1472-
عن جابر بن عبد الله، «أن رجلا من قومه صاد أرنبا أو اثنين، فذبحهما بمروة، فتعلقهما، حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله، فأمره بأكلهما» وفي الباب عن محمد بن صفوان، ورافع، وعدي بن حاتم: وقد رخص بعض أهل العلم في أن يذكي بمروة، ولم يروا بأكل الأرنب بأسا، وهو قول أكثر أهل العلم، وقد كره بعضهم أكل الأرنب، واختلف أصحاب الشعبي في رواية هذا الحديث فروى داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن محمد بن صفوان وروى عاصم الأحول، عن الشعبي، عن صفوان بن محمد أو محمد بن صفوان، ومحمد بن صفوان أصح وروى جابر الجعفي، عن الشعبي، عن جابر بن عبد الله نحو حديث قتادة، عن الشعبي ويحتمل أن الشعبي روى عنهما جميعا.
قال محمد: حديث الشعبي عن جابر غير محفوظ
صحيح
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: أبو العلا محمد عبد الرحمن المباركفورى (المتوفى: 1353هـ)
قَوْلُهُ : ( صَادَ أَرْنَبًا ) بِوَزْنِ جَعْفَرٍ , يُقَالُ بِالْفَارِسِيَّةِ خركوش ( أَوْ اِثْنَتَيْنِ ) شَكٌّ مِنْ الرَّاوِي ( فَتَعَلَّقَهُمَا ) أَيْ عَلَّقَهُمَا.
قَالَ فِي الْقَامُوسِ : عَلَّقَهُ تَعْلِيقًا جَعَلَهُ مُعَلَّقًا كَتَعْلِقَةٍ ( فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهِمَا ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ الذَّبْحُ بِالْمَرْوَةِ , وَعَلَى أَنَّ الْأَرْنَبَ حَلَالٌ.
قَوْلُهُ : ( وَفِي الْبَابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَفْوَانَ وَرَافِعٍ وَعَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ) وَأَمَّا حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ صَفْوَانَ فَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ.
وَأَمَّا حَدِيثُ رَافِعٍ وَهُوَ اِبْنُ خَدِيجٍ فَأَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ.
وَأَمَّا حَدِيثُ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ فَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ.
قَوْلُهُ : ( وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ ) وَهُوَ الْحَقُّ يَدُلُّ عَلَيْهِ حَدِيثُ الْبَابِ.
وَحَدِيثُ أَنَسٍ قَالَ : أَنْفَجْنَا أَرْنَبًا وَنَحْنُ بِمَرِّ الظَّهْرَانِ , فَسَعَى الْقَوْمُ فَغَلَبُوا فَأَخَذْتهَا فَجِئْت بِهَا إِلَى أَبِي طَلْحَةَ فَذَبَحَهَا فَبَعَثَ بِوَرِكَيْهَا أَوْ قَالَ بِفَخِذَيْهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبِلَهَا , قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : فِي الْحَدِيثِ جَوَازُ أَكْلِ الْأَرْنَبِ وَهُوَ قَوْلُ الْعُلَمَاءِ كَافَّةً إِلَّا مَا جَاءَ فِي كَرَاهَتِهَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ مِنْ الصَّحَابَةِ وَعَنْ عِكْرِمَةَ مِنْ التَّابِعِينَ.
وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي لَيْلَى مِنْ الْفُقَهَاءِ , وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ خُزَيْمَةَ بْنِ جُزْءٍ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِي الْأَرْنَبِ قَالَ : " لَا آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ " قُلْتُ : فَإِنِّي آكُلُ مَا لَا تُحَرِّمُهُ وَلِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : " نُبِّئْت أَنَّهَا تُدْمِي ".
وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ , وَلَوْ صَحَّ لَمْ يَكُنْ فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى الْكَرَاهَةِ.
وَلَهُ شَاهِدٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ : جِيءَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَأْكُلْهَا وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا.
زَعَمَ أَنَّهَا تَحِيضُ.
أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.
وَلَهُ شَاهِدٌ عَنْ عُمَرَ عِنْدَ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهْوَيْهِ فِي مُسْنَدِهِ , وَحَكَى الرَّافِعِيُّ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ حَرَّمَهَا وَغَلَّطَهُ النَّوَوِيُّ فِي النَّقْلِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ اِنْتَهَى ( وَقَدْ كَرِهَ بَعْضُهُمْ أَكْلَ الْأَرْنَبِ ) وَقَدْ عَرَفْت آنِفًا أَسْمَاءَهُمْ وَمَا اِحْتَجُّوا بِهِ.
قَوْلُهُ : ( وَرَوَى عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَوْ مُحَمَّدِ بْنِ صَفْوَانَ ) أَيْ رَوَاهُ بِالشَّكِّ وَرِوَايَةُ عَاصِمٍ هَذِهِ أَخْرَجَهَا أَبُو دَاوُدَ ( وَمُحَمَّدُ بْنِ صَفْوَانَ أَصَحُّ ) .
وَقَالَ الطَّبَرَانِيُّ : مُحَمَّدُ بْنُ صَفْوَانَ هُوَ الصَّوَابُ.
وَقَالَهُ اِبْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : صَفْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَكْثَرُ كَذَا فِي تَهْذِيبِ التَّهْذِيبِ ( وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الشَّعْبِيُّ رَوَى عَنْهُمَا جَمِيعًا ) أَيْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَفْوَانَ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ كِلَيْهِمَا.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ قَوْمِهِ صَادَ أَرْنَبًا أَوْ اثْنَيْنِ فَذَبَحَهُمَا بِمَرْوَةٍ فَعَلَّقَهُمَا حَتَّى لَقِيَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهِمَا قَالَ وَفِي الْبَاب عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَفْوَانَ وَرَافِعٍ وَعَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ أَبُو عِيسَى وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يُذَكِّيَ بِمَرْوَةٍ وَلَمْ يَرَوْا بِأَكْلِ الْأَرْنَبِ بَأْسًا وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَقَدْ كَرِهَ بَعْضُهُمْ أَكْلَ الْأَرْنَبِ وَقَدْ اخْتَلَفَ أَصْحَابُ الشَّعْبِيِّ فِي رِوَايَةِ هَذَا الْحَدِيثِ فَرَوَى دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَفْوَانَ وَرَوَى عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَوْ مُحَمَّدِ بْنِ صَفْوَانَ وَمُحَمَّدُ بْنُ صَفْوَانَ أَصَحُّ وَرَوَى جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ نَحْوَ حَدِيثِ قَتَادَةَ عَنْ الشَّعْبِيِّ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ رِوَايَةَ الشَّعْبِيِّ عَنْهُمَا قَالَ مُحَمَّدٌ حَدِيثُ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرٍ غَيْرُ مَحْفُوظٍ
عن أبي الدرداء قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل المجثمة، وهي التي تصبر بالنبل» وفي الباب عن عرباض بن سارية، وأنس، وابن عمر، وابن عباس، وج...
عن وهب بن خالد، قال: حدثتني أم حبيبة بنت العرباض وهو ابن سارية، عن أبيها، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم كل ذي ناب من السبع، و...
عن ابن عباس قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ شيء فيه الروح غرضا»: هذا حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم
عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ذكاة الجنين ذكاة أمه» وفي الباب عن جابر، وأبي أمامة، وأبي الدرداء، وأبي هريرة: هذا حديث حسن، وقد روي من...
عن أبي ثعلبة الخشني قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع» حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، وغير واحد، قالوا: حدثنا سفيان بن...
عن جابر قال: «حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم - يعني يوم خيبر - الحمر الإنسية، ولحوم البغال، وكل ذي ناب من السباع، وذي مخلب من الطير» وفي الباب عن أب...
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «حرم كل ذي ناب من السباع»: هذا حديث حسن والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و...
عن أبي واقد الليثي، قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يجبون أسنمة الإبل، ويقطعون أليات الغنم، فقال: «ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة» ح...
عن أبي العشراء، عن أبيه، قال: قلت: يا رسول الله، أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة؟ قال: «لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك» قال أحمد بن منيع: قال يزيد بن...