حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار - سنن الترمذي

سنن الترمذي | أبواب البيوع باب ما جاء إذا اختلف البيعان (حديث رقم: 1270 )


1270- عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار»: هذا حديث مرسل، عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود وقد روي عن القاسم بن عبد الرحمن، عن ابن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث أيضا، وهو مرسل أيضا: قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: إذا اختلف البيعان ولم تكن بينة، قال: القول ما قال رب السلعة، أو يترادان قال إسحاق كما قال وكل من كان القول قوله فعليه اليمين: هكذا روي عن بعض أهل العلم من التابعين منهم شريح، وغيره ونحو هذا

أخرجه الترمذي


صحيح

شرح حديث (إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار)

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: أبو العلا محمد عبد الرحمن المباركفورى (المتوفى: 1353هـ)

‏ ‏قَوْلُهُ : ( إِذَا اِخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ ) ‏ ‏, أَيْ إِذَا اِخْتَلَفَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي فِي قَدْرِ الثَّمَنِ أَوْ فِي شَرْطِ الْخِيَارِ أَوْ فِي شَيْءٍ آخَرَ وَلَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ.
قَالَ فِي النَّيْلِ : لَمْ يَذْكُرْ الْأَمْرَ الَّذِي فِيهِ الِاخْتِلَافُ , وَحَذْفُ الْمُتَعَلِّقِ مُشْعِرٌ بِالتَّعْمِيمِ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَقَامِ عَلَى مَا تَقَرَّرَ فِي عِلْمِ الْمَعَانِي فَيَعُمُّ الِاخْتِلَافَ فِي الْمَبِيعِ وَالثَّمَنِ وَفِي كُلِّ أَمْرٍ يَرْجِعُ إِلَيْهِمَا وَفِي سَائِرِ الشُّرُوطِ الْمُعْتَبَرَةِ وَالتَّصْرِيحُ بِالِاخْتِلَافِ فِي الثَّمَنِ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ لَا يُنَافِي هَذَا الْعُمُومَ الْمُسْتَفَادَ مِنْ الْحَذْفِ اِنْتَهَى.
‏ ‏( فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ ) ‏ ‏أَيْ مَعَ يَمِينِهِ ‏ ‏( وَالْمُبْتَاعُ ) ‏ ‏أَيْ الْمُشْتَرِي ‏ ‏( بِالْخِيَارِ ) ‏ ‏أَيْ إِنْ شَاءَ اِخْتَارَ الْبَيْعَ وَرَضِيَ بِقَوْلِ الْبَائِعِ وَإِنْ شَاءَ فَسَخَ الْبَيْعَ وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا وَقَعَ الْخِلَافُ بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي فِي الثَّمَنِ أَوْ الْمَبِيعِ أَوْ فِي شَرْطٍ مِنْ شُرُوطِهِمَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ مَعَ يَمِينِهِ لِمَا عُرِفَ مِنْ الْقَوَاعِدِ الشَّرْعِيَّةِ : أَنَّ مَنْ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ فَعَلَيْهِ الْيَمِينُ.
كَذَا فِي سُبُلِ السَّلَامِ قُلْتُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْبَائِعِ مَعَ يَمِينِهِ رِوَايَةُ أَحْمَدَ وَالنَّسَائِيِّ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ : وَأَتَاهُ رَجُلَانِ تَبَايَعَا سِلْعَةً فَقَالَ هَذَا أَخَذْت بِكَذَا وَكَذَا , وَقَالَ هَذَا بِعْت بِكَذَا وَكَذَا , فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ : أَتَى عَبْدُ اللَّهِ فِي مِثْلِ هَذَا فَقَالَ : حَضَرْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مِثْلِ هَذَا فَأَمَرَ بِالْبَائِعِ أَنْ يُسْتَحْلَفَ ثُمَّ يُخَيَّرَ الْمُبْتَاعُ إِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ.
قَوْلُهُ : ( وَالْمُبْتَاعُ ) أَيْ الْمُشْتَرِي ( بِالْخِيَارِ ) أَيْ إِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ.
قَوْلُهُ : ‏ ‏( هَذَا حَدِيثٌ مُرْسَلٌ إِلَخْ ) ‏ ‏وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَغَيْرُهُمْ.
وَرُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ مِنْ طُرُقٍ بِأَلْفَاظٍ ذَكَرَهَا الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيصِ ‏ ‏( الْقَوْلُ مَا قَالَ رَبُّ السِّلْعَةِ ) ‏ ‏أَيْ الْبَائِعِ ‏ ‏( قَالَ إِسْحَاقُ كَمَا قَالَ ) ‏ ‏أَيْ أَحْمَدُ ‏ ‏( وَكُلُّ مَنْ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ فَعَلَيْهِ الْيَمِينُ ) ‏ ‏يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ رِوَايَةُ أَحْمَدَ وَالنَّسَائِيِّ الَّتِي ذَكَرْنَا قَالَ الشَّوْكَانِيُّ قَدْ اِسْتَدَلَّ بِالْحَدِيثِ مَنْ قَالَ إِنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْبَائِعِ إِذَا وَقَعَ الِاخْتِلَافُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُشْتَرِي فِي أَمْرٍ مِنْ الْأُمُورِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْعَقْدِ.
وَلَكِنْ مَعَ يَمِينِهِ كَمَا وَقَعَ فِي الرِّوَايَةِ الْآخِرَةِ.
وَهَذَا إِذَا لَمْ يَقَعْ التَّرَاضِي بَيْنَهُمَا عَلَى التَّرَادِّ , فَإِنْ تَرَاضَيَا عَلَى ذَلِكَ جَازَ بِلَا خِلَافٍ فَلَا يَكُونُ لَهُمَا خَلَاصٌ عَنْ النِّزَاعِ إِلَّا التَّفَاسُخَ أَوْ حَلَفَ الْبَائِعُ وَالظَّاهِرُ عَدَمُ الْفَرْقِ بَيْنَ بَقَاءِ الْمَبِيعِ وَتَلَفِهِ لِمَا عَرَفْت مِنْ عَدَمِ اِنْتِهَاضِ الرِّوَايَةِ الْمُصَرَّحِ فِيهَا بِاشْتِرَاطِ بَقَاءِ الْمَبِيعِ لِلِاحْتِجَاجِ , وَالتَّرَادُّ مَعَ التَّلَفِ مُمْكِنٌ بِأَنْ يَرْجِعَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِمِثْلِ الْمِثْلِيِّ وَقِيمَةِ الْقِيَمِيِّ إِذَا تَقَرَّرَ لَك مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ كَوْنِ الْقَوْلِ قَوْلَ الْبَائِعِ مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ , فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَمْ يَذْهَبْ إِلَى الْعَمَلِ بِهِ فِي جَمِيعِ صُوَرِ الِاخْتِلَافِ أَحَدٌ فِيمَا أَعْلَمُ , بَلْ اِخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ اِخْتِلَافًا طَوِيلًا عَلَى حَسَبِ مَا هُوَ مَبْسُوطٌ فِي الْفُرُوعِ.
وَوَقَعَ الِاتِّفَاقُ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ وَالِاخْتِلَافُ فِي بَعْضٍ.
وَسَبَبُ الِاخْتِلَافِ فِي ذَلِكَ مَا سَيَأْتِي مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ".
لِأَنَّهُ يَدُلُّ بِعُمُومِهِ عَلَى أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.
وَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا بَائِعًا وَالْآخَرُ مُشْتَرِيًا أَوْ لَا.
وَحَدِيثُ الْبَابِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْبَائِعِ مَعَ يَمِينِهِ وَالْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُشْتَرِي مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْبَائِعُ مُدَّعِيًا أَوْ مُدَّعًى عَلَيْهِ فَبَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ عُمُومٌ وَخُصُوصٌ مِنْ وَجْهٍ فَيَتَعَارَضَانِ بِاعْتِبَارِ مَادَّةِ الِاتِّفَاقِ وَهِيَ حَيْثُ يَكُونُ الْبَائِعُ مُدَّعِيًا فَيَنْبَغِي أَنْ يُرْجَعَ فِي التَّرْجِيحِ إِلَى الْأُمُورِ الْخَارِجَةِ.
وَحَدِيثُ إِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَزَاهُ الْمُصَنِّفُ يَعْنِي صَاحِبَ الْمُنْتَقَى فِي كِتَابِ الْأَقْضِيَةِ إِلَى أَحْمَدَ وَمُسْلِمٍ , وَهُوَ أَيْضًا فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ فِي الرَّهْنِ وَفِي بَابِ : الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ اِنْتَهَى بِقَدْرِ الْحَاجَةِ.


حديث إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار هذا حديث مرسل عون بن عبد الله

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏قُتَيْبَةُ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏سُفْيَانُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ عَجْلَانَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ مَسْعُودٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ‏ ‏إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ وَالْمُبْتَاعُ ‏ ‏بِالْخِيَارِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو عِيسَى ‏ ‏هَذَا ‏ ‏حَدِيثٌ مُرْسَلٌ ‏ ‏عَوْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏لَمْ يُدْرِكْ ‏ ‏ابْنَ مَسْعُودٍ ‏ ‏وَقَدْ رُوِيَ عَنْ ‏ ‏الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ مَسْعُودٍ ‏ ‏عَنْ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏هَذَا الْحَدِيثُ أَيْضًا وَهُوَ مُرْسَلٌ أَيْضًا ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو عِيسَى ‏ ‏قَالَ ‏ ‏إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ ‏ ‏قُلْتُ ‏ ‏لِأَحْمَدَ ‏ ‏إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ قَالَ الْقَوْلُ مَا قَالَ ‏ ‏رَبُّ السِّلْعَةِ ‏ ‏أَوْ يَتَرَادَّانِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏إِسْحَقُ ‏ ‏كَمَا قَالَ وَكُلُّ مَنْ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ فَعَلَيْهِ الْيَمِينُ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو عِيسَى ‏ ‏هَكَذَا رُوِيَ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ التَّابِعِينَ مِنْهُمْ ‏ ‏شُرَيْحٌ ‏ ‏وَغَيْرُهُ نَحْوُ هَذَا ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن الترمذي

نهى النبي ﷺ عن بيع الماء

عن إياس بن عبد المزني قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الماء» وفي الباب عن جابر، وبهيسة، عن أبيها، وأبي هريرة، وعائشة، وأنس، وعبد الله بن عمر...

لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ

عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ»: هذا حديث حسن صحيح وأبو المنهال اسمه عبد الرحمن بن مطعم كوفي، وهو ال...

نهى النبي ﷺ عن عسب الفحل

عن ابن عمر قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل» وفي الباب عن أبي هريرة، وأنس، وأبي سعيد: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض...

يا رسول الله إنا نطرق الفحل فنكرم فرخص له في الكرا...

عن أنس بن مالك، أن رجلا من كلاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل؟ «فنهاه»، فقال: يا رسول الله، إنا نطرق الفحل فنكرم، «فرخص له في الكرامة»: هذ...

كسب الحجام خبيث ومهر البغي خبيث وثمن الكلب خبيث

عن رافع بن خديج، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كسب الحجام خبيث، ومهر البغي خبيث، وثمن الكلب خبيث» وفي الباب عن عمر، وابن مسعود، وجابر، وأبي هر...

نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب

عن أبي مسعود الأنصاري قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن» هذا حديث حسن صحيح

اعلفه ناضحك وأطعمه رقيقك

عن ابن محيصة، أخي بني حارثة، عن أبيه، أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في إجارة الحجام، «فنهاه عنها»، فلم يزل يسأله ويستأذنه، حتى قال: «اعلفه ناضحك...

إن أفضل ما تداويتم به الحجامة

عن حميد، قال: سئل أنس عن كسب الحجام، فقال أنس: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحجمه أبو طيبة فأمر له بصاعين من طعام، وكلم أهله فوضعوا عنه من خراج...

نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب والسنور

عن جابر قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور»: هذا حديث في إسناده اضطراب ولا يصح في ثمن السنور وقد روي هذا الحديث، عن الأعمش، ع...