2975- عن ابن عباس، قال: قد مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين، فاسألوا هؤلاء الذين يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح: قبل نزول المائدة، أو بعد المائدة؟ والله ما مسح بعد المائدة، ولأن أمسح على ظهر عابر بالفلاة، أحب إلي من أن أمسح عليهما "
إسناده ضعيف، عطاء- وهو ابن السائب- كان قد اختلط، قال يحيى بن معين: قد سمع أبو عوانة من عطاء في الصحة وفي الاختلاط جميعا، ولا يحتج بحديثه، وقال أبو طالب عن أحمد بن حنبل: كان يرفع عن سعيد بن جبير أشياء لم يكن يرفعها، وقال أبو حاتم: رفع أشياء كان يرويها عن التابعين فرفعها إلى الصحابة.
وأخرجه الطبراني (١٢٢٨٧) من طريق محمد الرقاشي، عن أبي عوانة، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني أيضا (١٢٢٣٧) من طريق خصيف بن عبد الرحمن، عن سعيد بن جبير، به- ولفظه عن ابن عباس قال: قد علمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مسح على الخفين،
ومسح أصحابه، فهل مسح منذ نزلت سورة المائدة؟ وخصيف بن عبد الرحمن الجزري سيئ الحفظ، وسيأتي نحوه برقم (٣٤٦٢) من طريق خصيف بن عبد الرحمن، عن مقسم، عن ابن عباس.
قلنا: وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين بعد نزول آية الوضوء من سورة المائدة كما في حديث إبراهيم النخعي، عن همام بن الحارث، قال: بال جرير، ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل: تفعل هذا؟ فقال: نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال، ثم توضأ ومسح على خفيه.
قال الأعمش: قال إبراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة.
أخرجه أحمد ٤/٣٥٨، والبخاري (٣٨٧) ، ومسلم (٢٧٢) واللفظ له.
وأخرج أحمد ٥/٣٥١، ومسلم (٢٧٧) عن بريدة الأسلمي: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى
الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد، ومسح على خفيه.
قلنا: ونزول آية الوضوء كان قبل الفتح.
وأخرج أحمد ٤/٢٤٩، والبخاري (٤٤٢١) ، ومسلم ص ٣١٧ (١٠٥) عن المغيرة بن شعبة: أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك .
وفيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه.
قلنا: وقد صح عن ابن عباس أنه مسح عليهما، فقد أخرج ابن أبي شيبة ١/١٨١ عن وكيع، عن سفيان الثوري، عن الزبير بن عدي، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس: أنه مسح، وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.
وأخرج ابن أبي شيبة أيضا ١/١٨٦ عن عبد الله بن إدريس، عن فطر قال: قلت لعطاء (يعني ابن أبي رباح) : إن عكرمة يقول: قال ابن عباس: سبق الكتاب الخفين، فقال عطاء: كذب عكرمة، أنا رأيت ابن عباس يمسح عليهما.
وهذا إسناد صحيح.
وأخرج ابن أبي شيبة ١/١٨٢عن ابن علية، عن ابن إبي عروبة، والبيهقي ١/٢٧٣ من طريق سليمان بن حرب، عن شعبة، كلاهما عن قتادة، قال: سمعت موسى بن سلمة، قال سألت ابن عباس عن المسح على الخفين، فقال: للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة.
واللفظ للبيهقي، وقال: هذا إسناد صحيح.
وانظر "نصب الراية" ١/١٧٤.
وقوله: "ولأن أمسح على ظهر عابر بالفلاة"، قال السندي: الذي يظهر إن الظهر بالظاء المعجمة المفتوحة، والمراد بعابر بالفلاة: القدم بطريق الكناية، والمعنى: لأن أمسح على الرجلين خير من أن أمسح على الخفين، يريد أنهم يمنعون المسح على الرجلين، ويجوزون المسح على الخفين، والأمر عندي بالعكس.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: "قد مسح": يريد: أن المسح قد كان كما يقولون، إلا أنه كان قبل نزول المائدة، وما ثبت بعدها، فينبغي أن تجعل المائدة ناسخة له، وهؤلاء الذين يقولون به ما عندهم علم بالتاريخ، ولا لهم نظر في الناسخ، وإنما علموا به في وقت، فظنوه باقيا بحكم الاستصحاب، مع أن الاستصحاب لا عبرة به مع وجود الناسخ، وهذا الذي قاله مبني على ظنه، وإلا فقد صح في حديث جرير بعد نزول المائدة، وقد قالوا: إن حديث المغيرة أيضا كان بعده، والله تعالى أعلم.
"فسألوا": هو صيغة أمر من السؤال، كتبت بحذف همزة الوصل خطا على خلاف الرسم المعهود.
"يزعمون": أي: بقاء المسح على الخفين.
"إن": - بكسر الهمزة - أي: قولوا لهم هذا الكلام بطريق الاستفهام حتى ينتبهوا على الغلط، فيرجعوا عن قولهم.
"والله": حلف على وفق ظنه، فهو معذور.
"ولأن أمسح على ظهر عابر بالفلاة": الذي يظهر أن الظهر - بالظاء المعجمة المفتوحة - ، والمراد بعابر بالفلاة: القدم; بطريق الكناية، والمعنى: لأن أمسح على الرجلين خير من أن أمسح على الخفين، يريد: أنهم يمنعون المسح على الرجلين، ويجوزون المسح على الخفين، والأمر عندي بالعكس.
ويحتمل أن يكون "الطهر" - بطاء مهملة مضمومة - ، و"عابر" - بالنصب - ، وحذف الألف خطا على عادة أهل الحديث في الكتابة، وهذا مما صرحوا به، أو - بالرفع - بتقدير: وأنا عابر بالفلاة; أي: لأن المسح على طهر حالة السفر، مع أنه لا فائدة في المسح، سيما مع الطهر، بل هو تضييع للماء في السفر الذي هو مظنة عزته، فهو في هذه الحالة قبيح، لكنه خير من المسح على الخفين، وحاصله أن تضييع الماء في غير محله خير من صرفه في هذا العمل، والله تعالى أعلم.
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدْ مَسَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَاسْأَلُوا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ قَبْلَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ أَوْ بَعْدَ الْمَائِدَةِ وَاللَّهِ مَا مَسَحَ بَعْدَ الْمَائِدَةِ وَلَأَنْ أَمْسَحَ عَلَى ظَهْرِ عَابِرٍ بِالْفَلَاةِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَمْسَحَ عَلَيْهِمَا
عن ابن أبي مليكة، قال: قال ابن عباس، لعروة بن الزبير: " يا عرية، سل أمك: أليس قد جاء أبوك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحل "
عن ابن عباس، قال: كانت للشياطين مقاعد في السماء، فكانوا يستمعون الوحي، وكانت النجوم لا تجري، وكانت الشياطين لا ترمى، قال: فإذا سمعوا الوحي، نزلوا إلى...
عن ابن عباس: أن رجلا خرج والخمر حلال، فأهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر، فأقبل بها يقتادها على بعير، حتى وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم...
عن ابن عباس، قال: " احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره، ولو كان حراما لم يعطه، وكان يحتجم في الأخدعين، وبين الكتفين، وكان يحجمه عبد...
عن ابن عباس، قال: " تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم " (1) 2981- عن عطاء، عن ابن عباس، مثله (2)
عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " نصرت بالصبا، وأهلكت عاد بالدبور "
عن ابن عباس، قال: " أمر صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة " قال شعبة:وحدثنيه مرة أخرى، قال: " أمرت بالسجود، وأن لا أكف شعرا ولا ثوبا "
عن ابن عباس، قال: " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، والمتخذين عليها المساجد والسرج "
عن أبي جمرة، قال: سمعت ابن عباس، يقول: " كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ثلاث عشرة ركعة من الليل "