1340- عن علقمة بن وائل بن حجر، عن أبيه قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا غلبني على أرض لي، فقال الكندي: هي أرضي وفي يدي ليس له فيها حق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي: «ألك بينة؟»، قال: لا، قال: «فلك يمينه؟»، قال: يا رسول الله، إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه، وليس يتورع من شيء، قال: «ليس لك منه إلا ذلك»، قال: فانطلق الرجل ليحلف له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر: «لئن حلف على مالك ليأكله ظلما، ليلقين الله وهو عنه معرض» وفي الباب عن عمر، وابن عباس، وعبد الله بن عمرو، والأشعث بن قيس: حديث وائل بن حجر حديث حسن صحيح
صحيح
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: أبو العلا محمد عبد الرحمن المباركفورى (المتوفى: 1353هـ)
قَوْلُهُ : ( عَنْ أَبِيهِ ) هُوَ وَائِلُ بْنُ حُجْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ( جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ ) بِفَتْحِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الضَّادِ وَفَتْحِ الْمِيمِ وَسُكُونِ الْوَاوِ وَآخِرُهُ مُثَنَّاةٌ فَوْقِيَّةٌ وَهُوَ مَوْضِعٌ مِنْ أَقْصَى الْيَمَنِ ( وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ ) بِكَسْرٍ فَسُكُونٍ أَبُو قَبِيلَةٍ مِنْ الْيَمَنِ ( غَلَبَنِي عَلَى أَرْضٍ لِي ) أَيْ بِالْغَصْبِ وَالتَّعَدِّي ( هِيَ أَرْضِي ) أَيْ مِلْكٌ لِي ( وَفِي يَدِي ) أَيْ وَتَحْتَ تَصَرُّفِي ( إِنَّ الرَّجُلَ ) أَيْ الْكَنَدِيَّ ( فَاجِرٌ ) أَيْ كَاذِبٌ ( إِلَّا ذَلِكَ ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ الْيَمِينِ ( لَمَّا أَدْبَرَ ) أَيْ حِينَ وَلَّى عَلَى قَصْدِ الْخُلْفِ ( عَلَى مَالِهِ ) أَيْ عَلَى مَالِ الْحَضْرَمِيِّ ( لَيَلْقَيَنَّ اللَّهَ ) بِالنَّصْبِ ( وَهُوَ ) أَيْ اللَّهُ ( عَنْهُ ) ي الْكَنَدِيِّ ( مُعْرِضٌ ) قَالَ الطِّيبِيُّ هُوَ مَجَازٌ عَنْ الِاسْتِهَانَةِ بِهِ وَالسُّخْطِ عَلَيْهِ وَالْإِبْعَادِ عَنْ رَحْمَتِهِ نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى { لَا يُكَلِّمُهُمْ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ } قَوْلُهُ : ( وَفِي الْبَابِ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ ) لِيَنْظُرْ مَنْ أَخْرَجَهُ ( وَابْنِ عَبَّاسٍ ) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مَرْفُوعًا : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى النَّاسُ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.
وَفِي رِوَايَةِ الْبَيْهَقِيِّ : لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي.
وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ , وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ أَوْ صَحِيحٌ عَلَى مَا قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ ( وَعَبْدِ اللَّهِ اِبْنِ عَمْرٍو ) أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ ( وَالْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ قَوْلُهُ : ( حَدِيثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ) وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا غَلَبَنِي عَلَى أَرْضٍ لِي فَقَالَ الْكِنْدِيُّ هِيَ أَرْضِي وَفِي يَدِي لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقٌّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِلْحَضْرَمِيِّ أَلَكَ بَيِّنَةٌ قَالَ لَا قَالَ فَلَكَ يَمِينُهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ فَاجِرٌ لَا يُبَالِي عَلَى مَا حَلَفَ عَلَيْهِ وَلَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ قَالَ لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلَّا ذَلِكَ قَالَ فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ لِيَحْلِفَ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَمَّا أَدْبَرَ لَئِنْ حَلَفَ عَلَى مَالِكَ لِيَأْكُلَهُ ظُلْمًا لَيَلْقَيَنَّ اللَّهَ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ قَالَ وَفِي الْبَاب عَنْ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَالْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته: «البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه» هذا حديث في إسناده مقال ومحمد...
عن ابن عباس، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه»: هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله ع...
عن أبي هريرة قال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد الواحد» قال ربيعة: وأخبرني ابن لسعد بن عبادة قال: وجدنا في كتاب سعد أن النبي صلى...
عن جابر، «أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد»
حدثنا جعفر بن محمد، عن أبيه، «أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد الواحد» قال: وقضى بها علي فيكم.<br> وهذا أصح وهكذا روى سفيان الثوري، ع...
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أعتق نصيبا»، أو قال: «شقصا»، أو قال: «شركا له في عبد، فكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو ع...
عن سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أعتق نصيبا له في عبد فكان له من المال ما يبلغ ثمنه فهو عتيق من ماله»: هذا حديث صحيح
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أعتق نصيبا»، أو قال: «شقصا في مملوك فخلاصه في ماله، إن كان له مال، فإن لم يكن له مال قوم قيمة...
عن سمرة، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: «العمرى جائزة لأهلها، أو ميراث لأهلها» وفي الباب عن زيد بن ثابت، وجابر، وأبي هريرة، وعائشة، وابن الزبير،...