الْأَوَّلِ هَلْ الْمُرَادُ بِالْأَجَلِ وِلَادَةُ الْأُمِّ أَوْ وِلَادَةُ وَلَدِهَا.
وَعَلَى الثَّانِي هَلْ الْمُرَادُ بَيْعُ الْجَنِينِ الْأَوَّلِ أَبُو بَيْعُ جَنِينِ الْجَنِينِ ؟ فَصَارَتْ أَرْبَعَهُ أَقْوَالٍ اِنْتَهَى.
وَقَالَ النَّوَوِيُّ : التَّفْسِيرُ الثَّانِي أَقْرَبُ إِلَى اللُّغَةِ , لَكِنَّ الرَّاوِيَ وَهُوَ اِبْنُ عُمَرَ قَدْ فَسَّرَهُ بِالتَّفْسِيرِ الْأَوَّلِ وَهُوَ أَعْرَفُ.
وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَمُحَقِّقِي الْأُصُولِيِّينَ أَنَّ تَفْسِيرَ الرَّاوِي مُقَدَّمٌ إِذَا لَمْ يُخَالِفْ الظَّاهِرَ اِنْتَهَى.
( وَهُوَ بَيْعٌ مَفْسُوخٌ ) أَيْ مَمْنُوعٌ وَمَنْهِيٌّ عَنْهُ ( وَهُوَ مِنْ بُيُوعِ الْغَرَرِ ) هَذَا عَلَى تَفْسِيرِ التِّرْمِذِيِّ.
وَأَمَّا عَلَى تَفْسِيرِ غَيْرِ التِّرْمِذِيِّ فَعِلَّةُ النَّهْيِ جَهَالَةُ الثَّمَنِ.
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ قَالَ وَفِي الْبَاب عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَحَبَلُ الْحَبَلَةِ نِتَاجُ النِّتَاجِ وَهُوَ بَيْعٌ مَفْسُوخٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَهُوَ مِنْ بَيُوعِ الْغَرَرِ وَقَدْ رَوَى شُعْبَةُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَرَوَى عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَنَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَا أَصَحُّ
عن أبي هريرة قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، وبيع الحصاة» وفي الباب عن ابن عمر، وابن عباس، وأبي سعيد، وأنس: " حديث أبي هريرة حديث...
عن أبي هريرة قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة» وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، وابن عمر، وابن مسعود: «حديث أبي هريرة حديث حسن ص...
عن حكيم بن حزام قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي، أبتاع له من السوق، ثم أبيعه؟ قال: «لا تبع ما لي...
عن حكيم بن حزام قال: «نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع ما ليس عندي»
حدثنا عمرو بن شعيب، قال: حدثني أبي، عن أبيه، حتى ذكر عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح...
عن حكيم بن حزام قال: «نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع ما ليس عندي»: وروى وكيع هذا الحديث، عن يزيد بن إبراهيم، عن ابن سيرين، عن أيوب، عن حكي...
عن ابن عمر، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته»: هذا حديث حسن صحيح، لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر، والعمل عل...
عن سمرة، «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» وفي الباب عن ابن عباس، وجابر، وابن عمر.<br> حديث سمرة حديث حسن صحيح، وسماع ال...
عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نسيئا، ولا بأس به يدا بيد»: هذا حديث حسن