2882- عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، " خرج عام الفتح لعشر مضين من رمضان، فلما نزل مر الظهران أفطر
في النسخ المطبوعة "فلما نزل مر الظهران، أفطر"، ولفظة "أفطر" لم ترد في (ظ٩) و (ظ١٤) و (غ) ، وكان مكانها في (ق) بياض وكتب مقابلها على الهامش: بياض في الأصل، ثم أضيفت فيها بخط مغاير، وأما في (س) و (ص) فقد جاءت هذه اللفظة على هامشيهما وكتب عليها علامة "صح"، ولم ترد هذه اللفظة أيضا في "حاشية السندي" وعلق عليها قائلا: هكذا في نسخ "المسند" جاء باختصار من غير ذكر جواب "لما".
قلنا: وقد جاء الحديث عند ابن سعد والطبري بإثبات لفظة "أفطر"، وهو الصواب.
والحديث دون قوله "مر الظهران" صحيح، وقد اختلف على ابن إسحاق فيه، فرواه عنه عبد الله بن إدريس هكذا، ورواه عنه محمد بن عبيد الطنافسي عند ابن سعد في "الطبقات" ٢/١٣٧، وعبدة بن سليمان عند الطبري في "تهذيب الأثار" ص ١٠١، وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم الزهري فيما تقدم عند المصنف برقم (٢٣٩٢) ، فقالوا فيه: حتى إذا كان بالكديد أفطر، وهو الصواب الموافق لرواية سفيان بن عيينة وغيره عن الزهري كما تقدم تخريجه عند المصنف برقم (١٨٩٢) .
وأخرجه مختصرا ابن أبي شيبة ١٤/٥٠٣ عن يعلى بن عبيد، عن محمد بن إسحاق، به.
ولفظه: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح لعشر مضت من رمضان.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: "فلما نزل مر الظهران": هكذا في "نسخ المسند"، جاء باختصار من غير ذكر جواب لما، فقيل: لعله أفطر.
قلت: الإفطار كان قبل ذلك، ولكن لعله قال لأصحابه: ارملوا في الطواف، أو لعله جاء العباس بأبي سفيان إليه، فأسلم; فقد جاء في حديث عبيد الله عن ابن عباس ذلك، والله تعالى أعلم.
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنِ ابْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ لِعَشْرٍ مَضَيْنَ مِنْ رَمَضَانَ فَلَمَّا نَزَلَ مَرَّ الظَّهْرَانِ أَفْطَرَ
عن ابن عباس: " أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة عام الفتح سبع عشرة يصلي ركعتين " قال أبو النضر: " يقصر، يصلي ركعتين " (1) 2884- عن عكرمة، عن ابن...
عن ابن عباس، يرفعه إليه أنه قال: " لتركب، ولتكفر يمينها "
عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " قضى بالشاهد واليمين "
عن أبي غطفان، قال: دخلت على ابن عباس، فوجدته يتوضأ، فمضمض، ثم استنشق، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اثنتين ، أو ثنتين بالغتين، أو ثلاثا...
عن ميمون بن مهران أنه سمع ابن عباس، يقول: " احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم "
عن أبي علوان، قال: سمعت ابن عباس، يقول: " فرض على نبيكم صلى الله عليه وسلم خمسون صلاة، فسأل ربه عز وجل، فجعلها خمسا "
عن عبد الله بن عصم، قال: سمعت ابن عباس، يقول: " أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم بخمسين صلاة، فسأل ربه فجعلها خمس صلوات "
عن ابن عباس، قال: " فرض الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم الصلاة خمسين صلاة، فسأل ربه عز وجل فجعلها خمس صلوات "
عن ابن عباس، قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد، كما يعلمنا السورة من القرآن "