حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث - سنن الترمذي

سنن الترمذي | أبواب الفتن باب ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث (حديث رقم: 2158 )


2158- عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، أن عثمان بن عفان أشرف يوم الدار، فقال: أنشدكم الله، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: زنا بعد إحصان، أو ارتداد بعد إسلام، أو قتل نفس بغير حق فقتل به "، فوالله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام، ولا ارتددت منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا قتلت النفس التي حرم الله فبم تقتلونني،: وفي الباب عن ابن مسعود، وعائشة، وابن عباس وهذا حديث حسن ورواه حماد بن سلمة، عن يحيى بن سعيد، فرفعه، وروى يحيى بن سعيد القطان، وغير واحد، عن يحيى بن سعيد هذا الحديث، فأوقفوه ولم يرفعوه، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عثمان، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا

أخرجه الترمذي


صحيح

شرح حديث (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث)

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: أبو العلا محمد عبد الرحمن المباركفورى (المتوفى: 1353هـ)

‏ ‏قَوْلُهُ : ( عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ) ‏ ‏بْنِ قَيْسٍ الْأَنْصَارِيِّ الْقَاضِي ثِقَةٌ ثَبْتٌ مِنْ الْخَامِسَةِ ‏ ‏( عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ) ‏ ‏بِالتَّصْغِيرِ وَاسْمُهُ أَسْعَدُ.
قَالَ فِي التَّقْرِيبِ أَسْعَدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ بِضَمِّ الْمُهْمَلَةِ الْأَنْصَارِيُّ أَبُو أُمَامَةَ مَعْرُوفٌ بِكُنْيَتِهِ مَعْدُودٌ فِي الصَّحَابَةِ لَهُ رُؤْيَةٌ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنْتَهَى.
‏ ‏قَوْلُهُ : ( أَشْرَفَ ) ‏ ‏أَيْ اِطَّلَعَ عَلَى النَّاسِ مِنْ فَوْقٍ , يُقَالُ أَشْرَفَ عَلَيْهِ إِذَا اِطَّلَعَ عَلَيْهِ مِنْ فَوْقٍ ‏ ‏( يَوْمَ الدَّارِ ) ‏ ‏أَيْ وَقْتَ الْحِصَارِ , أَيْ فِي الْأَيَّامِ الَّتِي جَلَسَ فِيهَا فِي دَارِهِ لِأَجْلِ أَهْلِ الْفِتْنَةِ ‏ ‏( فَقَالَ أَنْشُدُكُمْ ) ‏ ‏بِضَمِّ الشِّينِ أَيْ أُقْسِمُكُمْ ‏ ‏( أَتَعْلَمُونَ ) ‏ ‏الْهَمْزَةُ لِلتَّقْرِيرِ أَيْ قَدْ تَعْلَمُونَ ‏ ‏( لَا يَحِلُّ دَمُ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ ) ‏ ‏هُوَ صِفَةٌ مُقَيِّدَةٌ لِامْرِئٍ أَيْ لَا يَحِلُّ إِرَاقَةُ دَمِهِ كُلِّهِ وَهُوَ كِنَايَةٌ عَنْ قَتْلِهِ وَلَوْ لَمْ يُرِقْ دَمَهُ ‏ ‏( إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ ) ‏ ‏أَيْ مِنْ الْخِصَالِ ‏ ‏( زِنًى بَعْدَ إِحْصَانٍ ) ‏ ‏قَالَ فِي النِّهَايَةِ : أَصْلُ الْإِحْصَانِ الْمَنْعُ وَالْمَرْأَةُ تَكُونُ مُحْصَنَةً بِالْإِسْلَامِ وَبِالْعَفَافِ وَالْحُرِّيَّةِ وَبِالتَّزْوِيجِ , يُقَالُ أَحْصَنَتْ الْمَرْأَةُ فَهِيَ مُحْصَنَةٌ وَمُحْصِنَةٌ وَكَذَلِكَ الرَّجُلُ اِنْتَهَى ‏ ‏( فَقُتِلَ بِهِ ) ‏ ‏تَقْرِيرٌ وَمَزِيدُ تَوْضِيحٍ لِلْمَعْنَى ‏ ‏( مُنْذُ بَايَعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) ‏ ‏أَيْ بَيْعَةَ الْإِسْلَامِ ‏ ‏( وَلَا قَتَلْت النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ ) ‏ ‏أَيْ قَتْلَهَا بِغَيْرِ حَقٍّ ‏ ‏( فَبِمَ تَقْتُلُونِّي ) ‏ ‏بِتَشْدِيدِ النُّونِ.
وَفِي الْمِشْكَاةِ : تَقْتُلُونَنِي.
قَالَ الْقَارِي : بِنُونَيْنِ.
وَفِي نُسْخَةٍ يَعْنِي مِنْهَا بِنُونٍ مُشَدَّدَةٍ , وَفِي نُسْخَةٍ بِتَخْفِيفِهَا أَيْ فَبِأَيِّ سَبَبٍ تُرِيدُونَ قَتْلِي وَالْخِطَابُ لِلتَّغْلِيبِ اِنْتَهَى.
قَالَ الْحَافِظُ : قَالَ شَيْخُنَا يَعْنِي الْحَافِظَ الْعِرَاقِيَّ فِي شَرْحِ التِّرْمِذِيِّ اِسْتَثْنَى بَعْضُهُمْ مِنْ الثَّلَاثَةِ قَتْلَ الصَّائِلِ , فَإِنَّهُ يَجُوزُ قَتْلُهُ لِلدَّفْعِ.
وَأَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى قَوْلِ النَّوَوِيِّ يُخَصُّ مِنْ عُمُومِ الثَّلَاثَةِ الصَّائِلُ وَنَحْوُهُ , فَيُبَاحُ قَتْلُهُ فِي الدَّفْعِ.
وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُ دَاخِلٌ فِي الْمُفَارِقِ لِلْجَمَاعَةِ أَوْ يَكُونُ الْمُرَادُ لَا يَحِلُّ تَعَمُّدُ قَتْلِهِ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَحِلُّ قَتْلُهُ إِلَّا مُدَافَعَةً بِخِلَافِ الثَّلَاثَةِ.
قَالَ الْحَافِظُ وَالْجَوَابُ الثَّانِي هُوَ الْمُعْتَمَدُ.
وَحَكَى اِبْنُ التِّينِ عَنْ الدَّاوُدِيِّ : أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ مَنْسُوخٌ بِآيَةِ الْمُحَارَبَةِ { مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ } قَالَ فَأَبَاحَ الْقَتْلَ بِمُجَرَّدِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ.
قَالَ فَقَدْ وَرَدَ فِي الْقَتْلِ بِغَيْرِ الثَّلَاثِ , أَشْيَاءُ مِنْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى : { فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي } وَحَدِيثُ " مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوهُ ".
وَحَدِيثُ " مَنْ أَتَى بَهِيمَةً فَاقْتُلُوهُ ".
وَحَدِيثُ : " مَنْ خَرَجَ وَأَمْرُ النَّاسِ جَمْعٌ يُرِيدُ تَفَرُّقَهُمْ فَاقْتُلُوهُ ".
وَقَوْلُ جَمَاعَةِ الْأَئِمَّةِ : إِنْ تَابَ أَهْلُ الْقَدَرِ وَإِلَّا قُتِلُوا وَقَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنْ الْأَئِمَّةِ : يُضْرَبُ الْمُبْتَدِعُ.
حَتَّى يَرْجِعَ أَوْ يَمُوتَ.
وَقَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنْ الْأَئِمَّةِ يُقْتَلُ تَارِكُ الصَّلَاةِ قَالَ وَهَذَا كُلُّهُ زَائِدٌ عَلَى الثَّلَاثِ , قَالَ الْحَافِظُ : وَزَادَ غَيْرُهُ : قَتْلَ مَنْ طَلَبَ أَخْذَ مَالِ إِنْسَانٍ أَوْ حَرِيمِهِ بِغَيْرِ حَقٍّ , وَمَنْ اِرْتَدَّ وَلَمْ يُفَارِقْ الْجَمَاعَةَ , وَمَنْ خَالَفَ الْإِجْمَاعَ وَأَظْهَرَ الشِّقَاقَ وَالْخِلَافَ , وَالزِّنْدِيقَ إِذَا تَابَ عَلَى رَأْيٍ وَالسَّاحِرَ.
‏ ‏وَالْجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ أَنَّ الْأَكْثَرَ فِي الْمُحَارَبَةِ أَنَّهُ إِنْ قَتَلَ قُتِلَ.
وَبِأَنَّ حُكْمَ الْآيَةِ فِي الْبَاغِي أَنْ يُقَاتَلَ لَا أَنْ يُقْصَدَ إِلَى قَتْلِهِ , وَبِأَنَّ الْخَبَرَيْنِ فِي اللِّوَاطِ وَإِتْيَانِ الْبَهِيمَةِ لَمْ يَصِحَّا , وَعَلَى تَقْدِيرِ الصِّحَّةِ فَهُمَا دَاخِلَانِ فِي الزِّنَا , وَحَدِيثُ الْخَارِجِ عَنْ الْمُسْلِمِينَ تَقَدَّمَ تَأْوِيلُهُ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِقَتْلِهِ حَبْسُهُ وَمَنْعُهُ مِنْ الْخُرُوجِ , وَالْقَوْلُ فِي الْقَدَرِيَّةِ وَسَائِرِ الْمُبْتَدِعَةِ مُفَرَّعٌ عَلَى الْقَوْلِ بِتَكْفِيرِهِمْ , وَبِأَنَّ قَتْلَ تَارِكِ الصَّلَاةِ عِنْدَ مَنْ لَا يُكَفِّرُ , مُخْتَلَفٌ فِيهِ كَمَا تَقَدَّمَ.
وَأَمَّا مَنْ طَلَبَ الْمَالَ أَوْ الْحَرِيمَ فَمِنْ حُكْمِ دَفْعِ الصَّائِلِ , وَمُخَالِفُ الْإِجْمَاعِ دَاخِلٌ فِي مُفَارِقِ الْجَمَاعَةِ , وَقَتْلُ الزِّنْدِيقِ لِاسْتِصْحَابِ حُكْمِ كُفْرِهِ , وَكَذَا السَّاحِرُ.
وَقَدْ حَكَى اِبْنُ الْعَرَبِيِّ عَنْ بَعْضِ أَشْيَاخِهِ أَنَّ أَسْبَابَ الْقَتْلِ عَشَرَةٌ , قَالَ اِبْنُ الْعَرَبِيِّ : وَلَا تَخْرُجُ عَنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ بِحَالٍ , فَإِنَّ مَنْ سَحَرَ أَوْ سَبَّ نَبِيَّ اللَّهِ كَفَرَ فَهُوَ دَاخِلٌ فِي التَّارِكِ لِدِينِهِ اِنْتَهَى كَلَامُ الْحَافِظِ بِاخْتِصَارٍ.
‏ ‏قَوْلُهُ : ( وَفِي الْبَابِ عَنْ اِبْنِ مَسْعُودٍ وَعَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ ) ‏ ‏أَمَّا حَدِيثُ اِبْنِ مَسْعُودٍ فَأَخْرَجَهُ الْأَئِمَّةُ السِّتَّةُ إِلَّا اِبْنَ مَاجَهْ.
وَأَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ فَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُمَا.
وَأَمَّا حَدِيثُ اِبْنِ عَبَّاسٍ فَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ كَمَا فِي الْفَتْحِ.
‏ ‏قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ) ‏ ‏وَأَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ.


حديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث زنا بعد إحصان أو ارتداد بعد

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ‏ ‏أَشْرَفَ يَوْمَ الدَّارِ فَقَالَ ‏ ‏أَنْشُدُكُمْ ‏ ‏اللَّهَ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ زِنًا بَعْدَ ‏ ‏إِحْصَانٍ ‏ ‏أَوْ ارْتِدَادٍ بَعْدَ إِسْلَامٍ أَوْ قَتْلِ نَفْسٍ بِغَيْرِ حَقٍّ فَقُتِلَ بِهِ فَوَاللَّهِ مَا زَنَيْتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا فِي إِسْلَامٍ وَلَا ارْتَدَدْتُ مُنْذُ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏وَلَا قَتَلْتُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ فَبِمَ تَقْتُلُونَنِي ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو عِيسَى ‏ ‏وَفِي ‏ ‏الْبَاب ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ مَسْعُودٍ ‏ ‏وَعَائِشَةَ ‏ ‏وَابْنِ عَبَّاسٍ ‏ ‏وَهَذَا ‏ ‏حَدِيثٌ حَسَنٌ ‏ ‏وَرَوَاهُ ‏ ‏حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ‏ ‏فَرَفَعَهُ ‏ ‏وَرَوَى ‏ ‏يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ‏ ‏وَغَيْرُ وَاحِدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ‏ ‏هَذَا الْحَدِيثَ فَأَوْقَفُوهُ وَلَمْ يَرْفَعُوهُ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ ‏ ‏عُثْمَانَ ‏ ‏عَنْ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏مَرْفُوعًا ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن الترمذي

إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم...

عن سليمان بن عمرو بن الأحوص، عن أبيه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع للناس: «أي يوم هذا؟» قالوا: يوم الحج الأكبر، قال: «فإن...

لا يأخذ أحدكم عصا أخيه لاعبا أو جادا

حدثنا عبد الله بن السائب بن يزيد، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يأخذ أحدكم عصا أخيه لاعبا أو جادا، فمن أخذ عصا أخيه فليرد...

حج يزيد مع النبي ﷺ حجة الوداع

عن السائب بن يزيد، قال: «حج يزيد مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وأنا ابن سبع سنين»، فقال علي بن المديني، عن يحيى بن سعيد القطان، كان محمد بن ي...

من أشار على أخيه بحديدة لعنته الملائكة

عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أشار على أخيه بحديدة لعنته الملائكة»: وفي الباب عن أبي بكرة، وعائشة، وجابر، وهذا حديث حسن صحيح غريب...

نهى أن يتعاطى السيف مسلولا

عن جابر قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعاطى السيف مسلولا»: وفي الباب عن أبي بكرة وهذا حديث حسن غريب من حديث حماد بن سلمة وروى ابن لهيعة ه...

من صلى الصبح فهو في ذمة الله

عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا يتبعنكم الله بشيء من ذمته»: وفي الباب عن جندب، وابن عمر وهذا حديث حسن...

أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم

عن ابن عمر قال: خطبنا عمر بالجابية فقال: يا أيها الناس، إني قمت فيكم كمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا فقال: «أوصيكم بأصحابي، ثم الذين يلونهم، ث...

يد الله مع الجماعة

عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يد الله مع الجماعة» هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه

يد الله مع الجماعة ومن شذ شذ إلى النار

عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن الله لا يجمع أمتي - أو قال: أمة محمد صلى الله عليه وسلم - على ضلالة، ويد الله مع الجماعة، ومن شذ...