2977-
عن أنس، قال: كانت اليهود إذا حاضت امرأة منهم لم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيوت، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله تعالى: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى} [البقرة: ٢٢٢] «فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤاكلوهن ويشاربوهن وأن يكونوا معهن في البيوت، وأن يفعلوا كل شيء ما خلا النكاح».
فقالت اليهود: ما يريد أن يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه، قال: فجاء عباد بن بشر وأسيد بن حضير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه بذلك، وقالا: يا رسول الله أفلا ننكحهن في المحيض، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه قد غضب عليهما، فقاما فاستقبلتهما هدية من لبن، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثرهما فسقاهما، فعلما أنه لم يغضب عليهما: «هذا حديث حسن صحيح»
2978- عن أنس، نحوه بمعناه
(1) صحيح (2) صحيح
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: أبو العلا محمد عبد الرحمن المباركفورى (المتوفى: 1353هـ)
قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ) الْأَزْدِيُّ الْوَاشِحِيُّ بِمُعْجَمَةٍ ثُمَّ مُهْمَلَةٍ الْبَصْرِيُّ الْقَاضِي بِمَكَّةَ ثِقَةٌ , إِمَامٌ حَافِظٌ مِنْ التَّاسِعَةِ.
قَوْلُهُ : ( كَانَتْ الْيَهُودُ ) جَمْعُ يَهُودِيٍّ , كَرُومٍ وَرُومِيٍّ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْيَهُودَ قَبِيلَةٌ سُمِّيَتْ بِاسْمِ جَدِّهَا يَهُودَا أَخِي يُوسُفَ الصِّدِّيقِ , وَالْيَهُودِيُّ مَنْسُوبٌ إِلَيْهِمْ بِمَعْنَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ.
وَقَالَ النَّوَوِيُّ : يَهُودُ غَيْرُ مَصْرُوفٍ لِأَنَّ الْمُرَادَ قَبِيلَةٌ , فَامْتَنَعَ صَرْفُهُ لِلتَّأْنِيثِ وَالْعَلَمِيَّةِ , ( لَمْ يُؤَاكِلُوهَا ) بِالْهَمْزِ وَيُبَدَّلُ وَاوًا , ( وَلَمْ يُجَامِعُوهَا ) أَيْ لَمْ يُسَاكِنُوهَا وَلَمْ يُخَالِطُوهَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : { وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى } وَتَتِمَّةُ الْآيَةِ { فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ اللَّهُ } قَالَ الْقَارِي فِي الْمِرْقَاةِ : قَالَ فِي الْأَزْهَارِ : الْمَحِيضُ الْأَوَّلُ فِي الْآيَةِ هُوَ الدَّمُ بِالِاتِّفَاقِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { قُلْ هُوَ أَذًى } وَفِي الثَّانِي ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ : أَحَدُهَا : الدَّمُ , وَالثَّانِي : زَمَانُ الْحَيْضِ , وَالثَّالِثُ : مَكَانُهُ وَهُوَ الْفَرْجُ , وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ الْمُفَسِّرِينَ , وَأَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ الْأَذَى مَا يَتَأَذَّى بِهِ الْإِنْسَانُ.
قِيلَ : سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّ لَهُ لَوْنًا كَرِيهًا وَرَائِحَةً مُنْتِنَةً وَنَجَاسَةً مُؤْذِيَةً مَانِعَةً عَنْ الْعِبَادَةِ قَالَ الْخَطَّابِيُّ وَالْبَغَوِيُّ : التَّنْكِيرُ هُنَا لِلْقِلَّةِ , أَيْ أَذًى يَسِيرٌ لَا يَتَعَدَّى وَلَا يَتَجَاوَزُ إِلَى غَيْرِ مَحَلِّهِ وَحَرَّمَهُ فَتُجْتَنَبُ وَتَخْرُجُ مِنْ الْبَيْتِ كَفِعْلِ الْيَهُودِ وَالْمَجُوسِ نَقَلَهُ السَّيِّدُ , يَعْنِي الْحَيْضُ أَذًى يَتَأَذَّى مَعَهُ الزَّوْجُ مِنْ مُجَامَعَتِهَا فَقَطْ دُونَ الْمُؤَاكَلَةِ وَالْمُجَالَسَةِ وَالِافْتِرَاشِ , أَيْ فَابْعُدُوا عَنْهُنَّ بِالْمَحِيضِ , أَيْ فِي مَكَانِ الْحَيْضِ وَهُوَ الْفَرْجُ أَوْ حَوْلَهُ مِمَّا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ اِحْتِيَاطًا.
اِنْتَهَى مَا فِي الْمِرْقَاةِ ( وَأَنْ يَفْعَلُوا كُلَّ شَيْءٍ ) مِنْ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُضَاجَعَةِ ( مَا خَلَا النِّكَاحَ ) , أَيْ الْجِمَاعَ وَهُوَ حَقِيقَةٌ فِي الْوَطْءِ.
وَقِيلَ فِي الْعَقْدِ فَيَكُونُ إِطْلَاقًا لِاسْمِ السَّبَبِ عَلَى الْمُسَبَّبِ , وَهَذَا تَفْسِيرٌ لِلْآيَةِ وَبَيَانٌ لِقَوْلِهِ : { فَاعْتَزِلُوا } فَإِنَّ الِاعْتِزَالَ شَامِلٌ لِلْمُجَانَبَةِ عَنْ الْمُؤَاكَلَةِ وَالْمُضَاجَعَةِ , وَالْحَدِيثُ بِظَاهِرِهِ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الِانْتِفَاعِ بِمَا تَحْتَ الْإِزَارِ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَالشَّافِعِيُّ فِي قَوْلِهِ الْقَدِيمِ وَبَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ ( مَا يُرِيدُ ) أَيْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( أَنْ يَدَعَ ) أَيْ يَتْرُكَ ( مِنْ أَمْرِنَا ) أَيْ مِنْ أُمُورِ دِينِنَا ( شَيْئًا ) مِنْ الْأَشْيَاءِ فِي حَالٍ مِنْ الْأَحْوَالِ ( إِلَّا خَالَفَنَا ) بِفَتْحِ الْفَاءِ ( فِيهِ ) إِلَّا حَالَ مُخَالَفَتِهِ إِيَّانَا فِيهِ , يَعْنِي لَا يَتْرُكُ أَمْرًا مِنْ أُمُورِنَا إِلَّا مَقْرُونًا بِالْمُخَالَفَةِ , كَقَوْلِهِ تَعَالَى : { لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا } ( فَجَاءَ عَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ ) مِنْ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ مِنْ الْأَنْصَارِ أَسْلَمَ بِالْمَدِينَةِ عَلَى يَدِ مُصْعَبِ بْنِ عُمَيْرٍ قَبْلَ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ وَشَهِدَ بَدْرًا وَاحِدًا , وَالْمُشَاهَدَ كُلَّهَا وَوَقَعَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ عَبَّادُ بْنُ بَشِيرٍ وَهُوَ غَلَطٌ ( وَأُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ ) بِالتَّصْغِيرِ فِيهِمَا أَنْصَارِيٌّ أَوْسِيٌّ أَسْلَمَ قَبْلَ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ عَلَى يَدِ مُصْعَبِ بْنِ عُمَيْرٍ أَيْضًا , وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ الْعَقَبَةَ الثَّانِيَةَ وَشَهِدَ بَدْرًا وَمَا بَعْدَهَا مِنْ الْمُشَاهَدِ , ( أَفَلَا نَنْكِحُهُنَّ فِي الْمَحِيضِ ) أَيْ أَفَلَا نُبَاشِرُهُنَّ بِالْوَطْءِ فِي الْفَرْجِ أَيْضًا لِكَيْ تَحْصُلُ الْمُخَالَفَةُ التَّامَّةُ مَعَهُمْ ( فَتَمَعَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) أَيْ تَغَيَّرَ ; لِأَنَّ تَحْصِيلَ الْمُخَالَفَةِ بِارْتِكَابِ الْمَعْصِيَةِ لَا يَجُوزُ.
قَالَ الْخَطَّابِيُّ : مَعْنَاهُ تَغَيَّرَ , وَالْأَصْلُ فِي التَّمَعُّرِ قِلَّةُ النَّضَارَةِ وَعَدَمُ إِشْرَاقِ اللَّوْنِ وَمِنْهُ مَكَانٌ مَعِرٌ وَهُوَ الْجَدْبُ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ خَصْبٌ اِنْتَهَى.
قَالَ مُحَشِّي النُّسْخَةِ الْأَحْمَدِيَّةِ مَا لَفْظُهُ : وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ , أَفَلَا نُجَامِعُهُنَّ كَمَا هُوَ فِي الْمِشْكَاةِ أَيْضًا مَكَانَ أَفَلَا نَنْكِحُهُنَّ , وَفَسَّرَهُ الْقَارِي فِي الْمِرْقَاةِ وَالشَّيْخُ عَبْدُ الْحَقِّ الدَّهْلَوِيُّ فِي اللُّمَعَاتِ.
أَفَلَا تُجَامِعُهُنَّ فِي الْبُيُوتِ , وَفِي الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ لِمُرَافَقَتِهِمْ أَوْ خَوْفِ تَرَتُّبِ الضَّرَرِ الَّذِي يَذْكُرُونَهُ , اِنْتَهَى مَجْمُوعُ عِبَارَتِهِمَا.
وَلَا يَخْفَى أَنَّ قَوْلَهُ أَفَلَا نَنْكِحُهُنَّ كَمَا وَقَعَ فِي هَذَا الْكِتَابِ , وَكَذَا فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ يَرُدُّ تَوْجِيهَ الشَّارِحِينَ فِي شَرْحَيْ الْمِشْكَاةِ , ثُمَّ رَأَيْت شَرْحَ مُسْلِمٍ لِلنَّوَوِيِّ وَشَرْحَ الْمِشْكَاةِ لِلطَّيِّبِيِّ وَحَاشِيَةَ السَّيِّدِ فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا مِنْهُمْ مُتَصَدِّيًا لِبَيَانِهِ اِنْتَهَى.
قُلْتُ : الْأَمْرُ كَمَا قَالَ الْمُحَشِّي ( حَتَّى ظَنَنَّا ) أَيْ نَحْنُ , وَوَقَعَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ ظَنَّا أَيْ هُمَا , قَالَ الْخَطَّابِيُّ يُرِيدُ عَلِمْنَا , فَالظَّنُّ الْأَوَّلُ حُسْبَانٌ وَالْآخَرُ عِلْمٌ وَيَقِينٌ.
وَالْعَرَبُ تَجْعَلُ الظَّنَّ مَرَّةً حُسْبَانًا وَمَرَّةً عِلْمًا وَيَقِينًا , وَذَلِكَ لِاتِّصَالِ طَرَفَيْهِمَا فَمَبْدَأُ الْعِلْمِ ظَنٌّ وَآخِرُهُ عِلْمٌ وَيَقِينٌ.
قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ { الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ } مَعْنَاهُ يُوقِنُونَ ( فَاسْتَقْبَلَتْهُمَا هَدِيَّةٌ مِنْ لَبَنٍ ) أَيْ اِسْتَقْبَلَ الرَّجُلَيْنِ شَخْصٌ مَعَهُ هَدِيَّةٌ يُهْدِيهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْإِسْنَادُ مَجَازِيٌّ.
( فِي أَثَرِهِمَا ) , بِفَتْحَتَيْنِ أَيْ عَقِبَهُمَا ( فَعَلِمْنَا أَنَّهُ لَمْ يَغْضَبْ عَلَيْهِمَا ) أَيْ لَمْ يَغْضَبْ غَضَبًا شَدِيدًا بَاقِيًا بَلْ زَالَ غَضَبُهُ سَرِيعًا.
قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ) وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ.
حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَتْ الْيَهُودُ إِذَا حَاضَتْ امْرَأَةٌ مِنْهُمْ لَمْ يُؤَاكِلُوهَا وَلَمْ يُشَارِبُوهَا وَلَمْ يُجَامِعُوهَا فِي الْبُيُوتِ فَسُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى { وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى } فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُؤَاكِلُوهُنَّ وَيُشَارِبُوهُنَّ وَأَنْ يَكُونُوا مَعَهُنَّ فِي الْبُيُوتِ وَأَنْ يَفْعَلُوا كُلَّ شَيْءٍ مَا خَلَا النِّكَاحَ فَقَالَتْ الْيَهُودُ مَا يُرِيدُ أَنْ يَدَعَ شَيْئًا مِنْ أَمْرِنَا إِلَّا خَالَفَنَا فِيهِ قَالَ فَجَاءَ عَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ وَأُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَاهُ بِذَلِكَ وَقَالَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نَنْكِحُهُنَّ فِي الْمَحِيضِ فَتَمَعَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ قَدْ غَضِبَ عَلَيْهِمَا فَقَامَا فَاسْتَقْبَلَتْهُمَا هَدِيَّةٌ مِنْ لَبَنٍ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَثَرِهِمَا فَسَقَاهُمَا فَعَلِمَا أَنَّهُ لَمْ يَغْضَبْ عَلَيْهِمَا قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ
عن ابن المنكدر، سمع جابرا، يقول: " كانت اليهود تقول: من أتى امرأته في قبلها من دبرها كان الولد أحول "، فنزلت: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} [ا...
عن أم سلمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} [البقرة: ٢٢٣] " يعني: صماما واحدا ": " هذا حديث حسن، وابن...
عن ابن عباس، قال: جاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت قال: «وما أهلكك»؟ قال: حولت رحلي الليلة، قال: فلم يرد عليه رسول الل...
عن معقل بن يسار، أنه زوج أخته رجلا من المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت عنده ما كانت، ثم طلقها تطليقة لم يراجعها حتى انقضت العدة، ف...
عن أبي يونس، مولى عائشة قال: أمرتني عائشة، أن أكتب لها مصحفا، فقالت: " إذا بلغت هذه الآية فآذني {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى} [البقرة: ٢٣٨] «فلم...
عن سمرة بن جندب، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: «صلاة الوسطى صلاة العصر»: «هذا حديث حسن صحيح»
عن عبيدة السلماني، أن عليا، حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب: «اللهم املأ قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس...
عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صلاة الوسطى صلاة العصر» وفي الباب عن زيد بن ثابت، وأبي هاشم بن عتبة، وأبي هريرة: «هذا حد...
عن زيد بن أرقم، قال: " كنا نتكلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة فنزلت {وقوموا لله قانتين} [البقرة: ٢٣٨] فأمرنا بالسكوت " حدثنا أحمد بن...